حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433683351

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439225876/1443
رقم الحكم:433683351
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439225876 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433683351 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٢٥٨٧٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : مجموعة (...) العربية لصاحبها (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعية بلائحة دعوى جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه معدات ثقيلة لمدة (٤٧) شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٤,٣٥٣,٠٠٠) أربعة مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعات، وقد استلم المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٢٩/ ٠٣/ ١٤٣٦هـ، ومازال العقد مستمراً، ولم يتم سداد الدفعة رقم (٣٧) والبالغ قدرها (٥,٦٨٣,٠٥٢) خمسة مليون وستمائة وثلاثة وثمانون ألف واثنان وخمسون ريال والتي حل سدادها بتاريخ ٢٠/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥,٦٨٣,٠٥٢) خمسة مليون وستمائة وثلاثة وثمانون ألف واثنان وخمسون ريال، عن الفترة من ٠٣/٠٧/ ١٤٣٩هـ إلى ٢٠/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ٠٥/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد، حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائر تأجيل القضية لإبلاغ المدعى عليها وتمكينها من الجواب على الدعوى. وفي جلسة ٢٢/ ٠١/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد جلسة اليوم كما هو موضح في النظام، وقد أكد وكيل المدعية على المطالبة لمبلغ قدره (٥,٦٨٣,٠٥٢) خمسة مليون وستمائة وثلاثة وثمانون ألف واثنان وخمسون ريال يمثل أجرة المثل من تاريخ ٢١/ ٠٣/ ٢٠١٨م وحتى ٢٠/ ٠٣/ ٢٠٢٢م إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وبسؤاله عن البينة أحال إلى مرفقات الصحيفة، وبسؤاله عن مزيد بينة قرر اكتفاءه بما قدم، ولدراسة ما قدمه من بينات رفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة إلا أنه لم يحضر من يمثله وحصر وكيل المدعية دعواه فيما ورد في لائحته وتمسك بطلبه بمطالبة المدعى عليه بقيمه أُجرة المثل من تاريخ انتهاء عقد الأجرة حتى تاريخ إخطار المدعى عليه بهذه الدعوى ونظرًا للفصل في القضية رفعت لجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام أبشر وعن طريق المرافعة الكتابية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه الفواتير وسندات تسليم المعدات ومجموع خطابات صادرة من موكلته للمدعى عليها بشأن تسليم المعدات إلا أنه لم يسلمها ولم يقدم دفعاً يرفع هذه الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلأى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بان يدفع للمدعية مجموعة (...) العربية لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥,٦٨٣,٠٥٢) خمسة ملايين وست مئة وثلاثة وثمانون ألفًا واثنان وخمسون ريال سعودي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث