حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433680248

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:40822017/1440
رقم الحكم:433680248
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40822017 لعام 1440 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433680248 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 40822017 لعام 1440 هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى تضمنت: (انه تم الاتفاق مع المدعى عليها علي تنفيذ اعمال الهيكل الخرساني لمبني (الفيلات) ب(...) بمحافظة جدة العائد ملكيتها لورثة المدعين في تاريخ 13/ 9/ 1434 هـ وان تكون تكلفة الاعمال بمبلغ وقدره اثنان مليون وأربعمائة وخمسة وخمسون الف وأربعمائة وسبعة عشر ريال (2455417) وان تكون مدة تنفيذ العقد هي اربعة شهور تبدآ من تاريخ التوقيع علي العقد وانه قد حدث خلاف بين الطرفين نتيجة عدم التزام المدعى عليها بالأعمال والمواصفات وفقا لما هو متفق عليه وقد لجأ الطرفين الي محكم بينهم (مرفق صورة) حسب الخطاب المرسل من المدعى عليها (مرفق صورة) وهو المهندس / (...)الذي حكم بينهم وفقا للتقرير النهائي (المرفق صورة منه) 1- مجموع الغرامات المستحقة علي المدعى عليها قيمة الاعمال الغير مطابقة للمواصفات والتي تم تنفيذها وغرامات التأخير بمبلغ 468000 ريال . 2- قيمة المستخلص النهائي المستحق للمدعى عليها بمبلغ 167677 ريال . 3- وبذلك يكون المبلغ المستحق للمدعي مبلغ 300323 (ثلاثمائة الف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريال) لذلك نأمل من فضيلتكم الحكم لنا علي المدعى عليه بهذه المبالغ المالية لما سببت لنا خسائر مالية كبيرة وهذا المبلغ هو (ثلاثمائة الف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريال) وفي أولى جلسات هذه الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته أعلاه، تسلم وكيل المدعى عليه نسخة منها وطلب مهلة للرد ، وفي هذه الجلسة طلب وكيل المدعى عليه مهلة أخرى لتقديم رده على الدعوى ، وفي هذه الجلسة قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت: أن المحكم غير معتمد رسميا، وطلب إحالة القضية لخبير للوقوف على المبنى، تسلم وكيل المدعي نسخة منها، وباطلاعه عليها طلب مهلة للرد، ثم صدر حكم متضمن: " إلزام المدعى عليها بحكم التحكيم الصادر من المهندس (...) والمؤرخ في 13/5/1436هـ"، ثم تقدم المدعى عليه باعتراض، وفي هذه الجلسة المنعقدة للنظر في الاعتراض المقدم من قبل وكيل المدعى عليها، أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأنه سيتم ندب خبير هندسي في القضية، وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى عدم ورود خطاب الخبير المنتدب في القضية، وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير المبدئي، تسلم الأطراف نسخة من التقرير المبدئي، وأفهمت الدائرة الأطراف بالرد على التقرير، وقدم وكيل المدعى عليها خطابه للدائرة والمتضمن عدم تجاوب الخبير الهندسي في قبول تقديم ما لديه من أوراق والوقوف على الموقع بحضور الأطراف فأفهمت الدائرة الحاضر عن الخبير باستلام كافة الملاحظات من الطرفين ومعاينة الموقع بوجود الطرفين، وفي هذه الجلسة تبين عدم ورود تقرير الخبير وملاحظاته بعد معاينته للموقع وافهمت الدائرة طرفي الدعوى تقديم ملاحظاتهم للخبير حال وجودها وفي هذه الجلسة أفاد الحاضر عن الخبير بعدم تعاون المدعى عليها مع الخبير وتقديم المستندات، وأفاد بعدم تسليم المدعى عليها لمبلغ الأتعاب المقرر عليها والمقدر بـ(15.000) ريال، وطلب وكيل المدعي الحكم بما جاء في تقرير الخبير، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي تبين عدم حضور طرفي الدعوى فقررت الدائرة شطب الدعوى، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) لم يتبين حضور أي من طرفي الدعوى وتشير الدائرة لوجود شطب سابق في القضية بجلسة 7/5/1442هــ، وصدر حكم الدائرة المتضمن: "أولا: بإلغاء الحكم السابق المؤرخ في 23/06/1440هــ .ثانيا: القضاء مجدد باعتبار الدعوى المقامة من المدعي:(...) هوية وطنية رقم: (...) (...) هوية وطنية رقم: (...), (...) هوية وطنية رقم: (...),(...) هوية وطنية رقم: (...), (...)هوية وطنية رقم: (...) ضد شركة(...) العامة سجل تجاري رقم: (...) كأن لم تكن . وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الإتصال المرئي (عن بعد) حضر فيها وكيل المدعين بوكالة رقم: (...)ووكيل المدعى عليها بوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى عودة القضية من محكمة الإستئناف بعد إلغاء حكم الدائرة ، ثم أفهمت الدائرة الطرفان بمراجعة الخبير المنتدب في هذه القضية لإصدار تقريره النهائي، وأفهمت الدائرة الأطراف بتقديم جميع المذكرات المقدمة في هذه الدعوى في خاصية تبادل المذكرات، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعين بموجب الوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...) وحضر مدير الشركة المدعى عليها، ثم أفاد وكيل المدعين بتقديم مذكرة في خانة طلب مفتوح وأفاد المدير المدعى عليه بأن لديه اعتراض على تقرير الخبير فأفهمته الدائرة بإرفاق اعتراضه بخاصية تبادل المذكرات، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد ، حضر الطرفان وكالة المثبتة بياناتهم في محضر الجلسة، وأفهمت الدائرة الأطراف تقديم "مذكرة شاملة " تلخص ما سبق تقديمه من لوائح أو مذكرات مع توضيح أهمية كل مستند وفائدته في إثبات المطالبة أو نفيها والرد على تقرير الخبير ، وذلك عبر النظام القضائي الالكتروني ؛ لتعذر ظهور المذكرات المودعة سابقا في نظام ناجز التجاري ، وفي هذه الجلسة وباطلاع الدائرة على تقرير الخبير تبين ان المبالغ غير مجزأة فطلبت الدائرة من الخبير تفصيل المبلغ المستحق بذكر قيمة الاعمال المنجزة والاعمال المستحقة بسبب التأخير ومن ثم استحقاق كل طرف حسب العقد بينهما، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي ، وفيها حضر أطراف الدعوى وحضر الخبير وبالاطلاع على المرفقات تبين عدم إرفاق تقرير الخبير وفق ما طلب منه، فجرى إفهام الخبير بضرورة إرفاقه فذكر بأنه تم إرساله عن طريق الايميل فجرى إفهام الموظف المختص بإرفاقه، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى ومندوب الخبير، أفاد وكيل المدعى عليها بأنه لم يطلع على أي نسخة من التقرير ولم يقدم اعتراضه عليه، وبسؤال مندوب الخبير هل تم منه بعث نسخة للمدعى عليها أجاب بأن العنوان لم يكن موجود وتم تسليم التقرير للدائرة، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتزويد مندوب الخبير بالبريد الإلكتروني فزوده بالبريد(...) فأفهمت الدائرة مندوب الخبير ببعث نسخة من التقرير للمدعى عليها وأن على المدعى عليها تقديم الملاحظات خلال 15 يوما فاستعد بذلك، كما أفهمت الأطراف بتقديم مذكرات ملخصة لما سبق، وفي جلسة هذا اليوم وبحضور وكيل المدعين ولم يرد للدائرة ما يفيد تبلغ المدعى عليها وبالاطلاع على ملف القضية تبين أن الدعوى مقامة ابتدأ من(...) ثم بعد ذلك تم تغيير المدعين إلى ورثته 1/(...). 2/(...) 3/(...)4/(...) وبعرض ذلك على وكيل المدعين أجاب بأن من أقام الدعوى انتقل إلى رحمه الله وتم تحويل القضية إلى ورثته فأفهمته الدائرة بأن عليه تزويدها بنسخة من صك حصر الورثة كما قررت الدائرة مخاطبة الخبير لإعادة إرسال التقرير لتعذر الاطلاع عليه عبر النظام الالكتروني ولما هو مذكور أعلاه ولإعادة إبلاغ المدعى عليها رفعت الجلسة، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى تشير الدائرة بأن وكيل المدعين لم يقدم ما طلب منه فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديمه عبر بريد الدائرة خلال يومين، ثم أفاد وكيل المدعى عليها بأنه لم يتم تزويده بتقرير الخبرة وبعرض ذلك على مندوب الخبير أفاد بأنه تم الإرسال بتاريخ 19 أكتوبر إلا أنه يتم الإفادة بعد العثور على العنوان عبر جيميل ثم أفهمته الدائرة بإعادة الإرسال فقرر نفس الجواب ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم بريد آخر فقدم بريداً وأفهمت الدائرة مندوب الخبير ببعث نسخة من التقرير الآن ثم أفاد وكيل المدعى عليها باستلامه التقرير وأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال 5 أيام للدائرة والخبير ثم يعقب عليه بالرد مندوب الخبير خلال مدة مماثلة ولإمهال أطراف الدعوى لتقديم ما طلب منهم رفعت الجلسة، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة بأن وكيل المدعين قدم صك حصر الورثة الصادر من الدائرة الانهائية الأولى بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة برقم 41109256 في 28/12/1441هـ، كما جرى الاطلاع على الوكالات فتبين أنها الوكالة الصادرة من المورث (...) برقم (...)فسألته الدائرة هل يحمل وكالة عن الورثة المشار إليهم بصك حصر الورثة والمدعين في هذه الدعوى فأجاب: نعم وهي الوكالة رقم (...)عن (...)بصفتها الشخصية، والوكالة الأخرى برقم (...)عن(...) بصفتها وكيلة عن بقية الورثة ثم أكد أن مطالبته وفقاً للمذكرة ونصها: (لموضوع: (مذكرة توضيحية مقدمة من وكيل المدعي / (...)، في الدعوى المقامة ضد شركة (...) .التفاصيل:أولا: طلب عارض:أطلب تصحيح الدعوى من مبلغ مطالبة موكلتي من ثلاثمائة ألفا وثلاثة وعشرون ريالا إلى المبلغ خمسمائة ألف وألفان ومائة وثلاثة وعشرون ريالا (502123) ، وذلك لأن خسائرنا تصل إلى هذا المبلغ (502123) وتزيد .وإنما طالبنا في بداية دعوانا بالمبلغ (300023) لأننا التزمنا بالتحكيم واضطررنا للقبول بحكم المحكم السابق (...) .أمَا وأن المدعى عليها قد رفضت التحكيم السابق، وبناءً عليه قامت المحكمة بإلغاء الحكم السابق وألزمتنا بالمحكم الجديد (مكتب(...)) فإننا نعدِّل مطالبتنا لتكون خمسمائة ألف وألفان ومائة وثلاثة وعشرون ريالا (502123).ثانياً: أطلب إلزام المدعى عليها بدفع خمسمائة ألف وألفان ومائة وثلاثة وعشرون ريالا (502123) حسب محضر تقرير مكتب الخبير الهندسي (...) ، والمكلف من رئيس الدائرة التجارية الخامسة ناظرة القضية بتاريخ 17/10/1440هـ .ثالثا: لقد تخلفت المدعى عليها عن سداد نصيبها من أتعاب المحكم (مكتب (...)) وأتعاب المكتب الهندسي ثلاثون ألف ريال توزع على الطرفين ، فأقنعتنا المحكمة بدفع نصيب المدعى عليها حتى لا تتعطل القضية ، ومن ثم يُحكم على المدعى عليها بدفع أتعاب المكتب الهندسي ، فدفعنا أتعاب المكتب الهندسي بموجب سند القبض المرفق .الطلبات:1. 1 طلب عارض بتعديل مطالبتنا من المطالبة بمبلغ (300023) ريال إلى المطالبة بمبلغ خمسمائة ألف وألفان ومائة وثلاثة وعشرون ريالا (502123).2. 2 إلزام المدعى عليه بدفع خمسمائة ألف وألفان ومائة وثلاثة وعشرون ريالا (502123) حسب محضر مكتب الخبير الهندسي .3. 3 إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المكتب الهندسي، ومقدارها ثلاثون ألف ريال. كما تشير الدائرة بأنه جرى من وكيل المدعى عليها تقديم ملاحظاته المرفقة في ملف القضية بتاريخ 16/05/1443هـ وجرى إفهام الخبير بالاطلاع عليها وتقديم جوابه عليها فاستعد بذلك خلال عشرة أيام، كما أفهمته الدائرة بأن عليه حضور من أعد التقرير لمناقشته بالجلسة القادمة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى تشير الدائرة بأنه حضر مندوب الخبير وأفاد بأنه قدم رده عبر البريد الإكتروني فأفهمت الدائرة بإعادة إرساله وتزويد وكيل المدعى عليه بنسخة منه، كما أفهمت الدائرة الحاضرين عن الخبير تقديم ما يثبت صفتهم في تمثيله عبر البريد فاستعدوا بذلك، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى ومندب الخبير المشار إليه، وتشير الدائرة بأن الخبير قدما جوابا على ملاحظات المقدمة من المدعى عليه وعدد (18) ملاحظة دون إشارة لتأثيرها من عدمه كما طلب وكيل المدعى عليها بالجلسة الماضية الاطلاع على الجواب ثم سألته الدائرة في هذه الجلسة هل لديه ما يضيفه فذكر بأن ما ورد في الجواب غير مؤثر على الملاحظات التي ذكرها ويكتفي بما لديه، ثم جرى من الدائرة سؤال الخبير عن الفرق بين التعويض المقدر بمبلغ (425,500) ريال ومبلغ (201,800) ريال فأجاب بأن الأول يخص الخرسانة وفشلها بينما المبلغ الآخر في أعمال العزل وعيوبه من تسريبات وإصلاحها، فأفهمت الدائرة بتقديم جوابه كتابه عن ذلك والتأكيد على النتيجة النهائية من عدمه، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن لديه ما يضفيه فسألته الدائرة هل هو مكتف بالملاحظات فقرر قائلا: لا أعدل عن ذلك ولدي ملاحظات أرغب تقديمها للخبير فأفهمت الدائرة بتقديمها خلال 3 أيام، وعلى الخبير بعد ذلك النظر فيها وتقديم تقرير نهائي يتضمن الجواب على ما قدمه له وما ينتهي له وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعين والمدعى عليها في حين لم يحضر الخبير، وبالاطلاع على ملف القضية بالنظام تبين خلوه مما طلبته الدائرة من وكيل المدعى عليها بالجلسة الماضية، فذكر بأنه بعث الملاحظات للخبير وعلى بريد الدائرة وأنه أعاد إرسالها خلال الجلسة، كما أفاد وكيل المدعين بأنه تواصل مع الخبير على أنه سيحضر هذه الجلسة إلا أنه لم يحضر وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة والتأكيد على أمانة سر الدائرة بإلحاق خطاب الملاحظات بملف القضية والتقرير النهائي في حال وروده، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان المثبت بيانتهما بمحضرها، وتشير الدائرة لعدم ورود التقرير النهائي، وطلبت منه الدائرة إرساله عبر ايميل الدائرة بصيغتي الوورد والبي دي أف خلال هذا اليوم، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها والخبير الهندسي، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ضبطه وعلى تقرير الخبرة، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة الأسباب: ولما كان النزاع بين الطرفين ينحصر في طلب التعويض بمبلغ قدره: خمسمائة ألف وألفان ومائة وثلاثة وعشرون ريالا ، لوجود أخطاء في تنفيذ عقد مقاولات مبرم مع المدعى عليها مع انكار المدعى عليها دعوى المدعي، كان من اللازم على الدائرة ندب جهة خبرة هندسية للوقوف على المشروع محل النزاع وتقديم رأيه الهندسي في المشروع، ولما كان الخبير قد أصدر تقريره النهائي بعد الرد على ملاحظات الطرفين، وقد تضمن تقريره وجود عيوب بالخرسانة وأخطاء بالتنفيذ على الوجه المفصل بالتقرير المرفق بالمعاملة، كما تضمن استحقاق المدعين لمبلغ قدره: 425.500 ريال عن إصلاحات وعيوب بالمبنى ومبلغ 201.800 ريال عن معالجات تسريبات المياه والعزل بالبدروم ومبلغ غرامة تأخير حسب العقد 42.500 ريال، فإن الإجمالي للمدعين مبلغ قدره: 669.800 ريال يخصم منه استحقاق المقاول للمستخلص الختامي مبلغ قدره: 167.677 ريال، فيكون المستحق للمدعين هو مبلغ 502.123 ريال ، بالإضافة لمبلغ أتعاب الخبرة وقدره:15.000 خمسة عشر الف ريال، ولكون تقرير الخبرة جاء موافقة لأصول الخبرة الهندسية وقد استوفى الرد على ملاحظات الطرفين بما لا يؤثر على النتيجة النهائية للتقرير، فإن الدائرة ترى الأخذ به وتستند عليه في حكمها، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعين مبلغا قدره: 502.123 خمسمئة والفان ومئة وثلاثة وعشرون ريالا، بالإضافة لمبلغ قدره: 15.000خمسة عشر الف ريال عن اتعاب الخبرة، وتقسم بين المدعين حسب نصيبهم الشرعي من تركة مورثهم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث