حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433860069
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439542097/1443
رقم الحكم:433860069
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439542097 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433860069 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439542097 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في العمل في البنية التحتية باستئجار تريلات مع السائق لنقل كسارة، لمدة أربعة أسابيع، ابتداءً من تاريخ 25/ 1/ 1441ه الموافق 24/ 9/ 2019م على أن يُسلم العمل بتاريخ 25/ 2/ 1441ه الموافق 24/ 10/ 2019م وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (148,271) مائة وثمانية وأربعون ألف ومائتان وواحد وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (148,271) مائة وثمانية وأربعون ألف ومائتان وواحد وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (85,000) خمسة وثمانون ألف ريال سعودي، والمتبقي (63,271) ثلاثة وستون ألف ومائتان وواحد وسبعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:1- تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (63,271) ثلاثة وستون ألف ومائتان وواحد وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق فاتورة رقم (1) في 1/ 2/ 1440ه الموافق 10/ 10/ 2018م بمبلغ قدره (63,271) ثلاثة وستون ألف ومائتان وواحد وسبعون ريال سعودي. 2- خطأ المدعى عليها المتمثل في عدم السداد والتأخير مدة سنتان، وذلك بتاريخ 25/ 2/ 1441ه الموافق 24/ 10/ 2019م مما تسبب بـالعجز بسداد الالتزامات المالية واللجوء للقضاء، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر لعدم التزام المدعى عليها بسداد المستحقات بعد إنجاز العمل ومقدار التعويض المطلوب (30,000) ثلاثون ألف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ:1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (63,271) ثلاثة وستون ألف ومائتان وواحد وسبعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 18/ 12/ 1443ه التحضيرية المعقودة عبر الاتصال المرئي، حضرت وكيلة المدعية/ (...) سجلها المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) وتاريخ انتهاءها 17/ 11/ 1444ه كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها/ (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم ((...)) وتاريخ انتهاءها 5/ 8/ 1448ه وذكرت وكيلة المدعية أنها تحصر دعوى موكلتها في المطالبة بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (63.271) ثلاثة وستون ألف ومائتان وواحد وسبعون ريال واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أقر بمبلغ المطالبة وطلب طرفا الدعوى إثبات ما اصطلحا عليه بتسليم مبلغ المطالبة للمدعية على دفعتين الدفعة الأولى بمبلغ قدره (31,653.50) واحد وثلاثون ألف وستمائة وثلاثة وخمسون ريالا وخمسون هللة، بتاريخ 21/ 12/ 1443هـ والدفعة الأخرى بمبلغ قدره (31,653.50) واحد وثلاثون ألف وستمائة وثلاثة وخمسون ريالا وخمسون هللة، بتاريخ 21/ 1/ 1444ه وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت الشريعة الإسلامية تُرَغب في الصلح وقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قوله جل وعلا: "وَالصُّلْحُ خَيْرٌ"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً"؛ وبما أن أطراف الدعوى طلبا إثبات ما تصالح عليه وإلزامهما به واعتباره منهيا للخصومة، وعليه فقد انتفى النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، وإثبات هذا الصلح والإلزام به وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحاً صحيحاً منتجاً لآثاره ومنهيا للخصومة بين المدعي والمدعى عليه في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المتفق عليه بين المدعية والمدعى عليه ونصه إلزام شركة (...) مساهمه مقفله، سجلها التجاري رقم: (...) بأن تدفع لملاك (...) سجلها المدني رقم: (...) مبلغاً قدره (31.653.5) واحد وثلاثون ألفا وستمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وخمسون هللة بتاريخ 1443/12/21هـ،ومبلغاً قدره (31.653.5) واحد وثلاثون ألفا وستمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وخمسون هللة بتاريخ1444/01/21هـ.