حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433772572

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433745/1443
رقم الحكم:433772572
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433745 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433772572 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 439433745 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بصفتها وكيلة المدعي بموجب وكالة رقم (...) بلائحة دعوى جاء فيها: (أن المدعي شريك في شركة مطاعم (...) المحدودة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة سجل تجاري رقم (...) ونسبة الحصص من رأس المال 15% ورأس مالها (60,000) ستون ألف ريال، ويطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المسلم له والبالغ قدره (125,000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال. وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة 22/ 10/ 1443هـ المنعقدة عن بعد حضرت المدعية وكالة (...) والمدعى عليه (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادًا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلب المقدم منها يوم أمس برقم 433273086، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيهما، كما أشارت بأنه قد يستجد لديها بينة جديدة، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرض مساعي الصلح على الطرفين فتعذر تمامها، ثم جرى عرض الدعوى على المدعى عليه تمثيلاً، وطلبت الدائرة منه حصر دفوعه وما يسندها، وطلباته، فطلب إمهاله للجواب مفصلًا وما يسند جوابه وبينته عليه، ولتقديم ما يدل على تمثيله الشركة المدعى عليها، وإمهالًا له قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 30/ 11/ 1443هـ المنعقدة عن بعد حضر طرفا الدعوى المشار لهما سابقا، وتشير الدائرة لتقديم المدعى عليه مذكرة من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالدائرة وجاء فيها: (أن الدعوى المنظورة هي شراكة تجارية وتم التشاور والبحث والتدقيق فيها من قبل المدعي قبل الدخول وتوقيع التعاقد، وكان تعاقد المدعي على أساس المشاركة والتي تقبل الربح والخسارة بما تم عرضه من قبلنا لبيع حصة 21,6% مقابل (125,000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال حيث تم هذا الاتفاق والبيع بعد مراجعة جميع تفاصيل المطعم وكذلك النتائج المالية والموارد الموجودة ومن ثم تم الاتفاق، كما أنه من شروط جواز الشراكة التجارية عدم ضمان رأس مال المضارب به فهو قابل للربح والخسارة، وتم الاتفاق على نسبة إضافية للمدعي على أن تكون 2,5% مقابل القيام بتشغيل المطاعم وتسيير الأعمال الخاصة بالعمل والذي لم يتم من قبل المدعي والذي تسبب بضرر على المشروع، وتمت مراسلة المدعي مرارًا وتكرارًا للوقوف على العمل وعمل الاجتماعات ولكن لم يتم الرد وتم تجاهل الرسائل والذي تسبب بضرر كبير على تسيير الأعمال والتفاهم في مجريات المشروع، وكلام المدعي هو مجرد أقوال مرسلة ولم يقدم أي مستندات أو ما يفيد بينته على ادعائه، بينما لدينا جميع المراسلات الكتابية وكذلك العقد المبرم بيننا فيه جميع التفاصيل التي تبين حسن النية في بناء الشراكة، وبناء على ما تقدم أطلب الحكم برد دعوى المدعي لعدم أحقيته فيما يطالب به حيث لم يقم بالتشغيل الذي تم النص عليه بالعقد المبرم بيننا بالشركة)، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ماتقدم في الدعوى، وبعد الاطلاع على محاضر القضية وأوراقها ومستنداتها، وحيث أن النزاع في الدعوى الماثلة يتعلق بمطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بما هو مبين بعاليه، ولما كان البحث في المسائل الأولية مما يتعين بحثه والفصل فيه قبل الدخول في موضوع الدعوى، ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها، استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ 1435/01/22هـ، ولائحتها، ولما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من ذات النظام على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وحيث إن من المتعين على الدائرة بدءًا وقبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط توافر قبول الدعوى ومنها شرط الصفة، وذلك بأن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة وعلى ذي صفة إعمالاً للمادة السادسة والسبعين المشار لها، وحيث إن الدائرة وباطلاعها على القضية ظهر لها أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة في مواجهة المدعى عليها شركة مطاعم (...) المحدودة؛ حيث أن عقد بيع الحصص المرفق تم مع الشركاء في الشركة المدعى عليها، وذمة الشركاء مستقلة عن الشركة، وعليه فإن الدائرة تحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهتها لرفعها على غير ذي صفة وبه تقضي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث