حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433738712
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439188164/1443
رقم الحكم:433738712
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439188164 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433738712 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٨١٦٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة:(...)صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٤٤.٩٣٥) ريال، وقد قام موكله بالعمل المطلوب، إلا أن المدعى عليها سددت (٦٤٤.٨٤٣) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٠.٠٩٢) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة ٠٩/١٠/١٤٤٣هـ حضر المدعي أصالة كما حضر مدير الشركة المدعى عليها كما حضر وكيلا المدعى عليها شركة (...)بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى وحصرها بطلب إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ قدره (١٠٩.٦٩٢) ريال بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة ١٥% ، إضافة إلى أتعاب المحاماة بنسبة ١٥% من مبلغ المطالبة، وبعرض ذلك على المدعى عليهما أجاب مدير شركة رزا بأنه تم سداد مبلغ المطالبة وبعرض ذلك على المدعي أصالة أجاب بصحة ذلك إلا أنه لم يتم السداد إلا بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٢٢ م وذلك بعد تاريخ الصلح ورفع الدعوى وبسؤال المدعي عن بينته على ما يدعيه طلب مهلة لذلك. وفي جلسة ٢٢/١١/١٤٤٣هـ حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها شركة (...)للمقاولات/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها شركة (...)/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل شركة (...)عن تاريخ سداد المبلغ هل هو في ٢٩/٣/٢٠٢٢ فأجاب بعدم علمه عن تاريخ التحويل وبسؤال المدعي عن طلبه بالتحديد أجاب بأنه يطلب أتعاب المحاماة لكونه تقدم بالدعوى بتاريخ ١٧/٨/١٤٤٣هـ عن طريق محام ولم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ الا بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٢٢م الموافق ٢٦/٨/١٤٤٣هـ وبسؤال المدعي عن بينته ؟ أحال إلى عقد أتعاب المحاماة المرفق في ملف القضية، وبعرض ذلك على المدعى عليهما أجاب وكيل شركة (...)بعدم مماطلة موكلته فيما دفع وكيل شركة (...)بأنه لم يتم إخطار موكلته بالدعوى كما طلب مهلة للتأكد من تاريخ تحويل المبلغ محل الدعوى، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعي المتضمنة تقديم ما يثبت إخطار المدعى عليها شركة (...)، حصر المدعي دعواه في مواجهة شركة (...)بدفع مبلغ قدره (١٥.٠٠٠) ريال تمثل أتعاب المحاماة وباطلاع الدائرة على عقد أتعاب المحاماة رأت صلاحية القضية للفصل فيها الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان المدعي حصر دعواه بطلب أتعاب المحاماة عن هذه القضية حيث ذكر بأن المدعى عليها لم تقم بسداد مبلغ المطالبة إلا بعد تكبده تكاليف أتعاب المحاماة وذلك بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) ريال وتمثل (١٥%) من مبلغ المطالبة الأصلي والذي تم سداده بعد قيد الدعوى، ولما كان المدعي قد اضطر إلى إقامة هذه الدعوى لكي يتحصل على حقه من المدعى عليها، ولما كان الأمر كذلك وكان قد تقرر لدى الفقهاء أن من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/٢٥) وكشاف القناع ٣/٤١٩)، ولما ثبت للدائرة تكبد المدعية لهذه المصاريف التي تطالب بها وذلك استناداً إلى عقد أتعاب المحاماة، ولما كانت العادة في أتعاب المحاماة أن تكون في حدود ١٠% إلى ١٥%، والعادة محكمة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطاً، ولما كانت نسبة الأتعاب المطالب بها في هذه الدعوى في حدود المقرر عرفا، وبما أن الدعوى لم يعقد فيها أي جلسة وقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة قبل موعد الجلسة الأولى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال وتمثل ما نسبته (١٠%) تقريبا من مبلغ المطالبة الأصلي، وهو ما تحكم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام شركة (...)سجل تجاري (...) بان تدفع ل(...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشرة الاف ريال ورفض مازاد عن ذلك رئيس الدائرة القضائية (...)