حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430038801
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439554803/1443
رقم الحكم:4430038801
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439554803 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430038801 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439554803 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجاريه لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1442/02/18هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات كماليات عبارة عن بلاستيك وألمنيوم وورقيات بثمن إجمالي قدره (11,701) أحد عشر ألفًا وسبعمائة وريالاً، سدد منه مبلغ قدره (558) خمسمائة وثمانية وخمسون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد المدعى عليها المبلغ المتبقي، وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (11,143) أحد عشر ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريالاً. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-مصادقة رصيد محررة على أوراق المدعية والمتضمنة مصادقة المدعى عليها لرصيدها المدين مع المدعية والبالغ قدره (16,793.60) ستة عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وستون هللة، موقعة بتوقيع منسوب للطرفين وممهورة بختمهما بتاريخ 2020/12/31م. 2- فاتورة محررة على أوراق المدعية والمتضمنة على اسم العميل (المدعى عليها) والمبلغ الإجمالي وقدره (4,002) أربعة آلاف وريالان، ممهورة بختم المدعية والمدعى عليها بتاريخ 2020/10/05م. 3- فاتورة محررة على أوراق المدعية والمتضمنة على اسم العميل (المدعى عليها) والمبلغ الإجمالي وقدره (7,699.25) سبعة آلاف وستمائة وتسعة وتسعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، ممهورة بختم المدعية والمدعى عليها بتاريخ 2020/10/18م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/11هـ: وفيها حضر وكيل المدعية،كما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره يمثل قيمة منتجات كماليات بلاستيك والمونيوم وردتها المدعية للمدعى عليها؛ إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ قدره (16,793,60) ستة عشر ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال وستون هللة المحررة على مطبوعات المدعية، والمذيلة بتوقيع وختم المؤسسة المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (5,000) خمسة آلاف ريال؛ فإن الثابت من خلال مصادقة الرصيد ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ. فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة مبلغا قدره (1,500) ألف وخمسمائة ريال وترفض ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولاً/إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١,١٤٣) أحد عشر ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريال. ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (1,500) ألف وخمسمائة ريال عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عنه. وهذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441هـ. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.