حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433667905
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439072250/1443
رقم الحكم:433667905
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439072250 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433667905 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٢٢٥٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام وذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٦ه اتفق طرفا الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مطعم للوجبات السريعة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٠/٢٦هـ بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سدد منه (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٦هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩,٥٠٠) تسعة وأربعون ألفًا وخمسمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد مبايعة في تاريخ ٢٩/٠٦/٢٠١٩م بين السيد (...) وبين المدعى عليه، وممهور بتوقيعهما، ثمانية سندات لأمر بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠١٩م صادرة من المدعى عليه لـ(...) مجموعها مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، ثم قدم المدعى عليه إجابته على الدعوى بأن ما ذكره وكيل المدعية من اتفاق بيع المطعم فهو صحيح ، كما ان المستندات المرفقة صحيحة، إلا أن التعاقد كان مع شخص (...) الجنسية اسمه (...) وليس مع المدعية او وكيلها . وقد عقدت الدائرة لنظر الدعوى جلسة مرئية في ٢٦/٠٨/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة وتم إبرام هذه الجلسة تحضيرا للدعوى وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ورأت الدائرة اختصاصها بنظر الدعوى وقبولها شكلياً وبسؤال وكيل المدعية عن طلبه اكد على طلبه ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أوضح بأن عقد المبايعة صحيح وأن السندات لأمر صحيحة إلا أنه لم يقم بإبرامها مع المدعية وإنما مع شخص (...) الجنسية اسمه (...) وهو من تمت الاتفاقية معه ابتداءً ، وأنه قام بتسليمه مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال، وأنه بعد سداد هذا المبلغ ، ودفع مخالفات على المحل ، قامت المدعية بإغلاق السجل التجاري وإنهاء خدمات العمالة ، ولم يتم الالتزام بالعقد ، وبسؤاله عن بينته طلب مهله لتقديمها . وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ، وتشير الدائرة الى ان المدعى عليه اعتذر عن الحضور لظروف سفره ، وأبرز وكيل المدعية صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بالأحساء في القضية التي أقامها المدعى عليه ضد موكلته، والمتعلقة بذات الموضوع ، وبعد الاطلاع عليه ، قررت الدائرة حجز الدعوى للدارسة ،في الجلسة التالية ، وبعد دراسة المستندات المقدمة أصدرت الدائرة هذا الحكم . الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩,٥٠٠) تسعة وأربعون ألفًا وخمسمائة ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته بأن ما ذكره وكيل المدعية صحيح وان السندات لامر المرفقة صحيحة، ولما كان الطرفان متفقان على واقعة ابرام عقد بيع محل تجاري بثمن قدره (٥٠.٠٠٠) ريال ، وبما ان وكيل المدعية اقر باستلام مبلغ (١٦.٠٠٠) ريال نقدا ، ثم استلام قيمة احد السندات (٣.٧٥٠) ريالا ، ولما كان حاصل جواب المدعى عليه هو دفع مبلغ (٢٦.٠٠٠) ريال ، ولما كان الدفع بفسخ العقد قد نظر لدى المحكمة العامة فليس للدائرة نظره لحسمه بحكم قضائي ، وفيما يتعلق بالمبالغ التي ادعى المدعى عليها سدادها فبما انه لم يقدم بينة تثبت أدائها للمدعية فان الدائرة تقضي بثبوت باقي الثمن المستقر في ذمة المدعى عليها ، وتقضي بناء عليه بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...) - هوية رقم: (...) - ان يدفع للمدعية / (...) - هوية رقم: (...) - مبلغ قدره ثلاثون الف ومئتان وخمسون (٣٠.٢٥٠) ريال لما هو مبين في الأسباب.