حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433595506

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:42812015/1442
رقم الحكم:433595506
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42812015 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433595506 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٢٠١٥ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: مؤسسة (...) التخصصية للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها إن موكلتها المدعية تمارس أعمالاً تجارية كتمديد الأسلاك الكهربائية وقد طلبت المدعى عليها توفير أيدي عاملة لغرض خدمات الدعم التقني بموجب أوامر شراء، كما أن المدعى عليها بعثت إلى موكلتها على أوراقها الرسمية كشف حضور وانصراف العمالة التي وفرتها موكلتها وموقعٌ عليها من قبلها، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع ما بذمتها مبلغ وقدره (٤٤١,٧٣٤) أربعمائة وواحد وأربعون ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- آمر شراء على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٧م ممهور بختم المدعى عليها، ٢- فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٠/ ٠٧/ ٢٠١٩م بمبلغ وقدره (٤١,٤٩٤) واحدٌ وأربعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً، ممهورة بتوقيع وختم المدعية، ٣- فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٠٨/ ٠٨/ ٢٠١٩م، بمبلغ وقدره (١٣٩,٤٦٨) مائة وتسعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثمانية وستون ريالاً، ممهورة بتوقيع وختم المدعية، ٤- فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٠/ ٠٩/ ٢٠١٩م، بمبلغ وقدره (١٤٢,٥٩٧) مائة وأربعون ألفاً وخمسمائة وسبعة وتسعون ريالاً، ممهورة بتوقيع وختم المدعية، ٥- فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٠/ ١٠/ ٢٠١٩م بمبلغ وقدره (١١٨,١٧٥) مائة وثمانية عشر ألفاً ومائة وخمسة وسبعون ريالاً، ممهورة بتوقيع وختم المدعية، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: إنكار صحة ما تستند عليه المدعية جملة وتفصيلاً، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٦‏/٠٨‏/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعرض المستندات المقدمة من المدعية على المدعى عليه وكالة ذكر: بأن التوقيع الوارد بالفواتير لا يخص موكلته كما أشار الى أن الختم الوارد على التايم شيتات لا يخص موكلته ثم أفهمت الدائرة المدعية وكالة بأن لها اليمين المتممة لدعواها فطلبتها بناء عليه تم تأجيل نظر الدعوى لأداء اليمين المتممة للدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٦‏/٠٨‏/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، ومثل أمام الدائرة المدعي أصالة وذكر بأن التعامل يتم عن طريق ابنه كما مثل أمام الدائرة المدعى عليه أصالة مالك الشركة المدعى عليها وبعرض الدعوى عليه أنكرها جملة وتفصيلاً ذاكراً بأنه لم يسبق له التعامل مع المدعي وبعرض ذلك على المدعي تمسك بدعواه مستعدا لأداء اليمين المتممة ثم رأت الدائرة حاجتها لتأمل توجيه اليمين المتممة وسألت المدعى عليه أصالة عن استعداده لأداء اليمين النافية، فأبدا استعداده، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٦‏/١١‏/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة وأصالة، بعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت توجيه اليمين المتممة للمدعي أصالة وبعد تذكره بعظم اليمين أداها على الصيغة التالية: (والله الذي لا اله الا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر و أخفاه بأنني قد قمت بكافة الأعمال الواردة في أمر الشراء لصالح المدعى عليها واني أستحق كامل مبلغ المطالبة وقدره (٤٤١,٧٣٤) أربعمائة وواحد وأربعون ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً في ذمة المدعى عليها والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع ما بذمتها مبلغ وقدره (٤٤١,٧٣٤) أربعمائة وواحد وأربعون ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إنكار صحة ما تستند عليه المدعية جملة وتفصيلاً، وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعواها أمر شراء ممهور بختم المدعى عليها وفواتير ، وحيث أنكر المدعى عليه أصاله الدعوى جملاً وتفصيلاً وذكر بأنه لم يسبق له التعامل مع المدعي وبعرض ذلك على المدعي تمسك بدعواه مستعدا لأداء اليمين المتممة، وحيث أن اليمين طريق لفصل الخصومات وبما أنها تكون في جانب أقوى المتداعيين وبما أن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين ‏ذلك بأنه قد أبرز أوامر شراء صادرة على مطبوعات المدعى عليها كما أنه أبرز جداول حضور وانصراف صادرة على مطبوعات المدعى عليها أيضا مما يثبت وجود تعامل‏، مما انتهت معه الدائرة لوجوب توجيه اليمين إليه، ولاستعداده لأداء تلك اليمين وبذله له ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي لما يطلب ومستحق لمبلغ رأس المال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي مؤسسة (...) التخصصية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٤١,٧٣٤) أربعمائة وواحد وأربعون ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً لقاء خدمات التوريد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث