حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433669617
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:433669617
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439443209 لعام1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433669617 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٣٢٠٩ لعام١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقد موكله بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٦هـ مع المدعى عليه على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل على أن يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١٠/٠٨هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ و قدره (٩٤,٣٢٩) أربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال ، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٩٤,٣٢٩) أربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- عقد اتفاق بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٠م المتضمن (أن يقوم الطرف الثاني مؤسسة (...) بأعمال النظافه والزراعة لمشروع تشغيل وصيانة الموقع التاريخي لأبرق الرغامة والمتحف) مذيل بتوقيع وختم المدعي. ٢- فاتورة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٢١م بمبلغ إجمالي (٩٤,٣٢٩) أربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال مصادق على صحتها بختم وتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هــ وملخصها: فيها حضر المدعي وكالة ، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه بالرغم من تبلغه، وأشارت الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة مستخرجاً من السجل التجاري للمؤسسة المذكور في المطابقة، ويتضح من واقع المستخرج أن المؤسسة تقع في ملك المدعى عليه، ثم قرر المدعي وكالة الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٩٤,٣٢٩) أربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال. وحيث إن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم أنه قد تبلغ عن طريق نظام أبشر بموعد هذه الجلسة؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره النظامية حيث جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. ٣- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها.) وحيث أن وكيل المدعي قدم البينة على صحة دعواه وهي فاتورة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٢١م بمبلغ إجمالي (٩٤,٣٢٩) أربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال مصادق على صحتها بختم وتوقيع المدعى عليه، وبما أن للأختام حجة معتبرة لدى التجار في تعاملاتهم، ويعد إمضاؤها على الأوراق إقرار بصحة ما ورد فيها، ولكل ما تقدم، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليه/ (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) رقم الهوية (...) مبلغا قدره (٩٤,٣٢٩) أربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال، والله الموفق.