حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433879793

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439504622/1443
رقم الحكم:433879793
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439504622 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433879793 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439504622 لعام 1443 هـ المدعي : مصنع ديم للألمنيوم المدعى عليه : شركه المشرق للمقاولات مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن المدعي تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة للمدعى عليها والمتمثلة في تصنيع وتوريد وتركيب زجاج وألمنيوم، لمدة (٤) أربعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٨هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠١هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٦٣,٨٣٧) تسعمائة وثلاثة وستون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريالاً، وذكر أن تكلفة الأعمال المنفذة قد بلغت (٩٦٣,٨٣٧) تسعمائة وثلاثة وستون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريالاً، سددت المدعى عليها منها مبلغ قدره (٨٤٦,٥٥٣) ثمانمائة وستة وأربعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريالاً، والمتبقي (١١٧,٢٨٤) مائة وسبعة عشر ألفاً ومائتان وأربعة وثمانون ريالاً، وذكر بأن المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وأضاف بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٨هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٧,٢٨٤) مائة وسبعة عشر ألفاً ومائتان وأربعة وثمانون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه عقد اتفاقية من الباطن المحرر على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين طرفا الدعوى بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٨هـ والمذيل بختم طرفي الدعوى وتوقيعهما. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/١٩هـ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وسألت الدائرة المدعي وكالة عما إذا كان موكله قد استوفى إجراءات المصالحة فأجاب بأن الدعوى لم يتم إحالتها إلى مركز المصالحة ومنصة تراضي، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: . وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي مقابل تنفيذ المدعي أعمال مقاولة للمدعى عليها بمبلغ وقدره (١١٧,٢٨٤) مائة وسبعة عشر ألفاً ومائتان وأربعة وثمانون ريالاً، ولما كان يسبق نظر الدعوى التجارية استيفاء الشروط الشكلية المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وحيث ثبت للدائرة بما هو مبين في واقعات هذه الدعوى ومستنداتها أن المدعي لم يتقدم بطلب اجراء المصالحة مع المدعى عليها، وحيث أن الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت وجوباً على طلب إجراء المصالحة في هذه الدعوى قبل قيدها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلا والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث