حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433650816
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439125292/1443
رقم الحكم:433650816
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439125292 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433650816 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439125292 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مصنع شركة (...) للصناعات الحديدية فرع شركة (...) للخدمات الصناعية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ 1441/01/19هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها أصباغ إنشائية وإنتاج بويات المنزلية والصناعية والبحرية، بثمن إجمالي قدره (150,000) مائة وخمسون ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، و طالب بإلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (3,688,569.19) ثلاثة ملايين وستمائة وثمانية وثمانون ألفًا وخمسمائة وتسعة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1441/01/19هـ 2- فواتير بعدد (6) ممهورة بختم شركة (...) المحدودة. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 17/10/1443 هـ وملخصها: فيها حضر المدعي بالوكالة والمدعى عليه بالوكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، متضمنة أن المدعية تطالب المدعى عليها مبلغا وقدره (3,688,569) ثلاثة ملايين وستمائة وثمانية وثمانون ألفًا وخمسمائة وتسعة وستون ريال. وتطالب بأتعاب محاماة بمبلغ (553,285) خمسمائة وثلاثة وخمسون ألفاً ومئتان وخمسة وثمانون ريال، وفي الجلسة المرئية المعقودة بتاريخ 21-11-1443هـ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وتشير الدائرة تقدم المدعى عليها بمذكرة جوابية ونصها: (حيث أن مسألة الإختصاص من أولى المسائل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوى وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية على أن (الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ونظراً لكونه قد سبق النظر في موضوع الدعوى والفصل فيه لدى الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة في الدعوى المقيدة برقم (4169) وتاريخ 17/05/1441هـ والحكم الصادر فيها بتاريخ 29/05/1443هـ والقاضي منطوقه: " حكمت الدائرة برفض الدعوى" (مرفق 1 صك الحكم)، وقد تم تأييد الصك الصادر من قبل دائرة الإستئناف الثالثة بمحكمة الإستئناف بجدة على القضية المقيدة لدى دوائر الإستئناف برقم (2182) وتاريخ 17/07/1443هـ حيث صدر حكم الدائرة بتاريخ 26/10/1442هـ ونص منطوقه على " عدم قبول الإعتراض المقدم من وكيلة المدعية/ (...) محامية متدربة شكلاً وبالله التوفيق" (مرفق 2 حكم الإستئناف) عليه فإننا نلتمس من الدائرة الموقرة:- الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال: ما ذكرته المدعى عليها من صدور حكم سابق في الموضوع برفض الدعوى ومكتسب القطعية صحيح، ولكن الدائرة السابقة – الدائرة الثامنة- لم تمهلنا بتقديم جميع البينات، والمدعى عليها كانت تطلب البينة، إلا أن الدائرة استبقت ذلك وحكمت بالرفض، ودائرة الاستئناف لم تصادق على الحكم إنما حكم بعدم قبول الاعتراض شكلا، هكذا أجاب، ثم اكتفى الأطراف بما تقدم، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق؛ وبناء على طلب المدعية إلزام المدعى عليها بتسليمها مبلغا قدره: ثلاثة ملايين وستمائة وثمانية وثمانون ألفًا وخمسمائة وتسعة وستون ريالا لقاء توريد أصباغ إنشائية وإنتاج بويات المنزلية والصناعية والبحرية، فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية لكونها من النزاعات بين التجار في المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وعليه تكون المحاكم التجارية مختصة بنظر الدعوى، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعية طالبت بما في صدر هذه الأسباب، وبما أن وكيل المدعية أقر في دعواه بسبق رفعه ذات هذه الدعوى ضد المدعى عليها لدى الدائرة الثامنة في هذه المحكمة برقم (4169) وتاريخ 17/05/1441هـ وصدر فيه حكم مكتسب القطعية، ولما كان ذلك كذلك؛ فلا يجوز للدائرة النظر في محل النزاع مرة أخرى، لأن من المستقر عليه أنه لا يجوز النظر في دعوى سبق وأن صدر في موضوعها حكم نهائي، استناداً إلى حجية الأمر المقضي به، وتجنباً لازدواجيةٌ الأحكام القضائية، فالاجتهاد لا ينقض بمثله، وبناءً على أن النظر في الاختصاص بنظر الدعوى من النظام العام، ويجوز للدائرة أن تتمسك به في أي حال تكون عليها الدعوى، استناداً على المادة السابعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية ونصها: (الأحكام النهائية - التي حازت حجية الأمر المقضي - حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها)،مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد أدناه. نص الحكم: عدم جواز نظر الدعوى المقامة من شركة (...) المحدودة ضد مصنع شركة (...) للصناعات الحديدية فرع شركة (...) للخدمات الصناعية.