حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433776827
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439438656/1443
رقم الحكم:433776827
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439438656 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433776827 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439438656 لعام 1443هـ المدعي: شركة باخشب أخوان المحدودة المدعى عليه: عمر بن محمد بن خالد باخشب الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة باخشب أخوان المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة رقم سجلها التجاري (...) ، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعون مليون ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مسؤولية مراجع الحسابات، وطالبت بإلزام المدعى عليه بمسؤولية مراجع الحسابات، وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: 1. كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 14 /02 /2009م حتى تاريخ 15 /02 /2009م المتضمن مبلغ قدره (33,000,000) ثلاثة وثلاثون مليون ريال، خطاب طلب إعادة المبالغ المسحوبة من الشركة على مطبوعات المدعية، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 02\11\1443هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية، وحضر وكيل المدعى عليه، وتبين للدائرة عدم تحرير لائحة الدعوى الالكترونية، وعليه أفهمت الدائرة ممثلة المدعية بتحرير دعواها، وأن على وكيل المدعى عليه أن يقدم جوابه عليها، ورفعت الجلسة لذلك، وعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 30\11\1443هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية، وحضر وكيل المدعى عليه، وأشارت الدائرة إلى ما قدمه الطرفان، وإلى ما تضمنته خطاب الإخطار، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ أنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرا جوهرياً لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وحيث إن دعوى مسؤولية المدير تقام من الشركاء لا من الشركة ، فإنه يتبين للدائرة أنه لا صفة للمدعية في هذه الدعوى، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى رقم 439438656 والمقامة من شركة باخشب أخوان المحدودة سجل تجاري (...) ضد عمر بن محمد بن خالد باخشب هوية وطنية رقم (...)