حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433381409
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:41823819/1441
رقم الحكم:433381409
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41823819 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433381409 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 41823819 لعام 1441هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أنه تقدم المدعي بدعوى ونصها (لقد اوهم المدعى عليه مؤكلي بانه يعمل في بيع السيارات الفارهة المستعملة وان أرباح هذا المجال عالية جدا وقد استلم من مؤكلي مبلغ وقدره مليون وخمسمائة الف ريال استلمها المدعى عليه بموجب شيك رقم 716116 مسحوب على البنك (...) بتاريخ 7 / 3 / 2012م .... فعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 20/07/1443هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالةً عن وجود عقد بين طرفي الدعوى وهل الشيك تم صرفه من قبل المدعى عليه أجاب قائلاً: أطلب بينة للرجوع لموكلي في ذلك ولإثبات أن المدعى عليه صرف الشيك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 29/10/1443هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، ونظرا لاكتفاء المدعي وحصر طلبه برد رأس المال وقدره (1,500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (1,500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، ولتغيب المدعى عليه عن الحضور أو من يمثله رغم تبلغه مما يعد تفريطاً منه للدفاع عن نفسه ونكولاً منه، وبما أن المدعي وكالة قدم مايسند دعواه الشيك رقم (716116) المسحوب على البنك (...) بتاريخ 7/ 3/ 2012م بمبلغ المطالبة ماتراه الدائرة كافياً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة فإن الدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، فمتى ما رأت أن مبلغ الأتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكِل، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعي تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو مبلغ قدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (1.500.000) ريال مقابل ر أس المال ومبلغا قدره (75.000) ريال مقابل أتعاب التقاضي ورفض ما عدا ذلك من طلبات.