حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531008978

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571219805/1445
رقم الحكم:4531008978
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571219805 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531008978 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢١٩٨٠٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيلة المدّعي تقدمت بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء في خلاصتها ادّعاء عقد شركة مضاربة مع المدّعى عليه وهي ليست في عقارٍ معيّن ولا يقوم المدّعي بالعمل وأنّه دفع للمدّعى عليه مبلغًا قدُره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه ببيع وشراء وتصنيع التمور والمواد الغذائية الأخرى، ونصيب المدعي من الربح ما نسبته (٤٠%) وقد بدأت الشراكة في ٠١/٠١/١٤٢٣هـ الموافق ١٥/٠٣/٢٠٠٢م ومستند الشراكة مع المدعى عليه شهادة مضاربة أسهم، وتطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال: عدم قيام المدعى عليها بما تم الاتفاق عليه كما لم ترد الى موكلي اي اموال من رأس المال وطلبت فيها إعادة رأس المال وأرفقت بالصّحيفة محررين على مطبوعات مؤسّسة (...) للتّجارة ومعنونين بـ شهادة مضاربة أسهم وفيها أنّ صاحب المؤسّسة هو المدّعى عليه والمساهم هو المدّعي، وأن بداية العقد ١ / ١٤٢٣ ونهايته ١ / ١٤٢٧ هـ بشيكٍ لكلِّ محرّر الأوّل رقمه ٧٣ والثّاني رقمه ٧٤ وقيمة كلٍّ من الشّيكين ١٠٠ ألف ريال، فمجموعهما ٢٠٠ ألف ريال؛ لكلّ شهادة مضاربة ١٠٠ ألف ريال، كما ورد أنّ نسبة أرباح المدّعى عليه ٦٠% ونسبة أرباح المدّعي ٤٠% من الباقي من الأرباح، وفيها توقيعٌ للمدّعي وتوقيع لمن صفته رئيس مجلس الإدارة وختم لمؤسسة (...) للتجارة لصاحبها (...). كما أرفق رخصة المحاماة والعنوان الوطنيّ وبطاقات الهويّات، فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وعقدت لها جلسة في ٢٠/١٠/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) صاحبة الهويّة الوطنيّة ذات الرّقم (...) بالوكالة رقم (...) ولم يحضر المدّعى عليه ولا من يمثّله رغم تبلّغه بموجب إفادة النّظام، وقررت المدّعية وكالة أنّ دعواها على وفق الصحيفة بمرفقاتها، وعند هذا الحدّ رأت الدّائرة كفاية مرافعات الدّعوى للفصل فيها وقررت إقفال باب المرافعة. الأسباب: لمّا كان طلبُ المدّعية ناشئًا عن عقد شركة مضاربة فإنّ الدّعوى من اختصاص المحكمة بناءً على الفقرة ٣ من نظام المحاكم التّجاريّة، أمّا عن قبول الدّعوى فحيث تحقّقت شروطها من صفة ومصلحة واختصاص داخليّ وعليه فإنّ الدّعوى مقبولةٌ، أمّا عن موضوع الدّعوى فلمّا كان المدّعي يدّعي تسليم ٢٠٠ ألف على سبيل المضاربة، وقد غاب المدّعى عليه في هذه الدّعوى، ولمّا كان المحرّر المقدّم المعنون بشهادة أسهم حجّةً على المدّعى عليه ما لم ينكره صراحةً -وفق ما قرّره نظام الإثبات في مادّته ٢٩- حيث أنّه مُهر بختم المؤسسة التي يملكها المدّعى عليه وتوقيع منسوب لمديرها، وعضد ذلك غياب المدّعى عليه عن الدّعوى، فإنّ ذلك مُثبتٌ لاستلام المدّعى عليه للمال -بطريق مؤسّسته-. أمّا عن استحقاق إعادته فلمّا كان ثابتًا انتهاء العقد وثابتًا أنّ الأصلَ سلامةُ رأس المال وأنّ على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه، فإنّ الدّائرة تّجه لما هو واردٌ في منطوق هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدّائرة بإلزام المدّعى عليها بأن يسلّم المدّعي مبلغًا قدره مائتا ألف ريال، وجرى إعلان الحكم وإفهام المدّعية وكالة بأنّ هذا الحكم حكمٌ ابتدائيٌّ للمدّعى عليه حقّ الاعتراض عليه بالاستئناف ثلاثين يومًا تبدأ من يوم تسليم الحكم، وعدمُ الاعتراض يُكسب الحكم القطعيّة، وبالله التّوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث