حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430085858

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439549254/1443
رقم الحكم:4430085858
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439549254 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430085858 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٩٢٥٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية، بدعوى ضد المدعى عليها والتي تضمنت: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن رفع المخلفات وذلك في رفع المخلفات حسب المذكور في العقد واشتراطات البلدية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠١/١١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١,٥٥٣.٧٥) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١,٥٥٣.٧٥) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٢,٣٨٨.٢٥) ألفان وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، والمتبقي (٩,١٦٥.٥) تسعة آلاف ومائة وخمسة وستون ريال سعودي وخمسة هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١١,٥٥٣.٧٥) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بمبلغ قدره (٩,١٦٥) تسعة آلاف ومائة وخمسة وستون ريال سعودي، ويطلب: إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩,١٦٥) تسعة آلاف ومائة وخمسة وستون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حدد لهم جلسة في ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي(...)(...) وأحال على لائحة الدعوى وحضر المدعى عليه وقرر بأنه قد اصطلح مع المدعي أبان تواصل منصة تراضي حيث تواصل مع المدعي واتفق معه على أن يسدده ٤٨٢٥ بعد خصم فترة كورونا وتنتهي بذلك الخصومة وذكر بأن المدعي وافق على ذلك وأحاله على موظف لديه وذكر بأنه سبق وأن أبلغ المدعي بأن يرفع الحاوية بتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤٣ ولم ترفع وبعد أن تواصل وكيل المدعي مع موكله قرر بأنه تم خصم ٢٢٠٠ مقابل فترة كورونا ويكون المتبقي على المدعى عليه ٦٩٥٦ وأفهمته الدائرة بإبلاغ موكله بالحضور بالجلسة القادمة مع إيداع مذكرة تفصيلية، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعى عليه أصالةً وحضر معه وكيل المدعي/(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وقرر وكيل المدعي بانه تم بين موكله التصالح مع المدعى عليه ويطلب انقضاء هذه الدعوى، واكد ذلك المدعى عليه أصالةً ذلك، ثم قررت الدائرة الفصل في هذه الدعوى. الأسباب: ولما كان طرفي الدعوى قد اتفقا على صلح بينهما، وحضر وكيل المدعي وطلب في الجلسة الأخيرة بانقضاء هذه الدعوى، للصلح المبرم بين طرفي الدعوى، فإن الدائرة تستجيب لطلبه، وتنتهي إلى انقضاء هذه الدعوى. نص الحكم: بانقضاء هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث