حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433727488
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439383704/1443
رقم الحكم:433727488
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439383704 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433727488 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٣٧٠٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب، لمدة (١٤) أربعة عشر يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٧٥,٠٠٠) خمس مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٨٧,٥٠٠) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٨٧,٥٠٠) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، والمتبقي (٢٨٧,٥٠٠) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥٧٥,٠٠٠) خمس مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (حصر الأعمال) رقم (٣٢٥٩) في ١٤٤٢/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٥م بمبلغ قدره (٥٧٥,٠٠٠) خمس مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١٠٠١٥٢٠) في ١٤٤٣/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٥م بمبلغ قدره (٢٧٥,٥٨١) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١٠٠١٥٢٠) في ١٤٤٣/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٨م بمبلغ قدره (١١,٩١٨) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية عشر ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٨٧,٥٠٠) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي.، هذه دعواي. الأسانيد طلب شراء صادر من المدعى عليها فاتورة١ فاتورة٢ ". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، فعقدت الدائرة جلسة عن بعد بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧ هـ حضرت فيها وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٨٧,٥٠٠) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال ثمن مقاولة (توريد وتركيب)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها أمر شراء رقم ٣٢٥٩ صادرة من المدعى عليها بتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠٢١م بقيمة (٥٧٥.٠٠٠) ريال، فاتورة رقم ١٠٠١٥٢٠ صادرة من المدعية بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٢١م بقيمة (١١.٩١٨.٥٤) ريال ممهورة بتوقيع المدعية، فاتورة رقم ١٠٠١٥٢٠ صادرة من المدعية بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢١م بقيمة (٢٧٥.٥١٨.٤٦) ريال ذيلت بتوقيع المدعية وتوقيع منسوبا للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)لتكييف الهواء العربية السعودية سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٨٧,٥٠٠) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.