حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439336223

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439336223/1443
رقم الحكم:439336223
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439336223 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439336223 التاريخ: ٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439336223 لعام 1443 هـ المدعي: (…) المدعى عليه: شركة (…) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: انه هنالك عقد توريد فواكه مبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ (٢٠٢٠/١٠/٠١) م وبناء عليه فقد قام المدعي بدفع رأس المال بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل المتفق عليه. وطالب بإلزام المدعى عليه بالآتي: 1-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، ٢-دفع الأرباح في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألفًا ريال، 3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال. وقدم سندًا لكلبه المستندات الآتية: 1-عقد توريد فواكه مبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها بالرقم (99842) وتاريخ (٢٠٢٠/١٠/٠١) م بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال مذيل بختم وتوقيع المدعى عليه، 2- بيان توضيحي على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ (330,000) ثلاث مائة وثلاثون ألف ريال، 3-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بالرقم (99842) وتاريخ (٢٠٢٠/١٠/٠١) م وميعاد استحقاق (02-05-2021) م بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في (01-11-1443)هـ وفيها حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وفقا لإفادة النظام وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة في النظام ويطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأٍس المال وهو مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة وهو مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال وحصر دعواه في ذلك وبسؤاله عن أسانيد الدعوى أحال إلى المرفقة في النظام ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بالآتي: 1-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى، وبما أن المدعي طلب إعادة رأس المال المُسلّم للمدعى عليها البالغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، لعقد استيراد الفواكه من داخل المملكة وخارجها، وبما أنه من لازم النظر في الدعوى توصيف المعاملة المبرمة بين الطرفين لإلحاق الأحكام الفقهية بالواقعة، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها المعنونة بـ(اتفاقية توريد عقد فواكه) والمتضمنة تسليم المدعي للمدعى عليها مبلغاً من المال، على أن تقوم المدعى عليها بالتسويق وبيع المنتجات، ووجود العائد من هذه الشراكة، ما يتضح منه بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة التي تختص بنظرها المحكمة التجارية استناداً للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-08-1441هـ، ولمّا كان المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير) ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعي الى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أتعاب وأعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة والجاء المدعية للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها وبما للدائرة من سلطة تقديريه في الأتعاب فإن الدائرة تقدره بالمبلغ الوارد بمنطوقها مما تنتهي معه الدائرة الى قبول طلب المدعي جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (…) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (…) سجل مدني رقم: (…) مبلغا وقدره: (200.000) مائتان ألف ريال لقاء رأس المال ، إضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (5000) خمسة الاف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث