حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433905984

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:43801878/1443
رقم الحكم:433905984
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43801878 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433905984 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠١٨٧٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: الشركة (...) للخدمات المتكاملة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ ٢١/ ٢/١٤٤٣ه تقدم المدعي وكالة/ (...) بالوكالة عن الشركة (...) للخدمات المتكاملة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه/ (...) ذكرت فيها: تعاقدت المدعى عليها معنا بتاريخ (٢/ ٣/ ١٤٣٨هـ) الموافق (١/ ١٢/ ٢٠١٦م) بشأن توريد مواد علفية، وكانت مدة العقد (٩٠) يوم من تاريخ توقيع العقد وفقاً للمادة (الثالثة) من العقد (مرفق١)، وقد أستمر أطراف العقد بتنفيذ الأعمال إلى عام (٢٠١٨م)، وعليه ترتب في ذمة المدعى عليها مبلغ (١٠٧.٩٦٠) مائة وسبعة آلاف وتسعمائة وستون ريالاً، وبعد عدة محاولات مع المدعى عليها لسداد المبلغ المتبقي بذمتها إلا أنها تتهرب من السداد في كل مرة وبعد ذلك حررت المدعى عليها شيك بمبلغ (١٠٧،٠٠٠) مائة وسبعة آلاف ريال برقم (٠٠٠٠٠١٣٤) مسحوب على بنك (...) (المرفق رقم ٢)، إلا أنه دون رصيد كافي (مرفق لكم صورة من الاعتراض٣) علماً بأن تاريخ نشوء الحق بتاريخ (١٠/١٠/٢٠١٨م)". وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسة الأولى المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٤/٣/١٤٤٣ه وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أجاب أنها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة وأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال (١٠) أيام من تاريخ ٤/٣/١٤٤٣ه، ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال (١٠) أيام من تاريخ ١٤/٣/١٤٤٣ه، فاستعدا بذلك. وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: "إشارة إلى توجيه فضيلتكم بشأن تزويد الدائرة بالمذكرات من أطراف القضية رقم (٤٣٨٠١٨٧٨) لعام (١٤٤٣هـ)، نفيد كم بأننا قدمنا لائحتنا في موقع القضاء التجاري ولم يتقدم المدعى عليه بالرد علينا، وليه نزودكم بنخسة من اللائحة على أن ننتظر رد المدعى عليها، وبعد ذلك نقدم مذكرتنا الجوابية". وفي جلسة ٢٠/٤/ ١٤٤٣ه وبعد الاطلاع على ملف القضية تفهم الدائرة الطرفين بأن عليهم تبادل المذكرات بينهم خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ هذه الجلسة أو أن يقرر الطرفان الاكتفاء، وعلى كل طرف تزويد الطرف الآخر بنسخة، وفي حال تقديم مذكرة تقدم عن طريق نظام تقاضي وذلك من خلال طلب إرفاق مذكرة وعليه جرى تأجيل الجلسة. وفي الجلسة ٣/٦/ ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وتبين عدم تقديم المدعي نسخة الشيك التي ذكرها بالدعوى فاستعدا بتقديمها وأفهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال (١٠) أيام من تاريخ ٦/٦/١٤٤٣ه، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: "بناء على توجيهات الدائرة في الجلسة السابقة بشأن تقديم أصل الشيك، وعليه نرفق لكم أصل الشيك". وفي جلسة اليوم ٢٠/٦/١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة/ (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وحصر وكيل المدعية دعواه بالمبلغ الوارد في الشيك وقدره (١٠٧،٠٠٠) مائة وسبعة آلاف ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وثم قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للنطق بالحكم. وفي جلسة اليوم ٢٢/١٢/١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعية بينما لم يتبين حضور المدعى عليها او من ينوب عنها وتنوه الدائرة بان وكيل المدعية سبق وان تقدم للدائرة بطلب تصحيح منطوق الحكم وأصدرت الدائرة قرار تصحيح الحكم ولكنه لم يظهر لدى ثم حددت الدائرة هذه الجلسة للنطق بالحكم . الأسباب: بما أن وكيلة المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغاً قدره (١٠٧،٠٠٠) مائة وسبعة آلاف ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة، وذلك مقابل قيام توريد المدعية مواد علفية للمدعى عليه. وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥ه:"تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن وكيل المدعية قدم للدائرة شيك بمبلغ (١٠٧،٠٠٠) مائة وسبعة آلاف ريال برقم (٠٠٠٠٠١٣٤) صادر من المد مسحوب على بنك (...)، إلا أنه دون رصيد كافي. وبما أن المدعى عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، ولم يقدم المدعى عليه الإجابة، مما تعتبره الدائرة نكولاً عن الإجابة؛ وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحكمة التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، ولم ينازع أمام الدائرة بصحة الشيك المقدم من عدمه، مما تعتبر الدائرة الشيك المقدم من المدعي مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. إضافة إلى أتعاب التقاضي التي تقدرها الدائرة بمبلغ (٥٣٥٠) خمسة الآف وثلاثمائة وخمسون ريالا وهذا المبلغ يمثل نسبة ٥% من مبلغ المطالبة. وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه، ولقوله تعالى: ((وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ)) قال الماوردي:" في الآية دليل على أنه من دعي إلى حاكم فعليه الإجابة ويجرح إن تأخر"، وروي عن الحسن أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال:(من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلاً، وجاء في تبصرة الحكام لابن فرحون ما نصه: "إن تغيب عن الحضور مع الطَّالِبِ عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، إذا تبين تَوَرُّكُ المطلوب وَتَنَحِّيهِ"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليه يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/٢) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية الشركة (...) للخدمات المتكاملة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١١٢.٣٥٠) مائة وأثنا عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالا؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث