حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433514103
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439152119/1443
رقم الحكم:433514103
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439152119 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433514103 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٢١١٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعى عليها للمدعي بتسويق وتوزيع الخضار وذلك بثمن إجمالي قدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال، وقد سدد المدعي كامل الثمن ولم يستلم المبيع، ومدة العقد (١٢) اثنا عشر شهراً، وطالب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بـرد الثمن المسلم وقدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه يتضمن: سند قبض مؤرخ في ٢٨\٠٧\٢٠٢٠م بمبلغ المطالبة ممهور بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي أصاله كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي أصاله عن دعواه أحال على مافي لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من مدير الشركة المدعى عليها أجاب: بأنه يقر بالمبلغ المطالبة محل الدعوى وأن العقد بين الطرفين منتهي. وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية الكترونياً رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: بناء على ماتقدم من الدعوى والاجابة وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بـرد الثمن المسلم وقدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال، وأجمل مدير المدعى عليها جوابه في الإقرار بمبلغ المطالبة وأن العقد بين الطرفين منتهي، ولما كان مدير المدعى عليها قد أقر بصحة الدعوى وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ قد نصت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لما يدعيه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة/ بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال الف ريال لصالح المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.