حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433624058
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:42812910/1442
رقم الحكم:433624058
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42812910 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433624058 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 42812910 لعام 1442 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ 3/ 2/ 2006 اتفقت موكلته مع المدعى عليها; على أن تقوم موكلته; بتوريد اسمنت، وقد قامت موكلته بتنفيذ ما عليها من التزامات وتوريد كافة المواد المتفق عليها الا ان المدعى عليها لم تلتزم بالسداد وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (917,549.45) تسعمائة وسبعة عشر الفا وخمسمائة وتسعة واربعون ريالا وخمس واربعون هللة، وطلب مبلغ (917,549.45) تسعمائة وسبعة عشر الفا وخمسمائة وتسعة واربعون ريالا وخمس واربعون هللة بالإضافة الى أتعاب المحاماة وقدم المستندات الاتية:1- كشف حساب 2-مطابقة رصيد مؤرخة في 30/9/2019. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 2/1/1443هـ وفيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الختم الوارد بالمصادقة أنكره ثم أجاب بأن المدعية لم تبين الفواتير التي لم تسدد كون موكلته قد قامت بسداد كل ما عليها للمدعية، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية استمهلت لابراز الفواتير الغير مسددة. وفي الجلسة تالية حضر الطرفان وبعد دراسة الدعوى ولتعلق النزاع بخلاف محاسبي يتمثل في حصر المبالغ المسددة قررت الدائرة ندب مكتب (...) خبيرا في الدعوى الماثله، ويكون أداء الاتعاب مناصفه بين اطراف الدعوى، ويكون نطاق عمل الخبير فحص المستندات المقدمه بين الطرفين، وبيان مقدار المديونية الاجمالية، والمبالغ المسددة والمبالغ المتبقية. وفي تاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٣ ورد للدائرة تقرير الخبير المكلف الاولي والذي خلص فيه الى النتائج التالية: ١- قدم المدعي (١٥) فاتورة بقيمة اجمالية بلغت (٢.٤٩٢.٥٦٨) ريالا، وبعد فحصها تم اعتماد وقبول الفواتير المطابقة لاوامر فسح الاسمنت الصادرة من شركة (...)، بمبلغ اجمالي قدره (٢.٣٧٧.٠٢٢) ريالا، حيث تم استبعاد مبلغ (١١٥.٥٤٦) ريالا لعدم مطابقة الفواتير مع أوامر الفسح أو إيصالًا الاستلام أو عدم توقيع احدهما ٢- بلغ مجموع المبالغ المسددة للمدعي مبلغ (٢.٤٥٥.٣٨٩) ريالا ٣- بلغ مجموع الاشعارات الدائنة (١٤.٩١٢) ريالا ٤- يوجد رصيد دائن بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩ بمبلغ (٩١١.٥٠٩) ريالا، وبناء على ذلك خلص الخبير الى استحقاق المدعي مبلغ قدره (٨١٨.٢٣٠) ريالا. ثم قدم الخبير تقريرا نهائيا تضمن تعديل المبلغ المشار اليه لوجود ايصالات إضافية تم احتسابها لصالح المدعي، ليكون صافي المبلغ المستحق هو مبلغ (٨٣٨.٢٢٦) ريالا، وأوضح ان المدعى عليه لم يقدم أي اعتراض على التقرير الاولي. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 9/10/1443هـ ; وفيهاحضر الطرفان وقررت وكيلة المدعي الاكتفاء بالمستندات المقدمة وأكد وكيل المدعى عليه على دفعه المتضمن تزوير مستند المطابقة على الرصيد والذي أشار اليه برده المرفق بملف الدعوى على تقرير الخبير النهائي، وأضاف بأن موكله مستعد ببذل اليمين على نفي استحقاق المدعية لأي مبالغ في ذمته، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 20/11/1443هـ وفيهاحضر الطرفان، وقررت وكيلة المدعي الاكتفاء بما قدم، وطلب وكيل المدعى عليه إحالة مستند مطابقة الرصيد لفحصه من قبل الأدلة الجنائية، وبعد دراسة المستندات المقدمة، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ (917,549.45) تسعمائة وسبعة عشر الفا وخمسمائة وتسعة واربعون ريالا وخمس واربعون هللة بالإضافة الى أتعاب المحاماة، واجمل المدعى عليه جوابه في الطعن في صحة مطابقة الرصيد، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في في كشف الحساب ومطابقة الرصيد الدعوى وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما نصت عليه المادة (128) من نظام المرافعات الشرعية للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب (...) والذي انتهى في تقريره استحقاق المدعي مبلغ (٨٣٨,٢٢٦) ثمانمائة وثمانية وثلاثون ألفا ومئتان وستة وعشرون ريالا - حسب التفصيل الوارد في وقائع الحكم - وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية مبلغ قدره (٨٣٨.٢٢٦) ريالا. ولا ينال من ذلك طعن المدعى عليه بمستند مطابقة الرصيد بالتزوير، حيث ان الثابت ان المدعى عليه لم يقدم كشف حساب تفصيلي ليمكن مقارنته بكشف حساب المدعية، ومجرد انكار المستند لا ينفعه، ذلك ان المدعى عليه تاجر ملزم باتخاذ المستندات التي يمكن الرجوع اليها لتحقيق النزاع اذا حدث، والثابت للدائرة ان المدعى عليه تمسك بالانكار المجرد دون ان يقدم للخبير دليلا ينفي وجود أي تعامل سابق على تاريخ المصادقة ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩، واما طلبه أداء اليمين فغير سائغ، لوجود البينة الكافية، ولا يمين مع وجود البينة. وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون الدائرة قد خلصت الى استحقاق المدعية ما يعادل (٩١٪) من قيمة مطالبتها، فان الدائرة تقضي بتعويضها بما يعادل هذه النسبة من الاتعاب (٢٣٠٠٠) ريالا، وهو مبلغ (٢٠.٩٣٠) ريالا، ولكون المدعى عليه قد قام بدفع نصف الاتعاب (١١.٥٠٠) ريالا، فان المبلغ المستحق للمدعية هو مبلغ: ٢٠.٩٣٠ - ١١.٥٠٠ = ٩.٤٣٠ ريالا، وبناء عليه فان الدائرة تخلص الى الحكم التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: الزام المدعى عليه / (...) - هوية رقم (...) - أن يدفع للمدعي / شركة (...)شركة الشخص الواحد - س.ت: (...) - مبلغا قدره ثمانمائة وثمانية وثلاثون ألفا ومئتان وست وعشرون (٨٣٨.٢٢٦) ريالا ثانيًا: الزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن اتعاب الخبرة المحاسبية بمبلغ تسعة آلآف وأربعمائة وثلاثون (٩.٤٣٠) ريالا، لما هو مبين في الأسباب.