حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433764447
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439076472/1443
رقم الحكم:433764447
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439076472 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433764447 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٦٤٧٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة، عبارة عن مقاولة توريد ابتداءً من تاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٦,٠٠٠) ستة وخمسون ألف ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠١,٠٠٠) مائة وواحد ألفًا ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريالاً، والمتبقي (٥٦,٠٠٠) ستة وخمسون ألف ريالاً، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي بمبلغ وقدره (١٠١,٠٠٠) مائة وواحد ألف ريالاً، بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (٤٢) وتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٤م وقيمة (١٠١,٠٠٠) مائة وواحد ألف ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٦,٠٠٠) ستة وخمسون ألف ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عدد (١٥) فاتورة على مطبوعات مؤسسة (...) مذيلةً بتوقيع الاستلام. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤ / ٨ / ١٤٤٣هـ حضر فيها المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، ثم سألته الدائرة عن الفواتير التي أشار إليها في صحيفة الدعوى فقال: اطلب مهلة لإرفاقها، وبناء عليه فقد قررت رفع الجلسة لإمهاله. وفي جلسة ١٦ / ٩ / ١٤٤٣هـ لم يحضر أطراف الدعوى رغم تبلغهم، وبناء عليه؛ فقد قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ وبعد أن تقدم المدعي بطلب إعادة النظر في القضية حضر المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٥٦,٠٠٠) ستة وخمسون ألف ريال تمثل قيمة أعمال نفذها المدعي للمدعى عليها إلا أنها لم تقم بسدادها، وقدم بينته المتمثلة في بيان محرر على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة يتضمن أن القيمة الواجب تسديدها (٥٦,٧٠٤,٥٥) ريال ومذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها يفيد الاستلام، وحيث جاء في الفقرة (٢) من المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية ما نصه:"تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تثبت مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) وشريكه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٦٠٠٠) ستة وخمسون ألفًا ريال. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.