حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433886148

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439299956/1443
رقم الحكم:433886148
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439299956 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433886148 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٩٩٩٥٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ١٨/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٣/ ١١/ ٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوات نظافة ومواد بلاستيكية بثمن إجمالي قدره (١٩٤,٢٥٣.٨٦) مائة وأربعة وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريالاً سعوديًا وست وثمانون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٣/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٦/ ٠١/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٩٤,٢٥٣.٨٦) ريال، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٦/ ٠١/ ٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (فاتورة مصادق عليها من المدعى عليها بالختم والتوقيع). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (١٩٤,٢٥٣.٨٦) ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣,٣١٠) ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم موعدًا لنظرها وفيها حضر المدعي وكالة ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في فاتورة مصادق عليها من المدعى عليها بالختم والتوقيع. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مائة وأربعة وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريالاً سعوديًا وست وثمانون هللة، مع تحميلها أتعاب المحاماة، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في فاتورة مصادق عليها من المدعى عليها بالختم والتوقيع؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة بواقع (١٠%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بمايلي: أولا: إلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٩٤,٢٥٣) مائة وأربعة وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريالا . ثانيا: إلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدر تسعة عشر ألف وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالا والتي تمثل أتعاب المحاماة .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث