حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433493297

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439097297/1443
رقم الحكم:433493297
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439097297 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433493297 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٧٢٩٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولد كهربائي لمدة شهر ميلادي، بثمن إجمالي قدره (١٢,٦٠٠) اثنا عشر ألف وست مئة ريالاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: وطالب بـ:١- إلزام المدعى عليه بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريالاً، ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريالاً، ٣-الأجرة المتبقية وقدرها (٣٠٦,٦٠٠) ثلاث مئة وستة ألفًا وست مئة ريالاً، وقدم سنداً لطلبه عقد إيجار معدة على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٢م مذيل بختم مؤسسة (...)و(...)، محضر تسليم معدة على مطبوعات (...) برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٧م، كشف حساب صادر على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة مذيل بختمها، وقد عقدت الدائرة عدد من الجلسات وفي جلسة ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى عدم ورود رد المدعى عليه ثم افهمته الدائرة بأن هذا لا ينبغي، وسالته الدائرة هل لازال المولد في حوزتك أجاب: بأنه لديه ولم يسلمه للمدعي، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإرفاق العقد ففهم ذلك واستعد به، وفي جلسة ١٤٤٣/١١/٠٩هـ وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه عن طريق النظام، وتشير الدائرة الى ورود مذكر من وكيل المدعي وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان ،وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدرة (٣٠٦،٦٠٠) ثلاث مئة وستة ألفًا وست مئة ريالاً مقابل أجرة مولد كهربائي مؤجر لصالح المدعى عليه وحيث قدم بينته والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين ومحضر استلام المولد الكهربائي بالإضافة الى كشف حساب وحيث أقر المدعى عليه بأن المولد لازال في حوزته ولم يتم إرجاعه للمدعي مما يثبت صحة مطالبة المدعي بالأجرة مقابل انتفاع المدعى عليه بالمولد الكهربائي واما عن أتعاب المحاماة وحيث إنّ المدعى عليه قد تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال وعليه وتأسيساً على ماتقدم فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة : إلزام المدعى عليه(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع مبلغ قدره (٣٠٦،٦٠٠) ثلاث مئة وستة ألفًا وست مئة ريالاً لصالح المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) لقاء ثمن الأجرة، بالإضافة الى مبلغ ٢٠،٠٠٠ مقابل اتعاب المحاماة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,, رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث