حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433774866

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439187721/1443
رقم الحكم:433774866
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439187721 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433774866 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٧٧٢١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه وفي الجلسة الأولى حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه، وطلبت الدائرة من المدعي تحرير، وحصرها على طلب واحد بعد تحديده وإيضاحه، فتقدم بمذكرة تضمنت مطالبته برد رأس مال الشراكة بينه وبين المدعى عليه وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، مع المطالبة بأتعاب الترافع بمبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال، وأن الشراكة بينهما في شركة محاصة عنوانها (ينبع) ورقم سجلها التجاري (...)، وفي الجلسة الثانية تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه شرعاً، وتم التأكد من صحة تبليغ المدعى عليه إلكترونياً من قبل الدائرة، وعليه سألت الدائرة وكيل المدعي عما يود إضافته فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى والمرافعة، ولما كان المدعي يطالب المدعى عليه برد رأس المال في شراكة بينهما، فإن الدعوى تدخل في ولاية القضاء التجاري نوعياً وفقاً للمادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية؛ وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من أول جلسة ترافع إذا لم يدفع به، وأما عن موضوع الدعوى فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه إلى إلزام المدعى عليه بأن يسلم له رأس مال الشراكة بينهما وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، مع المطالبة بأتعاب الترافع، ولما كان المدعى عليه قد تغيب عن ثلاث جلسات قضائية رغم تبلغه، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان الثابت من خلال مستندات الدعوى تقديم مستندات متضمنة صحة ما أورده في ادعائه، تمثلت في عقد موقع من المدعى عليه وتضمن استلامه لرأس المال وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، كما أرفق سند إيداع بنكي بكامل رأس المال صادر من بنك الرياض لصالح المدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه برد رأس المال، وأما الطلب الثاني: بإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وقدرها (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، فإنه جاء في الإنصاف: ((لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل))، وبتطبيق ذلك على هذه الدعوى، فإن مبلغ المطالبة ليس ديناً ثابتاً مستقراً يكون ظاهر المماطلة فيه من المدعى عليه، بل ناشئاً عن شراكة بين طرفي الدعوى، وهو مال غير مستقر، وعلى القول بخلاف ذلك، فإن المدعى عليه وإن أحوج المدعي على الشكاية وإقامة الدعوى لتحصيل حقه، فإنه لم يحوجه على التوكيل عن تحصيل حقه فيه بأجرة خاصة، ولم يثبت تعذر ترافعه بمن يمثله، حتى يسند إلى المدعى عليه إلى أنه أحوجه إلى التوكيل في الخصومة، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: بإلزام(...) هوية رقم (...) بأن يسلم لــــ(...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث