حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433918107
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:43801182/1443
رقم الحكم:433918107
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43801182 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433918107 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠١١٨٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة شركة (...) ضد المدعى عليها شركة (...) والمثبتة بياناتها في ملف القضية، حيث جاء في لائحة الدعوى بموجب أحكام العقد المبرم في تاريخ ٢٢-٦-٢٠١٦م بين موكلتي شركة (...) بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٢٤ /٠٢ /١٤٢٨هـ مع المدعى عليها شركة (...)، السجل التجاري (...) وذلك على ان تقوم موكلتي ببيع وتوريد منتجاتها (مواد البناء وأدوات سلامة وملابس وأحذية عمال) بموجب فتح حساب لدى موكلتي وذلك بما يخدم نشاطها بقيمة لا تتجاوز الخمسمائة ألف ريال-قيمة العقد- على أن يتم دفع المبلغ بمدة أقصاها (٩٠) (مرفق١) وحيث قامت موكلتي بالوفاء بإلتزاماتها الناشئة عن العقد وتوريد المنتجات المتفق عليها للمدعى عليها (مرفق ٢) إلا أن المدعى عليها تخلفت عن الوفاء بإلتزاماتها ولم تقم بسداد أيا من المبالغ التي في ذمتها لموكلتي بإجمالي وقدره (١٥٦٫٠٣٥) مائة وستة وخمسون ألف وخمسة وثلاثون ريال فقط رغم مطالباتنا المتكررة لها بذلك حسب مصادقة المدعى عليها على الرصيد وذلك في تاريخ ٣١/ ٠٣/ ٢٠١٩م (مرفق٣) وانتهى فيها إلى طلب: ١/إلزام المدعى عليها بدفع (١٥٦٫٠٣٥) مائة وستة وخمسون ألف وخمسة وثلاثون ريال فقط. ٢/إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة (٢٥,٠٠٠ريال) خمسة وعشرون ألف ريال، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ١٢ / ٠٢ / ١٤٤٣هـ، عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم اسمعت الدائرة على الدعوى كانت على النحو الوارد في صحيفه الدعوى وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت مهله للرد وعليه قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات الإلكتروني. وفي جلسة اليوم ٢٥ / ٠٣ /١٤٤٣ هـ، حضر طرفي الدعوى ثم سالت الدائرة وكيله المدعى عليها عن جوابها على الدعوى فطلبت مهلة إضافية فأفهمتها الدائرة بأن عليها الإجابة في هذه الجلسة فكررت عليها الدائرة طلب الإجابة وإلا ستعتبرها الدائرة ناكله عن الجواب فذكرت بأن موكلتها لم تقدم لها الإجابة حتى تاريخ هذه الجلسة ثم طلبت وكيله المدعية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغ وقدره (١٥٦.٠٣٥) مائة وستة وخمسون ألفا وخمسة وثلاثون ريال مستندا على المصادقة المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها وحصرت دعواه به وعليه رفعت الجلسة . الأسباب: بما أن المدعية وكالة حصرت دعواه بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغا قدره (١٥٦.٠٣٥) مائة وستة وخمسون ألفا وخمسة وثلاثون ريال استنادا على مصادقة الرصيد المذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها وبما أن المدعى عليها نكلت عن الإجابة كما هو مبين بالوقائع وبناء على المادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، كما نصت اللائحة التنفيذية له في المادة (٦٧/١) على أنه: (الإنذار الوارد في هذه المادة هو أن تقول الدائرة للمدعى عليه: إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلاً وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثًا، وتدون كل ذلك في ضبط القضية، فإن أجاب وإلا عدته الدائرة ناكلاً، وأجرت المقتضى الشرعي)، مما تنتهي معه الدائرة إلى أن النكول عن الجواب كاف للحكم على المدعى عليها بالدعوى، وتكون مُلزمة بدفع مبلغ المطالبة وعلاوة على ذلك فإن المستندات المقدمة تثبت صحة دعوى المدعية نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٥٦.٠٣٥) مائة وستة وخمسون ألفا وخمسة وثلاثون ريال لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)