حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433888799
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429129/1443
رقم الحكم:433888799
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429129 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433888799 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439429129 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ادعى فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات من نوع حفارات لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١٠٢,٦١٥) مائة واثنان ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٩٢,٦١٥) اثنان وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٣هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٩٢,٦١٥) اثنان وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال وقد استلم المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٣٠م حتى ١٤٤٠/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م. وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٩٢,٦١٥) اثنان وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 20 / 12 / 1443هـ وفيها حضر المدعي أصالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغه، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ثم سألت الدائرة المدعي عن بينته فقال الفواتير المرفقة وعددها ستة فواتير وجميعها موقعة من المدعى عليها، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٩٢,٦١٥) اثنان وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال تمثل أجرة معدات وردها المدعي للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسدادها، وحيث إن المدعي قدم بينته المتمثلة في عقد إيجار معدات محرر على مطبوعات المدعى عليها شركة (...) مؤرخ في 9 / 7 / 1439هـ الموافق 26 / 3 / 2018م المبرم بين مؤسسة (...) للمقاولات وبين شركة (...) للتجارة والمقاولات المذيل بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب إليها، كما قدم المدعي فاتورة مؤرخة في 31 / 9 / 2018م بمبلغ قدره (17,200) ريال، وفاتورة مؤرخة في 31 /10 / 2018م بمبلغ قدره (17,850) ريال، وفاتورة مؤرخة في 31 / 11 / 2019م بمبلغ قدره (15,900) ريال، وفاتورة مؤرخة في 31 /12 / 2018م بمبلغ قدره (17,460) ريال، وفاتورة مؤرخة في 31 / 1 / 2019م بمبلغ قدره (17,720) ريال، وفاتورة مؤرخة في 31 / 2 / 2019م بمبلغ قدره (16,485) ريال، وجميعها مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا منها لحقها في الدفاع، وتنتهي إلى إثبات مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعي على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٢,٦١٥) اثنان وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال. وبالله التوفيق.