حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439243150

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439243150/1443
رقم الحكم:439243150
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439243150 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439243150 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٣١٥٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٣٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أفياش و مفاتيح كهربائية ومواد البناء لأحد مشاريعها ب(...) (مشروع (...) ب(...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٣٠م بثمن إجمالي قدره (١٣٥٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد).٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالمماطلة في دفع قيمة المبيع مما أدى إلى (الاضطرار الى اللجوء للقضاء من خلال توكيل محامي مرخص لتحصيل المبلغ. وطالب بـإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (١٣٥٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال ،والتعويض بمبلغ قدره (٢٠٢٥٠) عشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريال .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مطابقة رصيد على مطبوعات (...) بتاريخ ٢٣/١/٢٠١٨م بمبلغ وقدره (١٣٥,٠٢٨) مائة وخمسة وثلاثون الفاً وثمانية وعشرون هللة ممهورة بختم وتوقيع أطراف الدعوى.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في أعلى نسخة الضبط ،وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأن هناك مساعي للصلح ويطلب مهله لإتمامه فأجيب لطلبة وعليه رفعت الجلسة .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٩/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وعقبت وكيلة المدعى عليها بتعذر التواصل مع قسم المالية في الشركة المدعى عليها و عليه يتعذر تقديم جواب للدائرة وبطلب البينة من وكيل المدعية قدم مصادقة الرصيد وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدرة (١٣٥،٠٢٨) مائة وخمسة وثلاثون الف وثمانية وعشرون ريال قيمة توريد مواد كهربائية لصالح المدعى عليها وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات فضلا عن رد وكيلة المدعى عليها بتعذر تقديم جواب عن الدعوى مما يقوي جانب المدعية ويثبت صحة المطالبة محل الدعوى وتنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لصالح المدعية (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٣٥،٠٢٨) مائة وخمسة وثلاثون الف وثمانية وعشرون ريال لماهو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,, رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث