حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433784202

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439169412/1443
رقم الحكم:433784202
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439169412 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433784202 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439169412 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة 20/ 8/ 1443هـ حضر طرفا النزاع وكالة، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله، أجاب: إن موكلي قد تعاقد مع المدعى عليه عام 1436هـ على الشراكة في محل بيع وشراء ملابس جاهزة وعطورات، وقد سلم موكلي للمدعى عليه مبلغاً قدره (100,000) مئة ألف ريال، مقابل أن يكون لموكلي من الأرباح ما نسبته 80%، وقد سلم المدعى عليه لموكلي الأرباح عن الأعوام من 1436هـ إلى 1439هـ، وعليه أطلب إلزام المدعى عليه أن يسلم لموكلي رأس ماله والأرباح عن الأعوام الباقية" هكذا ادعى، وبعرض الصلح والتحقق من الاختصاص والقبول استعد الأطراف ببحث الصلح فيما بينهم، كما ظهر للدائرة صحة الاختصاص والتوزيع، وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه بالإجابة عن الدعوى خلال عشرة أيام فاستعد بذلك. وبجلسة 16/ 10/ 1443هـ حضر وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...)، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة عبر النظام دفع فيها بخسارة المشروع محل الدعوى، كما ذكر أن المدعي قد استلم من المدعى عليه مبلغاً قدره: (110,000) مئة وعشرة آلاف ريال، وانتهى إلى طلب رد دعوى المدعي. وعقب وكيل المدعي بطلب مهلة للاطلاع والجواب عليها. وفي 28/ 11/ 1443هـ وردت مذكرة من المدعي وكالة أكد فيها على طلبات موكله المذكورة آنفاً. وبجلسة 29/ 11/ 1443هـ حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة (...) المدونة بياناته أعلاه، وأقر المدعي وكالة باستلام موكله مبلغاً قدره (110.000) مئة وعشرة آلاف ريال كأرباح من المدعى عليه، ثم حصر المدعي وكالة دعوى موكله برأس المال وحفظ حق موكله برفع دعوى مستقلة بالأرباح، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) في 15/ 8/ 1441ه التي تنص على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ...3ـ منازعات الشركاء في شركة المضاربة)، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلاً ضمن اختصاص المحاكم والدوائر التجارية، وعن الموضوع فإن حقيقة دعوى المدعي هي طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره (100,000) مئة ألف ريال، يمثل رأس ماله في مضاربته مع المدعى عليه في محل بيع وشراء ملابس جاهزة وعطورات، وقدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وحيث أقر المدعى عليه بصحة العلاقة التعاقدية، إلا أنه ذكر بأنه قام بدفع مبلغ (110,000) مئة وعشرة آلاف ريال للمدعي، وحيث أقر المدعي وكالة بذلك، وذكر أنه يمثل أرباح الشراكة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى احتساب ما استلمه المدعي من أرباح سلفاً كرأس ماله، حيث إن الأصل توزيع الأرباح بعد تنضيض رأس المال وتمامه، الأمر الذي يجعل المدعي استلم رأس ماله كاملاً من المدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم (439169412)، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث