حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433766864

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:42822237/1442
رقم الحكم:433766864
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42822237 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433766864 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٢٢٣٧ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)(...) الوقائع: وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة، ذكرت فيها المدعية وفي أثناء مرافعة وكيله: أن المدعية شركة (...) المحدودة قامت بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٠٤بتوريد بضاعة عبارة عن مواد بناء (عبارة عن انتاج مخفضات الصوت ومخمدات حريق وتمديد هواء حلزوني) إلى المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات بمبلغ قدره (٩,٦٣٣,١٨٥) تسعة مليون وستمائة وثلاثة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وثمانون ريال وقد قام المدعى عليه بسداد تلك المبلغ على دفعات وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٥٣٩,٤٦٩) خمسمائة وتسعة وثلاثون ألف وأربعمائة وتسعة وأربعون ريال وذلك بموجب كشف الحساب، ورغم مطالبات موكلتي المتكررة لها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها لموكلتي، إلا أن ذلك كان دون جدوى، وبسبب مماطلة المدعى عليها قامت موكلتي بتكليف مكتب محاماة وقد تكبد أتعابه للمطالبة بالمستحق لها قضائياً. واستناداً للمادة (١٦٤) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: يجب على المحكمة أن تُضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٥٣٩,٤٦٩) ريال إضافة إلى أتعاب التقاضي. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قدمت مذكرة جوابية نصها: بالإشارة للدعوى رقم ٢٢٣٧ لعام ١٤٤٢ هـ والمقامة من شركة شركة (...)ضد شركة (...) للمقاولات للمطالبة بمبلغ وقدره (٥٣٩,٤٦٩) ريال قيمة توريد مواد بناء وأدعاءها عدم وجود عقد بين الطرفين وقدمت بينة على دعواها (مصادقة رصيد صادرة على مطبوعات شركتي (...) للمقاولات وشركة(...) ، وكذلك كشف حساب صادر من المدعية) فإننا وبوكالتنا عن شركة (...)للمقاولات نوجز ردنا في الآتي: أولاً: إن ما أدعت المدعية بعدم وجود عقد مبرم بين الطرفين غير صحيح، وإنه تم التعاقد مع المدعية كطرف وكل من شركتي ((...) للمقاولات سجل تجاري: (...) وشركة (...) سجل تجاري: (...)) كطرف في العقد. (مرفق ١ السجل التجاري لشركة(...)) ونلفت عناية فضيلتكم إلى أنه تم إنشاء هذا التحالف بإستقلال مالي وإدارة مالية مستقلة عن شركة (...) للمقاولات وتم تسجيله في المملكة العربية السعودية بموجب شهادة تسجيل بالهيئة العامة للزكاة والدخل بتاريخ: ٣٠/ ١١/ ١٤٣٨هـ وبرقم مميز: ٣٠٠٧١٣٣٤٢٨ (مرفق ٢و٣ شهادة التسجيل بالهيئة العامة للزكاة والدخل وشهادة الهيئة العامة للزكاة والدخل بال) كذلك شهادة والذي يثبت إستقلال ذمة إتحاد الشركتين. ثانيا: ماتقدمت به كبينة المدعية على دعواها من مصادقة رصيد وكشف حساب. فإننا نرد على ذلك إن المصادقة المرفقة لاتحمل ختم موكلتي وأما ماجاء في أنه صادر على مطبوعات موكلتي فهذا غير صحيح بل صادر على مطبوعات شركتي التحالف (شركة (...) وشركة (...)) كما هو واضح في المستند المقدم، كما إن المبلغ غير صحيح فلا تظهر الدفاتر المحاسبية أي مبالغ ومستحقات تخص شركة (...)المحدودة لدى شركة (...) للمقاولات وإن مديونيتها مع عدم الإقرار بصحتها او عدمه يعود إلى التحالف وإتحاد شركتي (...) للمقاولات وشركة(...)وإدارتها المحاسبية والمالية، وأما ما تقدمت المدعية به من كشف حساب صادر على مطبوعاتها فإنه أولى بالرد لعدم تقديم مايثبت إستحقاق تلك المبالغ المطالبه بها. عليه فإننا نلتمس من الدائرة الموقرة: أولاً بصفة أصلية: رد الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة وإقامة الدعوى على إتحاد الشركتين. ثانياُ وبصفة إحتياطية: الإيعاز للمدعية بتقديم العقد المبرم معها وإدخال شركة (...) للهندسة والإنشاءات كطرف آخر مدعى عليه وتقديم مايثبت إستحقاق المبالغ المطالب بها،" ثم حضر ممثل شركة (...) ، وذكرت المدعية وكالة بأن بينتها على المطالبة هي: مصادقة رصيد على مطبوعات الشركة المدعى عليها وكذلك شركة (...) ومذيلا بتوقيع من يمثلهما ، بمبلغ قدره (٤٠٧.٦٦٢.٥٣) ريال / هللة ، وكذلك كشف حساب بمبلغ قدره (٥٣٩.٤٦٩) ريال، ثم عقب المدعى عليه وكالة بأن الشركتين أنشأت تحالف مستقل له ذمة مالية مستقلة عنهما ، وأن المبلغ محل المطالبة أعلى من المبلغ المذكور في مصادقة الرصيد ، كما أن مصادقة الرصيد تخلو من ختم موكلته ، وأما كشف الحساب فهو على مطبوعات المدعية وغير موثق من موكلته ولا يعترف بصحته ، وطلب ممثل شركة (...) احضار العقد وكامل المستندات ليقوم بالرد عليها. وبجلسة ٩/٦/١٤٤٣هـ قرر وكيل المدعى عليها شركة (...) للمقاولات أن موكلته لا تنازع في استحقاق المدعية للمبلغ المذكور في المصادقة على الرصيد وقدره (٤٠٧.٦٦٢.٥٣) ريال، كما قرر أن المستند يبين أن المصادقة تمت من قبلنا ومن قبل طرف ثالث وهي شركة "(...)"، ثم طلب إدخالها والحكم على موكلته وعليها متضامنين، كما طلب تزويده بالفواتير للتأكد من المبالغ الزائدة عن المبلغ المذكور في المصادقة على الرصيد، فجرى إفهام المدعية وكالة بأن تزوده بذلك، كما قدمت المدعى عليها مستخرج للسجل التجاري لشركة (...) فتعذر على الدائرة إدخالها؛ لوجود خلل تقني حال دون ذلك، كما جرى إفهام المدعى عليه وكالة بأن يقدم جوابه على ما ورد في الفواتير ويزود الدائرة بمستخرج السجل التجاري لشركة "(...)" خلال أسبوع عبر النظام، ففهم ذلك واستعد به. وبجلسة ١٩/٨/١٤٤٣هـ المنعقدة فجرى إدخال شركة "(...)" كطرف مدعى عليه في هذه الدعوى، وبجلسة أخرى وبعرض ما جاء في دعوى المدعية على المدعى عليها الثانية شركة (...) طلب أجلا للرد بحجة عدم علمه بالقضية وعليه افهمته الدائرة بتقديم إجابته خلال خمسة أيام من تاريخه وتقديمها عبر النظام. وبجلسة اليوم المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وحضر فيها الأطراف وكالة المدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها (المدخلة) في الدعوى لم تقدم ما طلب منها في الجلسة السابقة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها الثانية شركة (...) أجاب بأن موكلته تقر بصحة ما ورد في مصادقة الرصيد بمبلغ قدره (٤٠٧.٦٦٢.٥٣) ريال وأن موكلته والمدعى عليها الأولى متضامنين في هذه المصادقة تجاه المدعية، وأنهم مستعدين بسداده متضامنين هكذا أجاب. ثم أكدت وكيلة المدعية بأن موكلتها سبق أن حصرت دعواها في مبلغ مصادقة الرصيد دون المختلف فيه من كشف الحساب والفواتير، وعدلت دعواها في طلب إلزام المدعى عليهما متضامنين بدفع مبلغ قدره (٤٠٧.٦٦٢.٥٣) ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، هكذا قررت؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: .ولما كانت المدعية تهدف من دعواها بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليهما متضامنين بسداد مبلغ قدره (٤٠٧.٦٦٢.٥٣) ريال، تمثل قيمة توريد مواد بناء، إضافة إلى أتعاب المحاماة، وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١هـ. وبما أن المدعية قد أسست دعواها على سند مصادقة الرصيد بمبلغ قدره (٤٠٧٦٦٢.٥٣) ريال، وبعد الاطلاع عليها تبين أنها بذات المبلغ المدعى به، وممهورة بختم المدعى عليهما، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ومن ثم فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات. ولمّا كان وكيلا المدعى عليهما قد قررا صحة مصادقة الرصيد المقدمة من المدعية بمبلغ قدره (٤٠٧.٦٦٢.٥٣) ريال ، وأن المدعى عليهما متضامنين في هذه المصادقة تجاه المدعية، وأنهم مستعدين بسداد المبلغ متضامنين، وبالاطلاع على وكالة الأطراف تبين أنها تخولهم حق الإقرار؛ وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً فهو حجة قطعية في الإثبات وفيصل حاسم في النزاع أمام القضاء، وبما أنه من المقرر فقهاً وقضاء أن الإقرار حجة شرعية ووسيلة لإثبات الحقوق والمطالبة بها، وأن المرء مؤاخذ بإقراره وأن من أقر بشيء أُلزم به، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليهما متضامنين بسداد هذا المبلغ للمدعية. وأما ما يتعلق بطلب المدعية إلزام المدعى عليهما بأتعاب المحاماة، ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، وبما أن المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعية لهذه المطالبة لما ألجأتها إليه المدعى عليهما للتقاضي وتحمليها تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري أمامها، لذا ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام كلا من: المدعى عليها: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها: فرع شركة(...)سجل تجاري رقم (...) متضامنين بأن يدفعا للمدعية: شركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: أربعمائة وسبعة آلاف وستمائة واثنان وستون ريالا وثلاثة وخمسون هللة (٤٠٧.٦٦٢.٥٣) عن أعمال التوريد، إضافة إلى مبلغ قدره عشرة آلاف ريال (١٠.٠٠٠) ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث