حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439014165
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439014165/1443
رقم الحكم:439014165
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439014165 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439014165 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439014165 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن حفر و تمديد و تركيب وذلك في مشروع شبكات الصرف الصحي في احياء نجران ، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1441/07/16هـ الموافق 2020/03/11م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (0) ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (210692) مئتان وعشرة ألفًا وست مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (72640) اثنان وسبعون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي، والمتبقي (138052) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا واثنان وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/10هـ الموافق 2020/07/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي منجز حسب المستخلصات بمبلغ وقدره(210692) مئتان وعشرة ألفًا وست مئة واثنان وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (1) وتاريخ 1441/09/7هـ الموافق 2020/04/30م وقيمة (55200) خمسة وخمسون ألفًا ومئتان ريال سعودي، وبرقم (2) وتاريخ 1441/10/28هـ الموافق 2020/06/20م وقيمة (72640) اثنان وسبعون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي، وبرقم (3) وتاريخ 1441/12/10هـ الموافق 2020/07/31م وقيمة (28284) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال سعودي، وبرقم (4) وتاريخ 1442/01/12هـ الموافق 2020/08/31م وقيمة (80352) ثمانون ألفًا وثلاث مئة واثنان وخمسون ريال سعودي، وبرقم (5) وتاريخ 1442/02/21هـ الموافق 2020/10/08م وقيمة (29416) تسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وستة عشر ريال سعودي. 2- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (توقفت شركة المدى البعيد عن تسليم مواد العمل المطلوبة لإكمال المشروع)، وذلك بتاريخ 1442/12/21هـ الموافق 2021/07/31م، مما تسبب بـ(نزول السيل في حفرة المشروع وطلب البلدية من موكلتي دفن الحفرة وتم الحفر من جديد لتنفيذ العمل)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (توقف المدعى عليها بتسليم المواد المطلوبة للعمل مما أدى الى نزول السيل) ومقدار التعويض المطلوب (80000) ثمانون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (138052) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا واثنان وخمسون ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية تجاري. 2-تعويض بمبلغ إجمالي قدره (80000) ثمانون ألفًا ريال سعودي لقاء تعويض تجاري. هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 11-04-1443هـ، وفي الجلسة حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه طلب مهلة لتقديمها فأجابته الدائرة لذلك، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونياً وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قد أودع مذكرة في ملف القضية تحوي على العقد المبرم بين الطرفين وقد حصر وكيل المدعية مطالبته في الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (138.052) مائة وثمانية وثلاثون ألف واثنان وخمسون ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة قدرها (30.000) ثلاثون ألف ريال ثم قرر وكيل المدعية اكتفاءه بما قدمه سابقاً، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى، طلب مهلة للجواب، فأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من ينوبه، كما تشير الدائرة إلى عدم ورود أي جواب من المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن طلباته قرر أنها طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره مائة وثمانية وثلاثون ألف واثنان وخمسون ريال، إضافة إلى أتعاب محاماة بمبلغ قدره عشرون ألف ريال، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره مائة وثمانية وثلاثون ألف واثنان وخمسون ريال، مقابل تنفيذ أعمال مقاولة، وبناء على عدم جاب المدعى عليها عن الدعوى، رغم استمهالها لذك، وتغيبها عن الحضور في هذه الجلسة، مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على العقد والمستخلصات المرفقة، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، أما عن طلب المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره عشرون ألف ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو مبلغ قدره ثلاثة عشر ألف وثمانمائة وخمسة ريالات، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد، صاحبة السجل التجاري رقم: (...) ، بأن تدفع للمدعية/ (...)، صاحبة السجل المدني رقم: (...) ، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (138,052) مائة وثمانية وثلاثون ألف واثنان وخمسون ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (13,805) ثلاثة عشر ألف وثمانمائة وخمسة ريالات، مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.