حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531042459

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571174615/1445
رقم الحكم:4531042459
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571174615 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531042459 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٧٤٦١٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة ما يلي: أنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (خدمات انترنت) عدد (٧) (خدمات البيانات الثابتة (الانترنت الأرضي)، بثمن إجمالي قدره (٢٧,٨٦٤.٤٧) سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريالا سعودي وسبعة وأربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٧,٨٦٤.٤٧) سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريالا وسبعة وأربعون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي ، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٣هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت المحكمة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت المحكمة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا، فقرر طرفي الدعوى قبول الصلح ابتداء وعرض الأوراق والمستندات وطلبا من المحكمة إمهالهما للجلسة القادمة لعرض ما يتوصلان إليه وتقديمه لمقام المحكمة فاستجابت المحكمة لذلك وبناء عليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٥/١٠/٢٢هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ،ثم طلب الطرفان إمهالهما مدة إضافية لإكمال مساع الصلح والمفاوضات فيما بينهما، فاستجابت المحكمة لذلك وقررت معه تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٥/١٠/٢٩هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، وبسؤال المحكمة طرفي الدعوى عما استمهلت من أجله المحكمة في الجلسة الماضية من إتمام إجراءات الصلح فأجاب ممثل المدعية بأن المدعى عليها مقرة للمدعية بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي ، وأن المدعى عليها على استعداد على دفعه للمدعية بعد جدولة المبلغ على عدة دفعات ، فعقب ممثل المدعية بأنه يطلب الرجوع لموكلته أثناء الجلسة لعرض ما تقدمت به المدعى عليها ، وبعد رجوعه ذكر بأن موكلته رفضت جدولة المبلغ على دفعات وطلب حصر دعواه بالمبلغ المقر به من المدعى عليها مع احتفاظ حق موكلته برفع دعوى مستقلة بما زاد عن المبلغ المقر به ، ولوصول الدعوى لهذا الحد وبناء عليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، ولما كانت المدعية قد حصرت دعواها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي، وحيث إن المدعى عليها قد أقرت بالمبلغ المطالب به وباستحقاق المدعية له، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما جاء أيضا في نظام الإثبات في الفقرة (١) من المادة (١٦) على أنه: يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة ، ولما كان الأمر كذلك وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً فإنه يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام المحكمة استناداً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه وبما أن الإقرار محل الدعوى قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث