حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 433728988
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439492474/1443
رقم الحكم:433728988
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439492474 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 433728988 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439492474 لعام 1443 هـ المدعي: شركة الصناعات الدولية المتقدمة المدعى عليه: فرع شركة فلاي لتعبئة المياه شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة الصناعات الدولية المتقدمة سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد فرع شركة فلاي لتعبئة المياه شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) تضمنت إنه سبق بتاريخ 01/07/1441هـ الموافق 25/02/2020م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عبوات كرتون بأحجام مختلفة وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات بثمن إجمالي قدره (639.143.63) ستمائة وتسعة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و ثلاثة وستون هللة، وذلك بموجب كشف حساب الصادر على أوراق المدعية والموقعة والمذيلة بختم المدعى عليها باسم (مصنع عبدالرحمن عبدالله ناصر الشهراني لتعبئة المياه) قبل التحول إلى فرع الشركة الحالي المتضمنة الإقرار بمديونية بمبلغ (110897.03) مائة وعشرة آلاف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريالاً سعودياً. "مستند1: صورة من مصادقة الرصيد الأولى بقيمة 110897.03 ريال" بالإضافة إلى كشف حساب الصادر على أوراق المدعية والموقعة والمذيلة بختم المدعى عليها المتضمنة الإقرار بمبلغ (415775.11) أربعمائة وخمسة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالاً سعودياً وإحدى عشرة هللة. "مستند2: صورة من الترجمة المعتمدة لمصادقة الرصيد الثانية بقيمة 415775.11 ريال ولما كانت المدعى عليها قامت بسداد مبلغ (36,483) ريال من قيمة المصادقة الأولى البالغ قيمتها (110897.03) ريال ليصبح المتبقي منها في ذمتها (المدعى عليها) مبلغ وقدره أربعة وسبعون ألفًا أربعمائة وأربع عشر ريالاً وثلاث هللات (74414.03) ريال، كما قامت المدعى عليها بسداد مبلغ (50,529.19) ريال من قيمة المصادقة الثانية البالغ قيمتها (415775.11) ريال ليصبح المتبقي في ذمتها مبلغ ثلاثمائة وثمانية وستون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريالاً واثنين وتسعون هللة (368245.92) ريال سعودي، ليصبح المبلغ الإجمالي المتجمد في ذمة المدعى عليها لصالح المدعي بقيمة (442659.95) أربعمائة واثنان وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة وخمسون ريالاً سعودياً وخمسة وتسعون هللة. ونطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (442659.95) أربعمائة واثنان وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة وخمسون ريالاً سعودياً وخمس وتسعون هللة. وفي جلسة بتاريخ 27 / 11 / 1443هـ حضر وكيل المدعية نايف محمد سعيد بغلف هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 434940770 وتاريخ 18/10/1443 الصادرة من كتابة العدل جنوب جدة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووصول رابط الجلسة إليها وقررت الدائرة السير في الدعوى. وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى قال ما مضمونه أعلاه. وبسؤاله عن البينة على الدعوى قال إن البينة هي مصادقة رصيد بمبلغ 110897 ريال مختومة من المدعية ومختومة من مصنع عبدالرحمن الشهراني، ومصادقة رصيد بمبلغ 415775 ريال مختومة من مصنع فلاي المملوك لعبدالرحمن الشهراني، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها وظهر لها صحة ما ورد مضمونه بعاليه. وبسؤال وكيل المدعية هل لديه ما يريد إضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم، وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (442659.95) أربعمائة واثنان وأربعون ألفا وستمائة وتسعة وخمسون ريالا وخمسة وتسعون هللة والذي يمثل قيمة توريد عبوات كرتون بأحجام مختلفة، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا يتمثل بتوريد بضاعة والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها، كما تختص هذه الدائرة بنظر هذه القضية استنادا على الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على مصادقتي رصيد، الأولى بمبلغ 110897 ريال مختومة من المدعية ومختومة من مصنع عبدالرحمن الشهراني، والثانية بمبلغ 415775 ريال مختومة من مصنع فلاي المملوك لعبدالرحمن الشهراني، وبما أن المستندات المقدمة من المدعية تمثل أوراقا عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم المدعى عليه، واستنادا على الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (442659.95) أربعمائة واثنان وأربعون ألفا وستمائة وتسعة وخمسون ريالا وخمسة وتسعون هللة، وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (فرع شركة فلاي لتعبئة المياه شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) أن تسلم المدعية (شركة الصناعات الدولية المتقدمة) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (442659.95) أربعمائة واثنان وأربعون ألفا وستمائة وتسعة وخمسون ريالا وخمسة وتسعون هللة؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المدة المذكورة يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعية، والله الموفق.