حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433549411
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439015708/1443
رقم الحكم:433549411
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439015708 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433549411 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٥٧٠٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيهاإنه بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تقدم موكلته للمدعى عليها خدمات و أعمال إنشاءات مع تأمين العمالة و المواد بثمن إجمالي قدره (٤١٣,٩٢١) أربع مئة وثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وواحد وعشرون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٦) ستة أشهر وآلية التوريد بين الطرفين (مقر المدعى علية في المنطقة الشرقية)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ٢٠١٩/٠١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤١٣,٩٢١) أربع مئة وثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية لتقديم خدمات وأعمل إنشاءات برقم (١٢٣) وتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٠١م مذيلة بختم أطراف الدعوى، ٢- صك حكم صادر من المحكمة العامة بالخبر برقم (٤٢١٦٣٧٥٣١) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٠١هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبعد دراسة المستندات قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤١٣,٩٢١) أربع مئة وثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريالاً، كما طالب بأتعاب المحاماة، وبناء على ما تقدم من دعوى وكيل المدعية بالمطالبة بثمن التوريد، وبما أن المدعي قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن عقد مذيل بختم المدعى عليها، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها، مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسه ونكولاً منه، وبناء على ما نص عليه الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ، المتضمن: الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ، المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" واستناداً للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم: (١٥٠٥/ت) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٠٥هــ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٠٥هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق رأته الدائرة كافياً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن طلبها أتعاب المحاماة وبما أن المدعى عليه هو من ألجأ المدعية إلى رفع هذه الدعوى، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يزال)، وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها / شركة (...) - سجل تجاري رقم (…) أن تدفع للمدعية / شركة(...) - سجل تجاري رقم (…) مبلغاً قدره (٤١٣,٩١٢) اربعمائة وثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة واثنا عشر ريالاً ٢- إلزام المدعى عليها / شركة (...)- سجل تجاري رقم (…) أن تدفع للمدعية / شركة (...) - سجل تجاري رقم (…) تعويضا عن أتعاب المحاماة مبلغا قدره (٤١,٣٩١) واحد واربعون الفا وثلاثمائة وواحد وتسعون ، لما هو موضح في الأسباب.