حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531033748

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571245242/1445
رقم الحكم:4531033748
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571245242 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531033748 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٤٥٢٤٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: الشركة (...) للخرسانه الجاهزه (شركة مساهمة غير مدرجة) المدعى عليه : شركة (...) للتجاره وأنظمة المباني والتطوير العقاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية (مواد خام) عدد (١) (مواد خام) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٨/٢٨هـ بثمن إجمالي قدره (١١٠,١٧٩.٨٢) مائة وعشرة آلاف ومائة وتسعة وسبعون ريالاً واثنان وثمانون هلله سددت بالكامل، وقد استلمت المدعية كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد مواد خام)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في (استلام قيمة المواد من موكلته واستلام قيمة المواد مجدداً بموجب حوالة صدرت عن طريق الخطأ من موكلته)، وذلك بتاريخ ١٤٣٦/١١/٠٨هـ، مما تسبب بـ(سداد موكلته لقيمة المواد مرتين)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (استلام المبلغ المحول بالخطأ من موكلته وعدم ارجاعه رغم وجود اتفاقية لإرجاع المبلغ) ومقدار التعويض المطلوب (٧٣,٤٥٣.٨٢) ثلاثة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً واثنان وثمانون هلله، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧٣,٤٥٣.٨٢) ثلاثة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً واثنان وثمانون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- كشف حساب صادر على مطبوعات بنك (...). ٢- خطاب صادر من المدعى عليها وعلى مطبوعات المدعى عليها يتضمن إقرار بالمبلغ ومؤرخ بتاريخ ٢٥\٠٩\٢٠١٨م وممهور بتوقيع المدير العام. ٣- جدولة مبلغ سداد صادر على مطبوعات المدعية مؤرخ بتاريخ ٠٢\١٠\٢٠١٨م ممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٤- إيداع نقدي صادر على مطبوعات بنك (...) ومؤرخ بتاريخ ١١\١٠\٢٠١٨م وبمبلغ (٣٦,٧٢٦) ستة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وستة وعشرون ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة في ٢٧\١٠\١٤٤٥هـ: وفي هذه الجلسة والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى وبطلب البينه على دعوى موكلته قدم مجموعة من المستندات وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٧٣,٤٥٣.٨٢) ثلاثة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً واثنان وثمانون هلله. وقدم في سبيل إثبات طلبه اتفاقية جدولة بالسداد مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت صحة المطالبة بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجاره وأنظمة المباني والتطوير العقاري سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٧٣,٤٥٣.٨٢) ثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله ،لصالح المدعية الشركة (...) للخرسانه الجاهزه شركة مساهمة غير مدرجة سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث