حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4295118

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:4295118/1442
رقم الحكم:4295118
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4295118 لعام 1442 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4295118 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4295118 لعام 1442 ه المدعي: فائزه سلمان جبر الفيفي المدعى عليه: عبدالرحمن علي جيلان عبدلي/مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية فائزة سلمان جبر الفيفي تقدم بلائحة دعوى ضد مؤسسة أرزاق جازان للمقاولات العامة تضمنت أن موكلتي تعاقدت مع المدعى عليها بموجب عقد مقاولة مؤرخ في 6/5/1441 بشأن تنفيد محطة بمدة 7 أشهر وبمبلغ وقدره 635000 ريال ستمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال دفعت كاملا وقد مضت المدة المحددة دون أن ينهي الأعمال وفقا للعقد وطلب تمديد المدة وتم منحه مدة وقدرها ثلاثة أشهر وفقا لطلبه إلا أنه لم يلتزم ولم يقم بالعمل وتم إخطاره لإكمال العمل إلا أنه رفض إكمال العمل مما تسبب في إلحاق الضرر بموكلتي لاسيما أن موكلتي مستثمرة للمشروع من قبل الأمانة ولديها إشعارات بإكمال المشروع أو يتم سحبه وإلغاء العقد ونظرا لانتهاء العقد بانتهاء مدته دون قيام المدعى عليه بالعمل المتفق عليه ولأن ما قام به لا يتجاوز 330000 ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال فإن موكلتي تطلب فسخ العقد واسترجاع مبلغ وقدره 305000 ريال ثلاثمائة وخمسة آلاف ريال قيمة العمل الغير المنفذ. وأرفق مع لائحته العقد بين الطرفين. وفي جلسة بتاريخ 14/11/1442 حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحة دعواه، وقررت الدائرة فتح تبادل المذكرات للمدعية يومان لإرفاق بيناتها ثم للمدعى عليها يومان للرد على الدعوى، ورفعت الجلسة. وأرفق المدعى عليه مذكرة ونص الحاجة منها:(أنه تم التعاقد مع السيد متعب بن سالم شريف الفيفي بصفته وكيل للمدعية فايزه الفيفي قبل بداية جائحة كارونا وكان حينها أسعار المواد والحديد والأيدي العاملة مقبولة لتنفيذ العقد على الأسعار المدونة في العقد إلا أنه بعد توقيع العقد حلت جائحة كارونا في المملكة ورفعت أسعار المواد والايدي العاملة وتوقفت الاعمال في المملكة بسبب حظر التجوال الذي فرضته الدولة بتاريخ 28/7/1441 وارتفعت الأسعار بعد فرض ضريبة القيمة المضافة 10 بالمئة على المشتريات وتم مقابلة وكيل المدعية في موقع المشروع متعب الفيفي وجلسنا مع بعض وتم إفهامه بما ذكر أعلاه وتواصل مع موكلته في حينه وتعهد والتزم هو وموكلته برفع قيمة العقد 35 بالمئة نظرا لرفع أسعار المواد والأيدي العاملة بالسوق ورفع ضريبة القيمة المضافة و نظرا للخسائر المالية التي أحلت بناء وقد خسرنا الحديد والأخشاب والعوازل التي أتلفت بسبب الأمطار وبسبب جائحة كارونا وحظر التجوال وتم الاستمرار في العمل بناء على التزام المدعية ووكيلها متعب الفيفي برفع قيمة العقد وتم استكمال العمل في شهر مضان المبارك لعام 1441 والعقد ينص على أن شهر رمضان مستثنى من العقد وبالفعل تم استمرار العمل في رمضان وقبل وبعد رمضان رغم الحظر والأمطار التي هطلت على محافظة فيفاء في شهر 7 و8 و9 لعام 1441 وقد تسببت الأمطار في تلف 18 طن حديد (صدا) و15 م أخشاب وعوازل خزانات الوقود ولو كان العمال موجودين في الموقع لتم تلافي تلف ما ذكر أعلاه إلا أن حظر التجوال كان عائقا لنا وطلب وكيل المدعية تغيير الحديد والعازل التالف وتم تغييره دون أي تعويض منهم وتم الاستمرار في العمل على وعود من قبل متعب الفيفي وفايزة الفيفي وشركاهم سالم الفيفي وإبراهيم الفيفي بزيادة قيمة العقد 35 بالمئة مع الضريبة المضافة وتم الاستمرار في العمل وتم صرف جميع المبالغ 635000 ستمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال المحولة للمؤسسة لتنفيذ المشروع نفسه وقد طلبت من وكيل المدعية متعب الفيفي تمديد مدة العقد وطلب مني إعداد الصيغة وتم عمل الصيغة وتم إرسالها على جواله وقد قام بتغيير الصيغة بإضافة غرامة مالية 500 ريال عن كل يوم تأخير في التمديد وقد رفضت التوقيع على ذلك ومرفق نسخة منه ورفضوا التجاوب معي وفي تعويضي عن الخسائر التي لحقت بي جراء جائحة كارونا ورفع الأسعار المواد والأيدي العاملة في السوق وضريبة القيمة المضافة 10 بالمئة وقيمة الحديد والأخشاب والعوازل التي أتلفت وتم إيقاف العمل من قبل وكيل المدعية متعب الفيفي ورفض التواصل معي ورفضت المدعية فايزه الفيفي وشركائها سالم وإبراهيم من التواصل معي إطلاقا ولعدم تجاوبهم وعدم الوفاء بوعدهم توقف العمل وذلك عدم الوفاء بالوعود التي أوهمونا بها بالتعويض ولولا وعودهم الكاذبة لما استمررت في العمل وأوقفت العمل بداية جائحة كارونا بدون أي خسائر لي) انتهت. كما أرفق وكيل المدعية مذكرة رد على جواب المدعى عليه تتضمن:(ذكر المدعى عليه تاريخ إبرام العقد والتوقيع عليه وهو 6/5/1441 كما ذكرناه في دعوانا حيث يتضح المدة التي مرت من تاريخ إبرام العقد والتوقيع عليه إلى الآن وهذا يبين الضرر الجسيم الواقع على عاتق موكلتي حيث أن المدة التي مرت هي 19 أشهر قابلة للزيادة كما أن المشروع مستثمر من بلدية محافظة فيفاء ويوجد رقابة ولجان تتابع حالة المشروع، كما يتضح لهم تعثر إنشاء المشروع وقد أرسلت بلدية محافظة فيفاء إشعارات إلى موكلتي بسبب عدم إكمال المشروع وقد يؤدي هذا التعثر إلى سحب المشروع كاملاً من موكلتي وهذا ما نخشاه كما أن موكلتي ملتزمة بدفع إيجار لبلدية محافظة فيفاء حيث أن العقد المبرم مع المدعى عليه مدته 7 أشهر أي أنه على المدعى عليه تسليم المشروع بتاريخ 6/1/1442 وقد مضى على هذا التاريخ 11 شهراً حيث كان من المتوقع تشغيل المحطة طيلة هذي الفترة، كما ذكر المدعى عليه أنه تم مقابلة وكيل موكلتي متعب سالم الفيفي وجلسا مع بعضهما وتواصل مع موكلته في حينه وتعهد والتزم هو وموكلته برفع قيمة العقد 35% نظراً لرفع أسعار المواد والأيدي العاملة بالسوق ورفع ضريبة القيمة المضافة ونظراً للخسائر المالية التي أحلت بنا وقد خسرنا الحديد والأخشاب والعوازل التي أتلفت بسبب الأمطار وبسبب جائحة كورونا وحظر التجول ، فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، ويتضح مدى تقصير المدعى عليه وتلاعبه بإقراره بأن المواد من الحديد والأخشاب والعوازل قد أتلفت بسبب الأمطار وسبب جائحة كورونا وحظر التجول حيث أقر في مذكرته أنه عمل في المشروع أثناء حظر التجول أي أنه ناقض نفسه في قوله وينفي تماماً قوله أنه تأثر من جائحة كورونا كما يوجد صور من الكاميرات المسجلة للموقع تثبت عمله أثناء حظر التجول، وأما بالنسبة لقول المدعى عليه عن رفع أسعار المواد والأيدي العاملة في السوق وضريبة القيمة المضافة 10% ، نفيد بأن هذا الأمر مفروض على الجميع من الدولة حيث أن الدولة لم تفرض الإلزام بزيادة الضريبة في يوم واحد بل أنها حددت مده طويلة إلى تاريخ النفاذ بالضريبة والعمل بها فلماذا لم يستغل المدة المحددة من الدولة لشراء جميع المواد والطلبات للمشروع كما فعلت الكثير من المؤسسات علماً بأن جميع الدفعات من المبالغ المذكورة في العقد مسلمة له كما أن موقع المشروع تحت تصرفه ومسؤوليته حتى يفي بالعقد المبرم بين الطرفين فكيف يلقي ما بدر عن تقصيره وتسيبه على حساب موكلتي ؟ أما بالنسبة لطلب المدعى عليه بزيادة إجمالي قيمة العقد 35% ويدعي الغبن في قيمة العقد، ذكر المدعى عليه أنه تعاقد مع موكلتي ولم يذكر عذر شرعي يبطل التعاقد ويثبت الغبن كون المدعى عليه قد وقع على العقد وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً وعلى أوراق مؤسسته أرزاق جازان للمقاولات العامة فلا محل لقوله، كما بين المدعى عليه تضرره من عده جوانب فإن كان فعلاَ قد تضرر فلماذا لم يخطر موكلتي بالضرر؟ ولماذا لم يتجه للقضاء لتعويضه عن الأضرار التي ذكرها؟ كل هذا ينفي الصحة مما جاء في رده وعدم إتباع قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) كما أرفق المدعى عليه مذكرة حاصلها:(ذكرت المدعية في ردها بأن مدة المشروع مرت منها 19 شهرا وأن مدة العقد سبعة أشهر ونرد على ذلك بأن مدة العقد سبعة أشهر وسبب تأخير تنفيذ الأعمال المتبقية والموضحة في ردنا السابق حسب الجدول المرفق هي مماطلة المدعية ووكيلها الشرعي متعب سالم الفيفي وشركائها كلا من إبراهيم الفيفي وسالم الفيفي حيث أن وكيل المدعية قد تم إبلاغه لشخصه بأن أسعار المواد والأيدي العاملة قد ارتفعت وأن الدولة فرضت ضريبة 10 بالمائة بسبب جائحة كورونا وبسبب حظر التجوال وأن الحديد والأخشاب والعزل قد أتلفت بسبب الأمطار وحظر التجوال وأننا مغبونون في السعر المقدم لهم بالعقد على تنفيذ المشروع وأن الأسعار لا تتناسب مع الأسعار الحالية بالسوق بسبب جائحة كورونا ورفع الأسعار والمواد والضريبة المضافة وقد تواصل مع موكلته في حينه وقد التزم وتعهد هو وموكلته بزيادة قيمة العقد إلى 35 بالمائة مع الضريبة المضافة وتقديرا للظروف القاهرة وقد أبلغني بالموافقة من قبل موكلته وإن استمر في العمل وسيتم رفع قيمة العقد إلى 35 بالمائة وبناء على ذلك تم الاستمرار في العمل ولدينا البينة التي تثبت ذلك ونوضح أن الاعمال في ظل جائحة كورونا وحظر التجوال الكلي والجزئي لم تنفذ حسب الأيام العادية قبل الجائحة سواء من وقت أو من أيدي عاملة أو بدوام كامل أو جزئي أو نصف جزئي بسبب جائحة كورونا وحظر التجوال وبسبب رفع الأسعار والأيدي العاملة بالسوق وسبب توقف الأعمال على الوضع المنفذ على الطبيعة هو بسبب عدم التزام المدعية ووكليها بوعودهم لنا وكثرت مماطلتهم لنا. وقد ذكرت المدعية في ردها بأني قصرت وتلاعبت وبأن المواد من الحديد والأخشاب والعوازل قد أتلفت بسبب الأمطار وجائحة كورونا وحظر التجوال حيث أني أقريت أني عملت أثناء حظر التجوال أي أنه ناقض نفسه في قوله وينفي تماما قوله أنه تأثر من جائحة كورونا. نرد على ذلك ونوضح أننا لم نتلاعب إطلاقا والمواد لم نقم بإتلافها عمدا من قبلنا وقد أتلفت بسبب العوامل الجوية حيث أن الأمطار التي هطلت على محافظة فيفا في شهر 7 و8 و9 لعام 1441 وخصوصا في شهر رمضان وأثناء حظر التجوال من الخامسة مساء إلى السادسة صباحا هي كانت السبب في تلف ما ذكر أعلاه ولو لم يكن هناك حظر لتم تلافي تلف ما ذكر أعلاه وبذلك لم أقر بأني عملت أثناء الحظر وأن الأعمال تم تنفيذها بنهار رمضان المبارك وليس في فترة الحظر وعملت بكامل جهدي وطاقتي وبعمالة مكثفة بناء على الأعمال وحسب وعودهم برفع طلب وكيل المدعية متعب الفيفي ولغرض الإسراع في إكمال الأعمال وطلب وكيل المدعية متعب الفيفي استبدالها وتم استبدالها بناء على طلب منهم وبوعود منهم بالتعويض فعملنا في نهار رمضان ليس مبررا لعدم تضررنا من الجائحة ومن رفع الأسعار والمواد والحديد والأخشاب والعوازل التي أتلفت بسبب الامطار . وبالنسبة للإخطار التي ذكرته المدعية فأؤكد لفضيلتكم بأني لم أقم باستلامه ولا أعلم عنه إطلاقا وهل هو وصل على جوالي أم لا . وذكرت المدعية في ردها وأقرت بأن رفع الأسعار والمواد والأيدي العاملة في السوق وضريبة القيمة المضافة 10 بالمائة تفيد بأن الأمر مفروض على الجميع من الدولة حيث أن الدولة لم تفرض الإلزام بزيادة الضريبة في يوم واحد بل إنها حددت مدة طويلة إلى تاريخ النفاذ بالضريبة والعمل بها فلماذا لا يستغل المدة المحددة لشراء جميع المواد والطلبات للمشروع . نرد على ذلك بالاتي: ذكرت بأني لماذا لم أقم بشراء المواد والطلبات للمشروع قبل رفع الضريبة المضافة. أولا: لم يتم دفع كامل مبلغ قيمة العقد قبل ارتفاع ضريبة القيمة المضافة. ثانيا: لا يمكن ولا يعقل أن أشتري جميع المواد من خرسانة وحديد وبلك وعوازل واسمنت وبطحاء وأخشاب وأنزلها بموقع المشروع وبهذا القدر وأتركها في الموقع للتعرض للتلف بسبب العوامل الجوية أو السرقة أو ما شابه ذلك وبذلك يصبح الضرر أكبر. ونوضح أن المدعية قد تهربت في ردها من الإجابة على الأعمال المنفذة على الطبيعة التي ذكرتها وحصرتها في جدول في ردي السابق والسبب لكونها تعلم بأن الأعمال المنفذة على الطبيعة قد كلفتني مبلغ وقدره 724000 ريال وليس كما ذكرت في دعواها بأن الأعمال المنفذة على الطبيعة قد كلفتني مبلغ 330000 ريال وهذا ما يثبت عدم مصداقية المدعية في دعواها والغرض منها أن تلزمني بتنفيذ المشروع حسب الأسعار السابقة في العقد قبل جائحة كورنا وحظر التجوال ورفع ضريبة القيمة المضافة ونجدد ادعائنا بالغبن في الأسعار المقدمة في العقد حيث أنها لا تتناسب مع أسعار السوق والأيدي العاملة ومع ضريبة القيمة المضافة ومع ارتفاع الأسعار والمواد الضعف اثناء جائحة كورونا وحظر التجوال) وأرفق وكيل المدعية مذكرة تتضمن تقريرا هندسيا لمكتب الرفاعي للاستشارات الهندسية يحتوي على حصر الأعمال المنفذة والغير منفذة حسب رخصة البناء والمخططات الصادرة من المكتب المصمم. وأرفق المدعى عليه مذكرة رد على التقرير الهندسي المقدم من المدعية حاصلها:(ذكر في البند الثامن أن من الأعمال غير المنفذة الصراف الآلي وذكر في البند السادس بأن القواعد والأعمدة والهيكل المعدني وأعمال مضخات الديزل غير منفذة وذكر في البند الثاني الوحدات السكنية الدور الأول غير منفذة. عليه نوضح بأن ما ذكر أعلاه ليس من ضمن العقد المبرم بين أطراف النزاع إطلاقا وأن العقد أبرم على تنفيذ دور أرضي حسب المخطط. والمهندس الذي خرج على الطبيعة كما يذكر في تقريره لم يذكر عدد اثنين خزانات مياه تم تنفيذها بالكامل على الطبيعة ولم يذكر بيارة الصرف الصحي التي تم تنفيذها بالكامل على الطبيعة وهذا ما يثبت بأن المكتب لم يخرج على الطبيعة ولم يقرأ العقد ولم ينظر للمخطط أساسا) ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعية عن العقد بين الطرفين والأعمال المنفذة من قبل المدعى عليه وهل تم إكمال الأعمال؟ أجاب قائلا: (إننا سنقوم بإرفاق العقد بين الطرفين والأعمال المنفذة من قبل المدعى عليه مازالت على وضعها ولم نقم بإكمال لها مع شخص آخر) هكذا أجاب. وبسؤال المدعى عليه عن الاتفاق على زيادة قيمة العقد بنسبة 35 % وعن وقت شراء قيمة المواد التالفة؟ أجاب قائلا: (إن لدي شهودا يشهدون على زيادة قيمة العقد وأما وقت شراء المواد فكان قبل رمضان تقريبا وسأقوم بإرفاقها) هكذا أجاب، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية وحضر المدعى عليه أصالة، وأحضر المدعى عليه معه للشهادة وأدائها علي محمد أحمد سلامي سعودي الجنسية هوية وطنية ر قم (...) وبسؤاله عما لديه من شهادة بعد التأكد من عدم وجود ما يؤثر عليه أثناء أداء الشهادة قال: (إنني أنا علي محمد أحمد سلامي أبلغ من العمر 37 سنة ومهنتي رجل أمن ولا علاقة لي بالمدعي ولا المدعى عليه وأسكن في العارضة وأشهد أنه في رمضان عام 1441 أننا حضرنا مع مساعد يحيى السفياني عند مكتب عبدالرحمن عبدلي بالواصلي وحضر شخص يدعى متعب الفيفي ويقول أنه وكيل فايزة وطلب من عبد الرحمن فواتير تتعلق بالمحطة وسلمه عبد الرحمن الفواتير وتناقشوا عن توقف العمل في المحطة بسبب رفع الأسعار والمواد وجائحة كورونا وطلبوا مني أنا ومساعد أن نطلع معهم للموقع على طريق فيفاء لأجل أن يتفقا بينهما وبعد الخروج للموقع شاهدنا تلفيات الحديد وطلب عبد الرحمن من متعب الفيفي أن يزيدوا في قيمة العقد بنسبة 35% فقال متعب سأتصل على موكلتي وبعد الاتصال قال كلمت موكلتي ولا مانع لديها وتوكلوا على الله وأكملوا العمل والزيادة أنا ملزم فيها هذا ما لدي من شهادة والله على ما أقول شهيد) هكذا شهد. وبسؤال المدعية عن متعب الفيفي قالت: (هو وكيلي) هكذا قالت. وبسؤال المدعى عليه عن الشاهد الثاني قال إنه تعذر عليه الدخول في هاتفه وجرى إفهامه بإحضاره في الجلسة القادمة، وقررت الدائرة فتح تبادل المذكرات للمدعية إن كان لديها ما تريد إضافته على شهادة الشاهد ورفعت الجلسة. وأرفق وكيل المدعية مذكرة نص الحاجة منها:(شهد الشاهد أنه في شهر رمضان من عام 1441 ذهب للموقع مع المدعى عليه ووكيل موكلتي متعب الفيفي لمعاينة الموقع ووجدوا تلفيات الحديد في موقع المحطة وناقشوا الوضع الراهن في تلك الأيام، كما شهد الشاهد أن المدعى عليه طلب من متعب الفيفي أن يزيدوا في قيمة العقد بنسبة 35 % فقال متعب سأتصل بموكلتي وبعد الاتصال قال كلمت موكلتي ولا مانع لديها وتوكلوا على الله وأكملوا العمل . نفيدكم أن هذا غير صحيح حيث أن متعب لا يعرف الشاهد ولم يقابله بتاتا، كما نوضح أن المدعى عليه لم يذكر الشهود في بداية القضية حيث لم يكن لهم وجود وكما نطلب مناقشة الشاهد والتأكد من صحه الشهادة، كما نبين أن الشهادة لا محل لها في الدعوى كون الزيادة التي شهد بها الشاهد لا عبرة لها في ظل وجود العقد كما أن الزيادة التي شهد بها الشاهد يمكن أن يطالب بها المدعى عليه في دعوى مستقلة ولا محل لها في هذه الدعوى وأما بخصوص التلفيات التي ذكرها المدعى عليه وشهد بها الشاهد نبين لكم القاعدة الفقهية أن المفرط أولى بالخسارة وكون المدعى عليه لم يحافظ على المواد التي ذكرها فهو أولى بالخسارة . وذكر المدعى عليه في مذكرته أن الأعمال المنفذة قد كلفت 724000 سبعمائة وأربعة وعشرون ألف ريال حيث أن قيمة العقد 635000 ستمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال ونبين أن المشروع غير منفذ بما ذكر وأن المبلغ الذي ذكره يفوق مبلغ العقد بـ 89000 تسعة وثمانون ألف ريال حيث أن المدعى عليه يطالب بـ 35 % من قيمة العقد أي مبلغ وقدره 222250 مائتان واثنان وعشرون ألف ومائتان وخمسون ريالا فإن كان قد نفذ بالمبلغ الذي ذكره 724000 سبعمائة وأربعة وعشرون ألف ريال لما كان موقع المشروع على هيئته الآن وكل هذا يدل على عدم حسن النية من المدعى عليه وكل ما ذكره ليس مبررا وإنما تهربا وتضليلا) انتهت. وأحضر المدعى عليه معه للشهادة وأداءها مساعد يحي أبو صمة هوية وطنية رقم (...) وجرى من الدائرة التأكد من عدم وجود ما يؤثر عليه أثناء أداء شهادته وبسؤاله عما لديه من شهادة قال: (إنني أنا مساعد يحي محمد أبو صمة أبلغ من العمر 48 سنة ومهنتي متسبب ولا علاقة لي بالمدعي ولا المدعى عليه وأسكن في محافظة العارضة وأشهد أنني كنت في مكتب عبدالرحمن العبدلي ومعي علي محمد سلامي ودخل شخص اسمه متعب الفيفي وتناقش مع عبدالرحمن العبدلي بشأن مشروع المحطة وسبب التوقف فيه وذكر عبدالرحمن العبدلي أن سبب التوقف هو جائحة كورنا وطلبوا منا أن نخرج معهم للموقع وخرجت معهم للموقع أنا وعلي محمد سلامي ورأينا الحديد تالف وطلب متعب الفيفي إكمال العمل وطلب عبدالرحمن العبدلي أن يزيد 35 % من قيمة العقد واتصل متعب الفيفي بموكله ثم قال لعبدالرحمن العبدلي (جتك الـ35 % وكمل شغلك) ثم انصرفنا هذا ما لدي من شهادة والله على ما أقول شهيد) هكذا شهد. وبعرض شهادته على وكيل المدعية قال إنني أطلب منه تحديد وقت الشهادة وتحديد أوصاف متعب الفيفي، وبعرض ذلك على الشاهد قال: (إن متعب الفيفي وصفه قمحي ويلبس نظارات وله عوارض وكان وقت الشهادة في العشر الأولى من رمضان) ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه، وبسؤال المدعى عليه عن التلفيات فقال (إن التلفيات هي عبارة عن الحديد والأخشاب والعوازل وقمنا باستبدالها كلها وسلمنا فواتيرها لمتعب الفيفي وهو الذي طلب مني استبدالها) هكذا أجاب، وبما أن القضية بحاجة إلى ندب خبرة فقد قررت الدائرة الكتابة لقسم الخبراء لحصر الأعمال المنفذة حسب العقد وقيمتها وحصر العيوب وقيمتها وحصر التلفيات وبيان سببها وهل تلفها بسبب تفريط من المقاول المدعى عليه أم لا وبيان القيمة الإجمالية للأعمال المنفذة مع حساب قيمة التلفيات عند عدم ثبوت تفريط المقاول في حفظها، وأضاف الطرفان: إننا نتفق على وقف السير في الدعوى، وقررت الدائرة وقف السير في الدعوى. وتشير الدائرة أنه وردها التقرير الهندسي بموجب خطاب مدير إدارة المحكمة العامة بفيفا برقم 439142368 وتاريخ 12/07/1443هـ ، وجرى تسليم الأطراف نسخة من التقرير الهندسي وإفهامهم بأن من لديه ملاحظة على التقرير فيتم كتابته وإحضاره الجلسة القادمة ففهما ذلك، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية المثبتة هويته ووكالته في النظام كما حضر المدعى عليه أصالة ، وبسؤال الطرفين عما استمهلوا لأجله بشأن التقرير المرفق في ملف القضية أرفق وكيل المدعية مذكرة حاصلها: (نقدم لكم هذا الاعتراض على التقرير الذي ورد في الجلسة السابقة بتاريخ ١١/٨/١٤٤٣هـ الصادر من قسم الخبراء مرفق به تقرير صادر من مكتب يحى محمد صهلولي للهندسة المدنية وحيث جاء التقرير ناقصاً ولم يتطابق مع المخطط والعقد وطبيعة الموقع حسب الاتفاق بين الطرفين في الدعوى حيث أن التقرير لم يذكر قيمة بعض الأعمال الغير منفذة في الطبيعة للموقع محل النزاع حيث تجدون في الصفحة رقم ٧ البند رقم (١-٤) أن من الأعمال التي تم تنفيذها بالكامل (خزانات الوقود) وبتمعن فضيلتكم للبند رقم (١-٥) الذي يبين أعمال خزانات الوقود تجدون الشكل رقم (١،٦) يوضح صورة خزان الوقود أنه من غير سقف تماماً وهذا ما يتناقض مع تقرير الخبير المرفق لكم ،كما تجدون في الصفحة رقم ٧ البند رقم ((٢-٤) الأعمال التي تم تنفيذها بشكل جزئي ومنها المسجد حيث جاء التقرير ينص على أنه تم تنفيذ جميع الأعمدة في الأرضي من المشروع وهذا غير صحيح والصحيح أنه لم يتم تنفيذ عمودين عند مصلى الحريم ويوجد صورة من الطبيعة تثبت ذلك، كما تجدون في الصفحة رقم ٧ البند رقم (٣-٤) التي تبين الأعمال الغير منفذة في الطبيعة ومنها (أعمال مظلة البنزين) حيث لم يتم ذكرها في المخالصة النهائية مثل باقي الأعمال الغير منفذة، كما نفيد فضيلتكم بأن الخبير في تقريره لم يتطرق لأعمال الصراف الآلي الذي لم يتم تنفيذها على الطبيعة ومشار لها في التقرير الهندسي المتفق عليه بين الطرفين، كما أن الخبير لم ينفذ الطلبات المنصوص عليها من قبل الدائرة حيث أن التقرير لم يتطرق إلى التلفيات التي سببها المدعى عليه لما بذر منه من تفريط واهمال للموقع، إن تقرير الخبير يعتريه القصور والنقص ولم ينصف موكلتي بل زاد الضرر عليها من هدر للوقت وعدم انصافها ونطلب تقدير الأعمال الناقصة في التقرير والتي ذكرناها أعلاه، كما نبين لفضيلتكم أن المدعى عليه لم يستجب ولم يدفع أتعاب المكتب الهندسي وقدرها (٨٠٠٠) ثمانية ألف ريال وكل ذلك للتأخر في الفصل في الدعوى والحاق الضرر بموكلتي . الطلبات:- إلزام الخبير المكتب الهندسي تقدير الأعمال الناقصة لما هو مفصل) هكذا قال. كما أرفق المدعى عليه أصالة مذكرة اعتراضية على التقرير في خمسة أوراق جرى إرفاقها في ملف القضية. وأضاف المدعى عليه: (إن السترة، ومظلات بنزين المحطة، والصراف الآلي التي ذكرها وكيل المدعية ليست موجودة في العقد) هكذا أضاف، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: (إن البند الأول في العقد أحال على المخططات وهذه الأشياء موجودة في المخططات) هكذا أجاب، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية محمد عبد الله محمد شريف المثبتة هويته ووكالته في النظام، كما حضر المدعى عليه أصالة، كما حضر يحيى محمد صهلولي الخبير الهندسي هوية وطنية رقم (...) وجرى تسليمه اعتراضات الأطراف على التقرير الهندسي لإعداد التقرير النهائي ففهم ذلك، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية محمد عبدالله محمد شريف المثبتة هويته ووكالته في النظام كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى ورود التقرير النهائي إليها من قبل المكتب الهندسي وقامت الدائرة بإرفاقه في ملف القضية، وقال المدعى عليه: (أطلب الاطلاع على التقرير النهائي) هكذا قال. فأفادته الدائرة بأنها أرفقته في ملف القضية ويمكنه الاطلاع عليه، وقررت رفع الجلسة للاطلاع على التقرير ودراسة القضية. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية محمد عبدالله محمد شريف المثبتة هويته ووكالته في النظام كما حضر المدعى عليه أصالة، وجرى من الدائرة الاطلاع على التقرير النهائي المعد من الخبير الهندسي والمتضمن أن قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليه بقيمة 463952،7 ريال والجواب عن اعتراضات الأطراف على التقرير الابتدائي، وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعي يطلب فسخ العقد بين الطرفين وإلزام المدعى عليه باسترداد قيمة الأعمال غير المنفذة بمبلغ 305000 ريال ثلاثمائة وخمسة آلاف ريال، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها، كما تختص هذه الدائرة بنظر هذه القضية استنادا على الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أنه من الثابت -من خلال العقد بين الطرفين وإقرارهما- على الاتفاق بينهما على تنفيذ المدعى عليه لأعمال إنشاء محطة محروقات بمبلغ وقدره 635000 ستمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال حسب المخططات والمواصفات والرسوم المعتمدة بينهما، والثابت – من خلال إقرار الطرفين- قيام المدعية بتسليم المدعى عليه كامل قيمة العقد بمبلغ وقدره 635000 ستمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، وبما أن المدعى عليه دفع بوجود اتفاق لاحق على العقد بزيادة قيمة العقد بنسبة 35% ودفع بأنه قام بتنفيذ أعمال تزيد عن قيمة العقد بين الطرفين، واستنادا على المادة الخامسة والأربعين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على: (للمحكمة عند الاقتضاء أن تكلف خبيرا لتقديم رأيه في مسألة فنية أو معاينة شيء متنازع فيه ...) وبما أن الدائرة قررت ندب خبرة هندسية لحصر الأعمال المنفذة حسب العقد بين الطرفين وقيمتها وحصر العيوب وقيمتها وحصر التلفيات وبيان سببها وهل تلفها بسبب تفريط من المقاول المدعى عليه أم لا وبيان القيمة الإجمالية للأعمال المنفذة مع حساب قيمة التلفيات عند عدم ثبوت تفريط المقاول في حفظها، وقد ورد للدائرة تقرير الخبير الهندسي النهائي والثابت فيه أن قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليه بمبلغ وقدره 463952،7 ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت إخلال المدعى عليه بالتزامه بتنفيذ العقد بين الطرفين، وذلك لأن ما استلمه من مبالغ يزيد عن قيمة الأعمال المنفذة حسب تقرير الخبير الهندسي، وتنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لقيمة الأعمال التي لم يتم تنفيذها بمبلغ وقدره 171047،30 مائة وإحدى وسبعون ألفا وسبعة وأربعون ريالا وثلاثون هللة، ولم يثبت لديها ما زاد عن ذلك، وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: فسخ العقد بين الطرفين. ثانيا: إلزام المدعى عليها مؤسسة عبدالرحمن علي جيلان عبدلي سجل تجاري رقم (...) لصاحبها عبدالرحمن بن علي جيلان عبدلي هوية وطنية رقم (...) أن تسلم المدعية فائزة سلمان جبر الفيفي سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 171047،30 مائة وإحدى وسبعون ألفا وسبعة وأربعون ريالا وثلاثون هللة، ورفض باقي المبلغ؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وللطرفين حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المدة المذكورة يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعية، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية عبدالله أحمد عبدالله الطويان

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث