حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433658745
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439069443/1443
رقم الحكم:433658745
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439069443 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433658745 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٩٤٤٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ٠٢/٠٦/١٤٤٣ه ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته: أن موكله يطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، في الدعوى المقامة من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٢٨٧٣) وتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤٠هـ والمنظورة لدى (التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(شراء مصنع (...) للتبريد بكامل تجهيزاته وذلك بتاريخ ١٤/٩/١٤٣٩هـ والمنتهية بما منطوقه: (حكمت الدائرة بثبوت صحة عقد بيع المصنع المحرر بتاريخ ١٤ /٩ /١٤٣٩هــ وإلزام المدعى عليها (...) بإتمام عقد البيع ونقل ملكية مصنع (...) لصالح المدعى (...))، ومما تضمنته وقائع القضية الأصلية " أن المدعي ذكر فيها أن المدعى عليها لم تتم إجراءات نقل ملكية المصنع بعدم إعطاء المدعي وكالة تخوله إتمام الإجراءات، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلًا: إن العقد لم يشترط إعطاء المدعي وكالة لتنفيذ السندات، وموكلتي قد اتفقت مع المدعي على إعطاء أحد المندوبين وكالة من قبلهما لإتمام الإجراءات إلا أن المدعي فسخ الوكالة بعد ذلك، وليس لدى موكلتي مانع في إتمام الإجراءات، وبعرض ذلك على وكيل المدعي: ذكر أوجها من إخلال المدعى عليها في التزاماتها الموضحة في العقد ثم سألته الدائرة عما إذا كان المصنع في حوزة موكله فأجاب بأنه في حوزته من بعد العقد مباشرة المؤرخ في ١٤/٠٩/١٤٣٩ه، ثم سألته الدائرة عن الطلب الأساسي لموكله فأجاب بأن موكله يطلب إتمام إجراءات بيع المصنع، عليه قررت الدائرة رفض الطلب العاجل، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية على أصل الدعوى ذكر فيها أن المدعي استلم الموقع واسلتم نسخ أصلية لما يهمه من مستندات وبإمكانه القيام بعملية نقل المصنع، ثم قرر وكيل المدعي أنه لم يتم نقل المصنع ولم يلتزموا بعمل الوكالة إلا في شهر رجب عام١٤٤٠، وأن موكله تكلف كثيرًا في ترميم المصنع ويريد استكمال قبض المصنع رسميًا"، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها أجاب: [بداية تنكر موكلتي دعوى المدعي جملة وتفصيلًا. حيث إنه بتاريخ ١٤/٠٩/١٤٣٩ هـ ابرم عقد بيع المصنع بين موكلتي وبين المدعي بمبلغ وقدره ١.٥٠٠.٠٠٠ مليون وخمس مائة الف ريال وتم دفع مقدم مقداره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال وأن يتم تسديد باقي المبلغ على دفعات مقابل سندات لأمر حررها المدعي لموكلتي بمواعيد استحقاق غير مرتبطة بأي التزامات على موكلتي، بعد التوقيع على عقد البيع والتنازل عن المصنع قامت موكلتي بتصديق العقد من الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة جدة وتم تسليم المدعي نسخته من العقد مصدقه لإتمام عملية نقل السجل التجاري ومع ذلك لم يقم المدعي بنقل السجل واتفق الطرفان على أن يتم توكيل مندوب موكلتي السيد (...) لإتمام إجراءات النقل وعلى اثر ذلك قام المدعي بتوكيل المندوب بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٦/١١/١٤٣٩هـ ولكن قام بفسخها لاحقاً بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٠هـ ،ولم يتم نقل السجل التجاري خلال تلك الفترة لعدم تعاون المدعي وبعد ذلك تم إخطار المدعي بعدم سداد الأقساط بتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤٠هـ من خلال البريد الإلكتروني والجوال الخاص بالمدعي. استلم المدعي المصنع بعد التوقيع على العقد وتم تمكينه من المصنع وتم ذلك بموجب محاضر الاستلام الموقعة من قبله ١٠/٠٦/٢٠١٨م، وبعد ذلك قام بإصدار سجل تجاري برقم (...) وتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٠هـ، كما أصدر المدعي رخصة بلدية على ذات الموقع برقم (...) وتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٠هـ وذلك ليتمكن من ممارسة النشاط دون الحاجة لنقل السجل التجاري المتفق عليه وليستمر بمماطلة موكلتي في حقوقها. قامت موكلتي بسداد رواتب العمالة المذكورة بياناتهم بحسب الكشف المرفق في عقد البيع والبالغة (٩٥.٠٠٠) ريال نظير رواتب متأخرة للعمالة لم يلتزم المدعي بسدادها طيلة الفترة الماضية. إلى اليوم لم يقم المدعي بسداد باقي قيمة المصنع ١,٢٥٠,٠٠٠ريال والتي التزم بسدادها على دفعات وامتنع عن ذلك] هكذا أجاب وبرد ذلك على وكيل المدعي أرفق ما نصه: [أولًا: ما ذكره وكيل المدعى عليها بأن موكلته تنكر الدعوى جملة وتفصيلا ولا نعلم ما هو المقصود من هذا الدفع فإنكار الدعوى جملة وتفصيلا يعتبر إنكار للحكم الصادر في الدعوى الأصلية .ثانيًا: ما دفع به المدعى عليه في هذه الدعوى سبق وان دفع به في الدعوى الاصلية وما هو الا تكرار لما سبق ودليل ذلك ما جاء في محضر الجلسة المؤرخة في ٥/١١/١٤٤٠ عندما ذكرت الدائرة صراحة (ثم ذكر وكيل المدعى عليها كلاما مرسلا فأفهمته الدائرة ان عليه تحريره في مذكرة فاستعد بذلك , وفي جلسة ١٩/١١/١٤٤٠ وجهت الدائرة سؤالا محددًا للممثل المدعى عليها لماذا لم تلتزم موكلته بالتزاماتها المدونة في العقد محل الدعوى فطلب اجلا للرجوع لموكلته...) وفي الجلسة المؤرخة في ١٧/١/١٤٤١ لم يقدم وكيل المدعى عليها جوابا واضحا للدائرة مما اعتبرته الدائرة اكتفاء منه وحكمت بما ورد في حكمها محمولا على أسبابه. وبناء عليه أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال] ثم عقب وكيل المدعى عليها بما نصه: [بداية نقصد بإنكار الدعوى هو إنكار لاستحقاق المدعي لما يطالب وفقا للاتي: موكلتي لم تلجئ المدعي لشكايتها حيث انها تعاونت معه منذ بدء التعاقد وذلك يتضح من تيسير الدفعات على المدعى تمكينه من المصنع بشكل فوري تكليف معقب لديها لإتمام إجراءات نقل السجل التجاري. فيما يخص الدعوى السابقة لم تنكر موكلتي البيع أو التعاقد ولم تمتنع عن ذلك نهائيًا كما أنها قامت بإصدار وكالة للمدعي أثناء نظر الدعوى لاستكمال إجراءات نقل السجل التجاري ومع ذلك لم يقم بنقله. قام المدعي بإصدار سجل تجاري جديد للعمل به حتى لا ينقل السجل التجاري مع التعاقد، كما قام بإصدار رخصة بلدية لذات الموقع. وحيث أن المدعي لم يفي بأهم التزاماته وهو سداد قيمة شراء المصنع وقدرها ١,٥٠٠,٠٠٠ريال فقد قام بسداد مبلغ وقدره ٢٥٠,٠٠٠ريال وقامت موكلتي بتنفيذ جميع السندات لأمر منذ أكثر من سنة ولايزال التنفيذ قيد التنفيذ]، وبسؤالهما هل لديهما ما يضيفانه قررا الاكتفاء ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: ومن حيث شيد المدعي دعواه هادفًا فيها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، في الدعوى المقامة منه ضد المدعى عليها، والمنتهية بما منطوقه: (حكمت الدائرة بثبوت صحة عقد بيع المصنع المحرر بتاريخ ١٤ /٩ /١٤٣٩هــ وإلزام المدعى عليها (...) بإتمام عقد البيع ونقل ملكية مصنع (...) لصالح المدعى (...))، وحيث إن ماهية طلب المدعي يندرج تحت جنس قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوءها وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث إن الدائرة بتفحصها لأوراق القضية الأصلية وجدتها خلية عن أي دليل يثبت خطأ المدعى عليها وتسببها بخسائر للمدعية، فالمدعى عليها لم تُنكر أصل البيع، واستعدت باستكمال إجراءات نقل المصنع كما أن المدعي قد بين حيازته للمصنع، جميع ذلك يجلي ويكشف حسن نية المدعى عليها، وعدم مطلها المدعي أو إحواجه حقيقة للشكاية، تأسيسًا على جملة هذا الآنف تجسدت قناعة الدائرة على أن دعوى المسؤولية تتهاوى لعدم ثبوت ركن الخطأ من المدعى عليها، وبتهاوي ركن الخطأ تنهار دعوى التعويض، ومن ثمَّ فإن طلب المدعي بالتعويض عن أتعاب التقاضي حريٌ بالرفض. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى (٤٣٩٠٦٩٤٤٣) المقامة من (...) بموجب السجل المدني رقم (...) ضد (...) بموجب السجل المدني رقم (...) ؛لما هو موضح بالأسباب.