حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430579895

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439553339/1443
رقم الحكم:4430579895
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439553339 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430579895 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439553339 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: بموجب العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها وتاريخه 15/ 11/ 2015م قامت موكلتي بأعمال دعم خدمات تنفيذ وتصميم، وذلك بتقديم المستشارين لشركة (...) الدعم الفني لبرنامج (...) لنظام تخطيط موارد المنشأة (...) لشركة (...). وترتب على ذمة المدعى عليها مبلغ (261,610) ريال؛ لذا أطلب إلزامها بسدادها. هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 22/ 02/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من صحيفة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق الصحيفة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي 09/ 03/ 1444هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولاً: ندفع بوجود شرط التحكيم؛ استنادًا للعقد المبرم بين الطرفين والذي جاء فيه ما نصه: (تتم تسوية أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية أو يتعلق بها بشكل نهائي في ظل لجنة التحكيم التابعة لغرفة التجارة السعودية بالمملكة العربية السعودية)؛ فأي نزاع بين الطرفين سواء نشأ عن ذلك العقد أو ما يتعلق به فهو من اختصاص التحكيم؛ لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم دون الخوض بموضوعها. ثانيًا: سبق للمدعية وأن أقامت دعوى ضد موكلتي قيدت لدى الدائرة الثانية والعشرون بالمحكمة العامة بالرياض برقم (431910292) وتاريخ 18/ 05/ 1443هـ وقد صدر بها حكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ لوجود شرط التحكيم بين الطرفين، والدعوى الماثلة أمام فضيلتكم متعلقة بها؛ كون تلك الدعوى تتعلق بالتنفيذ وإطلاق البث المباشر لبرنامج ساب، وهذه الدعوى متفرعة عن التنفيذ وإطلاق البث المباشر للبرنامج، ولكون التنفيذ لم يتم -وهو محل إقرار من المدعية بحسب ما هو ثابت بصحيفة دعواها حيث ذكرت أنه تم تسليم جزء من المبيع وهو (تنفيذ البرنامج جزئيًا)- ولم يفصل بالنزاع بين الطرفين بخصوصه؛ عليه فإن مطالبة المدعية سابقة لأوانها ولا يمكن أن يفصل بالدعم قبل ثبوت تنفيذها للبرنامج وإطلاق البث المباشر. ثالثًا: إن دعوى المدعية مقتضبة وغير محرره تحريرًا سليمًا ليتم الجواب عليها وتفنيد ما جاء بها، فضلاً عن عدم صحة الفواتير المرفقة منها، فقد أرفقت فواتير مترجمة باللغة العربية مختلفة تمامًا عن الفواتير باللغة الإنجليزية وهذا واضح من خلال مبلغ أول فاتورة باللغة الانجليزية، ولا نسلم بالفواتير المقدمة منها ولا بدعواها كونها لم تقم بالتنفيذ والدعم كما تزعم، وغني عن البيان أنه لا يجوز للمرء أن يصطنع دليلاً من نفسه لنفسه ليحتج به على غيره. بناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: أصليًا: عدم جواز نظر الدعوى؛ لوجود شرط التحكيم. احتياطًا: وقف السير بالدعوى لحين الفصل بالنزاع المتعلق بتنفيذ برنامج (...). كما تحتفظ موكلتي بحقها بالرجوع على المدعية والمطالبة بالمبالغ التي تسلمتها دون وجه حق، بالإضافة للتعويض عن الخسائر التي تكبدتها جراء عدم التزام المدعية بالتنفيذ والدعم حسب الاتفاق بين الطرفين. وفي جلسة 05/ 04/ 1444هـ ذكرت وكيلة المدعية بأن تعذر عليها الاطلاع على رد المدعى عليها وتطلب مهلة لذلك. وفي 08/ 04/ 1444هـ قدمت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها: أولاً: بخصوص ما جاء في مذكرة المدعي عليها في فقرتها الأولى، بوجود شرط تحكيم، فذلك غير صحيح، حيث إن العقد الذي يذكره موكل المدعى عليها ليس هو العقد الذي تم إقامة الدعوى والنزاع عليه، فالصحيح أن العقد تم التوقيع عليه في تاريخ 15/ 11/ 2015م حيث قامت موكلتي بأعمال دعم خدمات تنفيذ وتصميم، وذلك بتقديم المستشارين للمدعى عليها للدعم الفني لبرنامج (...) لنظام تخطيط موارد المنشأة (...)، وترتب على ذمة المدعى عليها مبلغ (261،610) ريال. ثانيًا: أما بخصوص الدعوى التي ذكرها في مذكرته والتي أقيمت بالمحكمة العامة لدى الدائرة الثانية والعشرون بالرياض رقم (431910292) بتاريخ 18/ 05/ 1443هـ والتي صدر بها حكم بصرف النظر لوجود شرط التحكيم، فهذه الدعوى مرتبطة بالعقد الذي تم توقيعه في تاريخ 29/ 05/ 2014م وقيمة هي (562،500) ريال، حيث تم دفع كامل المبلغ والمتبقي هو (56،250) ريال، حيث قامت موكلتي بأعمال تنفيذ وتصميم برنامج (...) لنظام تخطيط موارد المنشأة (...) وذلك يثبت أن الأعمال والنشاط المقام في العقد محل النزاع مختلف عن العقد التي تم صدور الحكم فيها. ثالثًا: أما بخصوص الأعمال المنجزة، فإن موكلتي قامت بتكريس مستشارين لصيانة ودعم البرنامج خلال (۱۷) شهرًا من شهر يناير 2016م إلى شهر مايو 2017م، حيث لم تقم إلا بدفع خمسة أشهر، على الرغم من مطالبة موكلتي المتكررة بالسداد لم تستجب المدعى عليها، وبعد المطالبة المتكررة قامت موكلتي بالتوقف عن الصيانة والدعم بعد (۱۲) شهرًا. رابعًا: بخصوص ما تم ذكره بعدم صحة الفواتير المرفقة، فهي صحيحة وغير مختلفة عن الترجمة، وكما ذكرت في الفقرة الثالثة بأن موكلتي قامت بتقديم مستشارين للدعم والصيانة على (۱۷) شهرًا بفواتير تم دفع (5) والمتبقي (12) على النحو التالي: 1. فاتورة رقم (BK/2016/00406) بتاريخ 31/ 10/ 2016م. 2. فاتورة رقم (BK/2017/00078) بتاريخ 28/ 02/ 2017م. 3. فاتورة رقم (BK/2017/00227) بتاريخ 31/ 05/ 2017م. 4. فاتورة رقم (BK/2016/00369) بتاريخ 30/ 09/ 2016م. 5. فاتورة رقم (BK/2016/00261) بتاريخ 30/ 06/ 2016م. 6. فاتورة رقم (BK/2016/00441) بتاريخ 30/ 11/ 2016م. 7. فاتورة رقم (BK/2017/00125) بتاريخ 31/ 03/ 2017م. 8. فاتورة رقم (BK/2016/00335) بتاريخ 31/ 08/ 2016م. 9. فاتورة رقم (BK/2017/00044) بتاريخ 31/ 01/ 2017م. 10. فاتورة رقم (BK/2016/00492) بتاريخ 30/ 12/ 2016م. 11. فاتورة رقم (BK/2017/00291) بتاريخ 31/ 07/ 2017م. 12. فاتورة رقم (BK/2016/00170) بتاريخ 30/ 04/ 2017م. لما تقدم ألتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي: إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الشيك (261،610) ريال. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة ومصروفات التقاضي. وفي 16/ 04/ 144هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولاً: نتمسك بالدفع بوجود شرط التحكيم بين الطرفين، حيث ورد في العقد المؤرخ في 29/ 05/ 2014م أن أي نزاع ينشأ عن ذلك العقد أو يتعلق به من اختصاص التحكيم، وأما ما ذكرته المدعية وكالة من أن هذا النزاع يتعلق بعقد آخر غير صحيح من عدة وجوه: فأولاً: أن هذه الدعوى ليس لها عقد مستقل، بل اقتراح من المدعية بناء على العقد السابق كما هو موضح بصدر المستند الذي قدمته المدعية، وثانيًا: أن المستشارين والدعم الذي تدعيه هو للبرنامج نفسه (...)، وثالثًا: لولا وجود العقد المشار له أعلاه لما تقدمت المدعية بهذا الاقتراح. ثانيًا: كيف للمدعية أن تدعي أنها قدمت المستشارين والدعم وهي تقر بأن التنفيذ تم جزيئًا أي لم يكتمل، فعلى ماذا يتم الدعم وتنفيذ البرنامج لم يكتمل ولم تستفد موكلتي سواء من العقد الأساسي أو من الدعم الذي تدعيه المدعية، بل أن المدعية تسلمت من موكلتي مبالغ طائلة دون وجه حق وتكبدت موكلتي خسائر تفوق المليون ريال وسنوضح ذلك تفصيلاً في حال قررت الدائرة الموقرة نظر الدعوى موضوعًا. ثالثًا: لم تقدم المدعية أي بينة تثبت صحة دعواها واستندت على فواتير غير صحيحة ومن صنع يدها. بناء على ما تقدم نتمسك بالطلبات الواردة بالمذكرة السابقة. وفي جلسة 15/ 06/ 1444هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسة هذا اليوم 09/ 07/ 1444هـ ذكرت وكيلة المدعية بأن هذه الدعوى متعلقة بعقد والصيانة وليس بعقد التركيب، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية رأت صلاحية الفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مئتان وواحد وستون ألفًا وستمائة وعشرة ريال، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بوجود شرط التحكيم في العقد محل الدعوى، وحيث إنه باطلاع الدائرة على العقد تبين أنه نص في البند رقم (13- أحكام متفرقة) على أنه في حال وقوع أي نزاع فيجب إحالته إلى التحكيم، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 24) وتاريخ 24/05/1433هـ على أنه: "إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذج، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية"، كما نصت المادة الحادية عشرة على: "1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى"، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بوجود شرط التحكيم قبل تقديم الدفوع الموضوعية في الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم جواز نظر هذه الدعوى. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى؛ لوجود شرط التحكيم. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث