حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 439433184

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433184/1443
رقم الحكم:439433184
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433184 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 439433184 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣١٨٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) وقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ عقدت عبر الاتصال المرئي حضرت فيها وكيلة المدعي (...)، سجلها المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ انتهاءها ٣/ ٩/ ١٤٤٤هـ، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها ذكرت أنه بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤١ هـ اتفقت موكلتي مؤسسة (...) لصاحبها المدعي (...) مع المدعى عليها مؤسسة (...) للمعدات والسلامة على أن تبيع المدعى عليها معدات حديدية مصنعة عبارة عن مصد مواقف ١٨٣ سم حاجر ربل الكمية (١٠٥) بثمن إجمالي قدره (٩,٦٦٠) تسعة آلاف وست مئة وستون ريالا وحيث أن موكلتي قامت بسداد قيمتها كاملة للمدعى عليها في حينه ولكن المدعى عليها لم تقم بتسليم موكلتي المبيع في الموعد المحدد وذلك بعد الشراء بعشرة أيام وقامت بمماطلتها، وبسبب عدم التزام المدعى عليها بتسليم المبيع في الوقت المتفق عليه مما أدى إلى الإضرار بموكلتي حيث أنها قامت بالبحث وشراء مصدات من محل آخر وتأخرت في إنجاز عملها وحيث أنها طالبت بإرجاع المبلغ من المدعى عليها إلا أن ذلك لم يحصل واستناداً إلى (الفاتورة) ومحادثات واتساب. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بإرجاع المبلغ وقدره (٩,٦٦٠) تسعة آلاف وست مئة وستون ريالا، وتطالب بأتعاب التقاضي بمبلغ قدره: (٥.٠٠٠) ريال، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. وبجلسة ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣هـ والتي عقدت عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي المدونة بياناتها أعلاه وحصرت دعوى موكلها في المطالبة بمبلغ الفاتورة الذي استلمته المدعى عليها ولم تسلم المبيع الذي من أجله استلمت الثمن وقدره (٩,٦٦٠) تسعة آلاف وست مئة وستون ريال سعودي ، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص الدوائر التجارية لإندراجه تحت الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (١١) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فإن وكيلة المدعي حصرت دعوى موكلها في المطالبة بإلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلّم والبالغ قدره (٩,٦٦٠) تسعة آلاف وستمئة وستون ريالاً؛ ثمن معدات حديدية، وقدمت في سبيل إثبات دعوى موكلها فاتورة بمبلغ المطالبة، واستنادا للمادة (٤٢/٢) من نظام المحكمة التجارية على أن: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، واستنادا للمادة(١٣٩) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الكتابة التي يكون بها الإثبات؛ إمَّا أن تُدوَّن في ورقة رسميَّة، أو ورقة عادية ... أمَّا الورقة العادية، فهي التي تكون مُوقَّعة بإمضاء مَن صدَرت منه، أو خَتْمه أو بَصمته)، وبما أن المستقر فقهاً وقضاءً جوازُ الحكم على الغائب، حيث ذهب جمهورُ الفقهاء إلى جواز الحكم على الغائب؛ لما في ذلك من حفظ أموال النّاس وحقوقهم؛ وحتى لا تُتخذ الأسفارُ والغَيباتُ وسيلةً للهروب من القضاء وأكلِ أموال النّاس بالباطل، وإذا ثبت ذلك في الغائب فإنّ المتمنّعَ عن الحضور رغم تبلُّغه أولى من الغائب; لأن الغائب معذورٌ، والمتمنّع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهى (وأما سماعُ البيّنةِ على المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى؛ ولأن الغائب قد يكون له عذرٌ بخلاف المتواري ... ثم إذا ...حضر الغائب أو ظهر المستتر فهو على حجته إن كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت أصل الحقّ لا يبطل دعوى القضاء أو الإبراء ونحوه مما يُسقط الحقّ) وحيث كان الأمر كذلك فقد ساغ سماع دعوى المدعى على خصمه الممتنع عن الحضور والنظر في بيّنته، والحكم بموجبها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجلها المدني رقم (...) بأن تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٩,٦٦٠) تسعة الاف وستمائة وستون ريالاً، هذا الحكم غير قابل للاستئناف؛ استنادا للمادة (الثامنة والسبعون) الفقرة (١) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث