حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433576825
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439156669/1443
رقم الحكم:433576825
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439156669 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433576825 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٦٦٦٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٥٠) خمسون ريال ، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (إيداع راس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٨٧,٠٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألفًا ريال ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (شراء وبيع بطاقات (...))، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة التجارة ببيع وشراء بطاقات (...)، وقد بدأت الشراكة في ٢٠٠٥/٠٢/١٣م، والشركة حالياً منتهية بسبب (مماطله المدعى عليه)، وطالب بـإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٨٧,٠٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف الحساب البنكي ٢-الايداعات بمبلغ (١٨٧,٠٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألفًا ريال، وعقدت الدائرة جلسة في ١٥/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة ،وحصر طلبه في مبلغ (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألفاً ريال حيث انه استلم مبلغ (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألفاً ريال وانه مستعد بأداء اليمين على ما ذكر وبعد اطلاع الدائرة على ما قدم من كشوف الحسابات وجهت له الدائرة اليمين فحلف قائلا والله العظيم الذي لا اله الا هو انني سلمت المدعى عليه مبلغ (١٨٧,٠٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألفًا ريال وتبقى لي في ذمته مبلغ (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألفاً ريال هكذا حلف، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه برد المتبقي من قيمة رأس المال وقدره (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألفاً ريال، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية وكان وكيل المدعي قد حصر دعوى موكله في المطالبة باسترداد المتبقي من رأس المال المسلم لصالح المدعى عليه، ولما كانت اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وقد تقوى جانب المدعي بما قدم من كشوف الحسابات التي تثبت تسليم المبلغ للمدعى عليه، وحيث إن المدعي قام بأداء اليمين، وبما أن المدعى عليه لم يجب عن الدعوى بعد طلبه المهلة لذلك، وحيث تخلف المدعى عليه عن جلسة هذا اليوم رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام أبشر، فإن الحكم في حقه والحال ما ذُكر يُعد حضورياً؛ وفقاً لما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة في الدعوى رقم ٤٣٩١٥٦٦٦٩ بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ١٦٠.٠٠٠ريال . العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)