حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433894497

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439178202/1443
رقم الحكم:433894497
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439178202 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433894497 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩١٧٨٢٠٢ لعام ١٤٤٣هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال ردم وذلك في مشروع مجمع (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٦٠٠٠٠) أربع مئة وستون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٦٠٠٠٠) أربع مئة وستون ألفًا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم التزام المدعى عليه بتنفيذ بنود العقد. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم الاتزام)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٨م، مما تسبب بـ(خسائر مالية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم التزام) ومقدار التعويض المطلوب (٤٦٠٠٠٠) أربع مئة وستون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم تنفيذ). ٢-تعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٦٠٠٠٠) أربع مئة وستون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ١٥-١١-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من ينوبه، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت لأجله قدمت مذكرة نصها: (تعاقدت موكلتي المدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مع المدعى عليه بصفته مالك / مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك بموجب إتفاقية تنفيذ أعمال بناء المبرمة بتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠١٨م على أن يقوم المدعى عليه بالعمل في مشروع (...) في نشاط الردميات والخرسانة المطبوعة، وقد أستلم المدعى عليه إجمالي مبلغ وقدره (٤٦٠٫٠٠٠ريال) أربعمائة وستون ألف ريال مقابل البدء في تنفيذ هذا الإلتزام، مثبتة في: ١- تحويل بنكي عبر بنك (...) لمبلغ (٣٦٠٫٠٠٠ريال) ثلاثمائة الف ريال سعودي بتاريخ ٠٤/٠٦/٢٠١٨م. ٢- وتحويل بنكي عبر بنك (...) لمبلغ (١٠٠٫٠٠٠ريال) مائة الف ريال سعودي بتاريخ ٠٨/١٠/٢٠١٨م، ولكن لم يتم التزامه الفعلي بما جاء في الاتفاقية بينهما وقد قام بالإخلال بالالتزامات المترتبة على عاتقه ولقوله تعالى : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)) فلا وجاهه للمدعى عليه بعدم تنفيذه للاتفاقية والتزاماتها.وعليه، أطلب من فضيلتكم : .١- إلزام المدعى عليه باسترجاع كامل المبلغ المسلم إليه والبالغ قدره (٤٦٠٫٠٠٠ريال) أربعمائة وستون ألف ريال سعودي. .٢- تعويض موكلتي المدعية عن الأضرار التي تسبب بها المدعى عليه وحبس منفعة المال لديه بمبلغ وقدره (٢٠٠٫٠٠٠ريال) مئتان ألف ريال سعودي. ٣- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٠٠٫٠٠٠) مائة ألف ريال)، وبسؤالها عن بينتها قررت أنها الاتفاقية والحوالات بكامل المبلغ وتم إرفاقها بتاريخ اليوم عبر الطلبات، وبمحاولة فتح المرفقات تعذر فتحها، وعليه أفهمت الدائرة المدعية بإعادة إرسال المرفقات، فاستعدت بذلك، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من ينوبه، وتشير الدائرة إلى أن المدعية وكالة قدمت عبر النظام ما استمهلت لأجله، وهي عبارة عن نسخة كربونية لشيك مصرفي بمبلغ قدره ثلاثمائة وستون ألف ريال، وصورة لحوالة بمبلغ قدره مائة ألف ريال، ثم قررت الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره أربعمائة وستون ألف ريال، مقابل عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ الأعمال المطلوبة منها، وبناء على تغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على الشيك المصرفي والحوالة المرفقة، وبما أن الأصل عدم تنفيذ الأعمال، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، أما عن طلب المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره مائة ألف ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعي تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعي من نفع هو مبلغ قدره ستة وأربعون ألف ريال، وأما عن مطالبة المدعية بالتعويض عن التأخر في السداد، وبما أن أنها تطالب بمبلغ زائد على الدين الذي في ذمة المدعى عليها، وبما أن الزيادة على الدين بشرط أو بدون شرط من الربا المحرم، ولقوله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل))، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)) الحديثَ، مما رأت معه الدائرة عدم استحقاق المدعية لمبلغ التعويض، وانتهت معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هوية وطنية رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (٤٦٠,٠٠٠) أربعمائة وستون ألف ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (٤٦,٠٠٠) ستة وأربعون ألف ريال، مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث