حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531030213

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571239908/1445
رقم الحكم:4531030213
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571239908 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531030213 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٢٣٩٩٠٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت المدعيـة وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (منظفات وأغذية) عدد (١٦,٣٠٤) (منظفات وملح طعام) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ بثمن إجمالي قدره (١٦,٣٠٤.٦٥) ستة عشر ألفًا وثلاثمائة وأربعة ريالات وخمس وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٠هـ بمبلغ قدره (١٦,٣٠٥) ستة عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسة ريالات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير). ٢- أضرار تقاضي. وطالبت بما يلي: إلزام المدعى عليه بـ: تسليم الثمن وقدره (١٦,٣٠٤.٦٥) ستة عشر ألفًا وثلاثمائة وأربعة ريالات وخمسة وستون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٥٠) ألف وستمائة وخمسون ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: ١- فواتير صادرة على مطبوعات المدعية عدد (٣) وهي كالتالي: أ- فاتورة برقم (١١٢٧١٠٥) وتاريخ ٢٤\١٢\٢٠٢٢م ومبلغ إجمالي (١١,٣٠١) أحد عشر ألفاً وثلاثمائة وريال. ب- فاتورة برقم (١١٢٦٦٢٥) وتاريخ ٠٣\١٢\٢٠٢٢م ومبلغ إجمالي (١,٩٥٦.١٥) ألف وتسعمائة وستة وخمسون ريالاً وخمسة عشر هللة. ج- فاتورة برقم (١١٢٤٤٦٧) وتاريخ ٢٥\٠٨\٢٠٢٢م ومبلغ إجمالي (٣,٠٤٧.٥٠) ثلاثة آلاف وسبعة وأربعون ريالاً وخمسون هللة. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٦\١٠\١٤٤٥هـ: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وحيث اطلعت المحكمة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤال المدعية وكالة عن طلبها في القضية قررت طلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وتحصر مطالبتها في ذلك، وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت أنها تستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي أجابت أنها تستند على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤالها عن محل المنازعة قررت إن محل المنازعة يتعلق بثمن البضائع الموردة، وبسؤال المدعية وكالة عن كون مبلغ المطالبة هو مجموع الفواتير المرفقة فأجابت أنها كذلك، وبسؤالها عن اختلاف مبلغ المطالبة عن مجموع مبلغ الفواتير إذ المجموع هو مبلغ قدره (١٧,٦٠٨.١٥) سبعة عشر ألفاً وستمائة وثمانية ريالات وخمسة عشر هللة بينما مبلغ المطالبة أقل من ذلك أجابت أن هناك سداد من المدعى عليه والمتبقي هو مبلغ المطالبة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعي وكالة طلباتها فيما يلي: إلزام المدعى عليه بـ: تسليم الثمن وقدره (١٦,٣٠٤.٦٥) ستة عشر ألفًا وثلاثمائة وأربعة ريالات وخمسة وستون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٥٠) ألف وستمائة وخمسون ريالاً. وبما أن المدعية وكالة طلبت تسليم الثمن المذكور أعلاه، وقدمت في سبيل إثبات طلبها البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ هـ ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليه لم يحضر ولا من يمثله رغم تبلغه، وعليه يعد الحكم في حقه حضورياً استناداً إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ هـ ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليه بالتعويض عن مصاريف التقاضي ممثلة بأتعاب المحاماة وقدرها (١,٦٥٠) ألف وستمائة وخمسون ريالاً، ولم تقدم بينتها على ذلك ولما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فلم يظهر للمحكمة مسوغ لإلزام المدعى عليه بذلك، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم برفض الطلب وتأسيسًا على ما تقدم فالدائرة تنتهي للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام /(...) أن يدفع لـ/شركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة مبلغ قدره (١٦,٣٠٤.٦٥) ستة عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريالات و خمسة وستون هللة ورفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي المقدم من المدعية ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف استنادًا لحكم المادة (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث