حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433424724

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429973/1443
رقم الحكم:433424724
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429973 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433424724 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439429973 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعي عليه: مصنع شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ 2016/12/31م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها مواد ومواسير أنظمة الري بثمن إجمالي قدره (75,020) خمسة وسبعون ألفاً وعشرون ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 2016/12/31م، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (75,020) خمسة وسبعون ألفاً وعشرون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه مصادقة على رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ (75,020) خمسة وسبعون ألفاً وعشرون ريالاً، ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏02‏/11‏/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على لائحة الدعوى، وبطلب البينة على ما يدعيه قدم مطابقة الرصيد والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها وعليه، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: بناء على ماتقدم وحيث يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (75,020) خمسة وسبعون ألفاً وعشرون ريالاً، قيمة مواد تم توريدها لصالح المدعى عليها. وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولم يقدم إجابته على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليه مصنع شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (75،020) خمسة وسبعون ألفاً وعشرون ريالاً لصالح المدعية شركة (...) للتجارة و المقاولات سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث