حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4301041089

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439155768/1443
رقم الحكم:4301041089
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439155768 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4301041089 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439155768 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتطوير (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والتعدين الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في جميع الأعمال الإنشائية (مصنعية ومواد)، لمدة ستة أشهر، ابتداءً من تاريخ 21/ 12/ 1436هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 26/ 06/ 1437هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (2,385,081) مليونان وثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وواحد وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (2,102,674) مليونان ومائة واثنان ألفًا وست مئة وأربعة وسبعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (2,102,674) مليونان ومائة واثنان ألفًا وست مئة وأربعة وسبعون ريال، والمتبقي (282,407) مئتان واثنان وثمانون ألفًا وأربع مئة وسبعة ريال، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 18/ 05/ 1442هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في غرامة التأخير بما جاءت به المواد 6،8،9،10 من العقد، خلال الفترة من تاريخ 14/ 04/ 1442هـ حتى 15/ 08/ 1442هـ،، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الشرط الجزائي وقدره (627,000) ست مئة وسبعة وعشرون ألفًا ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: عقد مبرم بين الطرفين بتاريخ 21/ 12/ 1436هـ يتكون من ثمانية صفحات تحتوي على خمسة عشر بندًا موضح بها التزامات وحقوق كل طرف، وممهور بتوقيع وختم الأطراف، ومستخلص يحتوي على جدول موضح به البيان والقيمة، ويتضمن المبلغ الإجمالي المستحق وقدره (627,021.48) ست مئة وسبعة وعشرون ألف وواحد وعشرون ريال وثمانية وأربعون هللة، ومجموعة شيكات مسحوبة من البنك (...) للاستثمار ومحرر لأمر المدعى عليها بتاريخ 04/ 10/ 2015هـ، وبمبلغ قدره (125,000) مئة وخمسة وعشرون ألف ريال، وشيك بتاريخ 22/ 05/ 2016م وبمبلغ قدره (100,000) مئة ألف ريال، وشيك بتاريخ 07/ 04/ 2016م وبمبلغ قدره (204,038) مئتان وأربعة ألف وثمانية وثلاثون ريال، وممهورة بتوقيع، ومجموعة سندات قبض محررة على مطبوعات المدعى عليها برقم 1013 وتاريخ 09/ 10/ 2015م ويتضمن قبض المدعى عليها مبلغ قدره (125,000) مئة وخمسة وعشرون ألف ريال، وسند قبض برقم 0325 وتاريخ 22/ 05/ 2016م ويتضمن قبض المدعى عليها مبلغ قدره (100,000) مئة ألف ريال، وسند قبض برقم 1030 وتاريخ 09/ 03/ 2016م يتضمن قبض المدعى عليها مبلغ قدره (150,304) مئة وخمسون ألف وثلاث مئة وأربعة ريال، وسند قبض برقم 0326 وتاريخ 22/ 05/ 2016م، ويتضمن قبض المدعى عليها لمبلغ قدره (26,115) ستة وعشرون ألف ومئة وخمسة عشر ريال، وسند قبض برقم 0328 وتاريخ 22/ 05/ 2016م ويتضمن قبض المدعى عليها مبلغ قدره (204,038) مئتان وأربعة ألف وثمانية وثلاثون ريال، وسند قبض برقم 0726 وتاريخ 05/ 09/ 2016م وبمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، ممهور بتوقيع المستلم، وكشف حساب يتضمن مجموعة عمليات بمبلغ إجمالي قدره (1,477,223.28) مليون وأربع مئة وسبعة وسبعون ألف ومئتان وثلاثة عشرون ريال وثمانية وعشرون هللة. ومستند حصر أعمال المدعى عليها ويتضمن جدول يحتوي على بيان الأعمال، ونسبة الإنجاز، والسعر الإجمالي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/ 08/ 1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبًا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ( 627,000) ست مئة وسبعة وعشرون ألف ريال يمثل قيمة تعويض موكلته عن تأخر المدعى عليها بتنفيذ العقد المبرم بين الطرفين 21/12/1436هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب عبر تبادل المذكرات خلال 15 يومًا وتقدم المدعية الرد خلال 15 يومًا فاستعدا بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/ 10/ 1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة طرفا الدعوى عما يودان إضافته فأحال وكيل المدعى عليها على جوابه المتضمن الدفع بوجود شرط التحكيم بين الطرفين، كما أضاف وكيل المدعية بأن شرط التحكيم كان اختياريًا، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (627,000) ستمائة وسبعة وعشرون ألف ريال،يمثل قيمة تعويض موكلته عن تأخر المدعى عليها بتنفيذ العقد المبرم بين الطرفين 21/12/1436هـ وحيث دفع وكيل المدعى عليها بوجود شرط التحكيم وفقًا للبند (12) من العقد المبرم بين الطرفين والذي نص فيه على شرط اللجوء إلى التحكيم، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433هـ على أنه:(إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية)، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433/05/24هـ ونصها (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)،مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى، ولا يؤثر في ذلك ما ذكر وكيل المدعية أن الشرط كان اختياريا حيث إنه وبعد تأمل الدائرة لما ورد في البند 12 من العقد تبين أنه صريح في اشتراط إحالة النزاع إلى لجنة الفصل في المنازعات التجارية التابعة للغرفة التجارية أو إحالة النزاع لهيئة تحكيم ثلاثية أو إحالته إلى الجهة القضائية المختصة، فالدائرة تأخذ بعين الأعتبار ترتيب هذه الفقرة وترى أنه لا يحق لطرف الاستئثار باختيار طريقة حل النزاع منفردا دون موافقة الطرف الأخر، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوق الحكم أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث