حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433855067

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439535563/1443
رقم الحكم:433855067
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439535563 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433855067 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439535563 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع اللازمة لإصدار هذا الحكم، بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى مستعجلة جاء فيها: أن بين موكلته والمدعى عليه عقد مقاولة وقد نشأت عنه دعوى لا تزال قيد النظر في هذه المحكمة برقم: (439025069)، وسفر المدعى عليه يعرض حق موكلته للخطر ويؤخر أداء الحق وذلك لكونه مستثمر أجنبي، بالإضافة إلى استلامه مبلغًا قدره: خمسمائة ألف ريال (500.000) من قيمة العقد، وهو يطلب منع المدعى عليه من السفر، وبقيدها قضية مستعجلة وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة في هذا اليوم: 1443/12/18، حضر فيها عن المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) المصدرة من كتابة عدل الطائف بتاريخ: 1442/12/26، المتدرب لدى المحامي/ (...)، بموجب شهادة التدريب رقم: (...)، المنتهية بتاريخ: (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...) ، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) المصدرة من خلال الخدمات الالكترونية بوزارة العدل بتاريخ:(...)، المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...)؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/38) وتاريخ: 1422/7/28، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم: (م/66) وتاريخ: 1443/7/15، قد حصرت حق الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة الأولى من النظام على المحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، واستثنت قبول الترافع من غيرهم على ما يأتي: أ-الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة. ب-الممثل النظامي للشخص المعنوي. ج-الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها. د-مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات. ولما كانت الدائرة وبعد تحققها من شهادة تدريب الحاضر عن المدعية تبين لها انتهاؤها بتاريخ: 1439/10/25، الأمر الذي يجعله غير مخول نظامًا بتمثيل المدعية، وهو ما يجعل الدائرة تقيم المدعية مقام المتخلف عن الحضور، ولما كانت المادة الرابعة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: " إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله"، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم: (...) المقامة من المدعية/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، ضد المدعى عليه/ (...)، حامل هوية مقيم رقم: (...)، لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث