حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530998510

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571187642/1445
رقم الحكم:4530998510
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571187642 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530998510 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١١٨٧٦٤٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٥م، تلقت موكلته عرض سعر من المدعى عليه على أن يتم توريد أعمدة ديكوريه وكشافات إنارة لأعمال مشروع سفلته وأرصفه وإنارة ل(...) لمعالجة التشوه البصري، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٦ م بثمن إجمالي قدره (١٩٠,٢٠٠.٠٠) مائة وتسعون ألفًا ومئتا ريال سُدد بالكامل، وهي لزوم توريد المواد المطلوبة بالمشروع بكمية عدد (٨٠) عمود و (١٢٩) كشاف مع ملحقاتها ، وقد استلمت موكلته جزءاً من المبيع وهو: (١٥٧,٨٩٥.٠٠ ) مائة وسبعة خمسون ألفاً وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالاً لا غير ، وهي عبارة عن أعمدة وفوانيس مع ملحقاتها لعدد (٧٠) عمود و(٩٠) كشاف انارة لا غير ، ولم يلتزم المدعي عليه باستكمال توريد باقي المواد منذ تاريخ اخر تحويل وكان بتاريخ ١١ /٠٢ /١٤٤٥هـ الموافق ٢٧ /٠٨ /٢٠٢٣م وتم ارسال خطاب المدعى عليه بتاريخ ٠١ /٠٤ /١٤٤٥هـ الموافق ١٥ /١٠ /٢٠٢٣م علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن للمدعى عليه وقدره (١٩٠,٢٠٠.٠٠) مائة وتسعون ألفًا ومئتا ريال، وبدأ المدعى عليه بالمماطلة بتوريد وتسليم المواد مما سبب ذلك في تأخير المشروع للجهة المالكة، ومتبقي مواد لم يتم تسليمه لموكلته ومتبقي عند المدعى عليه مبلغ وقدره (٣٢,١٠٥.٠٠) اثنان وثلاثون ألفاً ومائة وخمسة ريالات لا غير، وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣٢,١٠٥.٠٠) اثنان وثلاثون ألفاً ومائة وخمسة ريالات، وقدم سنداً لطلبه وثيقة عرض سعر، على مطبوعات المدعى عليه، بتاريخ ١٥/ ٠١/ ٢٠٢٣م، ممهور بختم المدعى عليه، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٥هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وقرر وكيل المدعية بتعديل طلبه وفق لما ورد في الطلبات من إلزام المدعى عليه بمبلغ (٣٢,١٠٥.٠٠) اثنان وثلاثون ألفاً ومائة وخمسة ريالات لا غير، وبسؤاله عن الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحته المقدمة الكترونياً وبسؤال المدعى عليه الجواب عن الدعوى قدم جواباً مكتوباً ونصه: (تم العمل مع العميل على عرض السعر المرفق وحيث أنه تم عمل لهم المطلوب وعند آخر تصنيع لهم وتم تجهز الطلب وطلب من المدعية تحويل ما تبقى من المبالغ طلب تحميل قبل التحويل وهذا خلاف الاتفاق نطلب التحويل ما تبقى من مبالغ وعلى استعداد تسليمهم كامل الأعمال المتبقية)، وبسؤال وكيل المدعية عن العرض المقدم من المدعى عليه وعن صحته أجاب بصحة عرض السعر المقدم من المدعى عليه وأن الاتفاق قد صدر بناء عليه بسؤاله عن سبب تأخر موكلته تسليم الدفعة الأخيره للمدعى عليه ذكر بأنه تم التواصل مع ممثل المدعى عليه (...) وقد ماطل في موعد التسليم مما أدى إلى تأخر التحويل، وبسؤال المدعى عليه عن ذلك أجاب بأن تواصل المدعية مع المندوب (...) كان بطلب استلام البضاعة أولاً ثم تحويل الدفعة الأخيره وهذا مخالف لما تم عليه الاتفاق من عرض السعر، وبعرض ذلك على المدعية وكالة ذكر أنه غير صحيح ما ذكر وأن المدعى عليه لم يسلم البضاعه وأن طلب موكلته هو إعادة ما ستلمه المدعى عليه مقابل البضاعة التي لم تورد، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر أن بينته تنحصر في الحوالات المحولة للمدعى عليه وبسؤاله عن مزيد بينه قرر أن ليس لديه سوى ما قدم، وبسؤاله عن طلبه يمين المدعى عليها على عدم تأخر المدعى عليه والمماطلة في التسليم قرر قبوله يمين المدعى عليه وبعد صياغة اليمين ورضا وكيل المدعية بها وبسؤال المدعى عليه عما استلمه من المدعية ذكر أنه مبلغ (١٩٥,٨٠٩) مئة وخمسة وتسعون ألفاُ وثمانمئة وتسعة ريالات، وبسؤاله عن استعداد المدعى عليه آداء اليمين أجاب برفضه لليمين وبعد انذاره بالقضاء عليه بالنكول أصر على رفض اليمين، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣٢,١٠٥.٠٠) اثنان وثلاثون ألفاً ومائة وخمسة ريالات، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته بعدم صحة الدعوى وانكر استحقاق المدعية لما تطلب وأنّ المدعية تخلفت عن سداد الدفعة المقررة، وبما أنّ وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليه على عدم تأخره والمماطلة في التسليم، ورفض المدعى عليه أداء اليمين بعد تحذيره بالقضاء عليه بالنكول عن اليمين، واستناداً على المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات حيث نصت على أن : (٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً)، ، واستناداً للمادة الثامنة والتسعون من ذات النظام ونصها " كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها" ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مساهمه مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٢,١٠٥) اثنان وثلاثون ألفًا ومئة وخمسة ريالات

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث