حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433767126

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439384013/1443
رقم الحكم:433767126
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439384013 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433767126 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439384013 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه تعاقد مع المدعى عليها بعقد مضاربة، بصفته شريك مضارب، بمبلغ إجمالي قدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال، بنسبة ربح تصل إلى (45%) من ثمن المضاربة، تم الاتفاق بموجبه على أن تلتزم المدعى عليها بتوريد الفواكه، مقابل أن يدفع قيمة رأس المال، سدد رأس المال، وأخلت المدعى عليها بالإتفاق، فانتهى عقد الشراكة، ولم تقم المدعى عليها بإلتزاماتها، وطالب بإلزام المدعى عليها بإستعادة مبلغ رأس المال وقدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (24,000) أربعة وعشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- عقد توريد، صادر من المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، مبرم بين طرفي الدعوى، متضمن: إتفاق الطرفين على قيام الشركة المدعى عليها في تجارة الجملة والتجزئة، وإستيراد الفواكه بجميع أنواعها، وقيامها بالخدمات التجارية والتسويقية نيابة عن الغير داخل وخارج المملكة العربية السعودية، لمدة خمسة أشهر، مقابل أن يدفع المدعي قيمة رأس المال، ممهوراً بتوقيع وختم المدعى عليها، برقم (100042)، وتاريخ 2020/10/06م. 2- سند لأمر، صادر من المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، متضمن: تعهدها بأن تدفع بموجب السند بدون قيد أو شرط لـلمدعي (...)، مبلغ قدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال، ممهوراً بتوقيع وختم المدعى عليها، برقم (100042)، وتاريخ 2020/10/06م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/29هـ. وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلُغها، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباته، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان المدعي حصر طلباته في: إلزام المدعى عليها بإستعادة مبلغ رأس المال وقدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (24,000) أربعة وعشرون ألف ريال. وحيث أنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغ المضاربة؛ بموجب العقد المبرم بينهما في تاريخ 2020/10/06م. والمتضمن في البند الخامس منه تسلم المدعى عليها لرأس مال المدعي، الطرفين بالإضافة لسند الأمر المرفق بالدعوى، وحيث إن المقرر فقهاً أن عقد المضاربة قائم على الأمانة، بحيث يأتمن رب المال المضارب في المتاجرة برأس ماله، ويد المضارب على رأس المال يد أمانة، والقول قوله بيمينه في الخسارة والتلف ولا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط، ولأنه قد تبين من وقائع الدعوى أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة، ونظام الشركات السعودي إستناداً للمادة رقم (153)، والمادة رقم (154)، يمنع الشركة ذات المسؤولية المحدودة من تحصيل الأموال وإستثمارها؛ إذ لا يسوغ لشركة المسؤولية المحدودة نظاماً إستثمار الأموال من العموم، وحيث إن عمل المدعى عليها مخالف للنظام؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تضمين المدعى عليها رأس مال المدعي، وعدّ ذلك تفريطاً من المدعى عليها تتحمل تبعاته، وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها عبر البريد الإلكتروني أنه في حال عدم تقديم الجواب بأي شكل كان سيكون تنازلاً منها عن الحق في تقديمها وأن الدائرة ستتخذ الإجراء النظامي حيال أي صورة من صور عدم الجدية في التعاطي مع الإجراءات المشار إليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبة المدعي بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (24,000) أربعة وعشرون ألف ريال؛ فإنه ولمَّا ظهر مما إنتهت إليه الدائرة من نتيجة؛ أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (3,000) ثلاثة الآف ريال، وتنتهي إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...). هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (120.000) مائة وعشرون ألف ريال. ثانيًا: بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...). هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (3.000) ثلاثة آلاف ريال أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث