حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531003846
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570047389/1445
رقم الحكم:4531003846
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570047389 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531003846 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٤٧٣٨٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن يقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصميم وتركيب وتشغيل برامج وذلك في تصميم وتركيب وتشغيل برامج، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠١هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ريال ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠) ريال سعودي، سُفلدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء على القضية رقم ٠٠٠٠ لعام ٠٠٠٠ هـ منها مبلغ قدره (٥٧,٥٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال ، والمتبقي(٥٧,٥٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال ، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠١هـ . وطالبت: بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٧,٥٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات،التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١٥,٠٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال. وقدمت سندا لطلبها: محرر عادي يتمثل في في عقد توريد على مطبوعات (...) ومبرم بين الطرفين.وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٢٤هـ وفيها: حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة ـ وقدم المدعى عليه وكالة جوابا عبر المحادثة الجانبية نصه ما يلي (١/ يطعن الخصم في المرفقات المتضمنة ايميلات ورسايل واتساب وغيرها وما دفع به مخالف لنظام الإثبات الذي أوجب الأخذ بالرسائل الرقمية ، وهي متضمنه الرسائل بين الطرفين وبين طياتها إنجاز موكلتي للعقد المبرم بين الطرفين .٢/ طلب الخصم الاطلاع على الفيديو وهذا في حال إحالتها إلى خبير بأمكانهم الاطلاع او الرجوع إلى موكلته لأنهم قطعا قد قاموا بتسجيلها .٣/ وأما نقله الخصم من قرار المحكمة العليا فغير منطبق على هذه القضية والسبب بأن الدائرة التي أصدرت حكم الفسخ ذكرت بأن الأمور المادية ما تزال عالقة ولم تلغ العقد ولم يزال بل فسخته وفرق بين الأمرين) ـ وجرى سؤال المدعي وكالة عن استعداد موكلته دفع قيمة الخبير على أن يتحملها الخاسر فأجاب قائلا لا مانع لدى موكلته وقررت الدائرة ندب خبرة تقنية وحصر أعمالها كالآتي (أولا - الاطلاع على ضبوط الجلسات والعقد بين الطرفين وكامل المستندات . ثانيا-النظر في استحقاق المؤسسة المدعى عليها (٥٧,٥٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال ثالثا- تقييم أعمال المؤسسة المدعى عليها وعن مدى استحقاقها كامل المبلغ المسلم لها أو جزء منه أو عدم استحقاقها أي مبلغ . رابعا- جدول بجميع المستندات والإثباتات .وقد عقدت المحكمة جلسة في١٤٤٥/٠٦/١٢هـ وفيها:وتشير الدائرة إلى أن الدائرة صدرت قرار خبرة برقم(٤٥٦٠٢١٢٤٠٩) وتاريخ ٢٤ /٠٤ /١٤٤٥هـ ولم يقم المدعي بسداد قيمة الخبير وقدم المدعي وكالة طلبا برقم (٤٥١٠٨٠٥٥١٥) وتاريخ ٦ /٥ /١٤٤٥هـ وجرى سؤال المدعي وكالة عن سبب عدم دفع قيمة الخبير فأجاب قائلا لاستلام بعض المستندات من المدعى عليها ولعرض الصلح وجرى افهام المدعي وكالة بأن الدائرة ترى ضرورة ندب الخبرة فهل موكلته مستعدة على أن يتحملها الخاسر فأجاب قائلا لا مانع لدى موكلته وقررت الدائرة ندب خبرة تقنية مرة أخرى وحصر أعمالها كالآتي (أولا - الاطلاع على ضبوط الجلسات والعقد بين الطرفين وكامل المستندات . ثانيا-النظر في استحقاق المؤسسة المدعى عليها (٥٧,٥٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال ثالثا- تقييم أعمال المؤسسة المدعى عليها وعن مدى استحقاقها كامل المبلغ المسلم لها أو جزء منه أو عدم استحقاقها أي مبلغ . رابعا- جدول بجميع المستندات والإثباتات) .وقد عقدت المحكمة جلسة في١٤٤٥/٠٧/١٠هـ وفيها: وقد أصدرت الدائرة تقرير خبرة برقم (٤٥٦٠٣٣٦١٣٣) وتاريخ ٩ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ و جرى افهام المدعي وكالة بالتواصل مع الخبير من أجل تسليم قرار الخبرة الابتدائي لطرفي الدعوى على أن يستلم ملاحظاتهم على التقرير و يضمن جميع ملاحظات الأطراف (نصا) والإجابة عنها في تقريره النهائي مع بيان أثر هذه الملاحظات على التقرير ففهم ذلك واستعد به .وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٠٩هـ وفيها:قررت الدائرة ندب خبرة تقنية مرة أخرى وحصر أعمالها كالآتي (أولا - الاطلاع على ضبوط الجلسات والعقد بين الطرفين وكامل المستندات . ثانيا-النظر في استحقاق المؤسسة المدعى عليها (٥٧,٥٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال ثالثا- تقييم أعمال المؤسسة المدعى عليها وعن مدى استحقاقها كامل المبلغ المسلم لها أو جزء منه أو عدم استحقاقها أي مبلغ . رابعا- جدول بجميع المستندات والإثباتات) ولحين ورود الإفادة.وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٠٤هـ وفيها: وقد أفهمت الدائرة الأطراف بالتواصل مع الخبير من أجل استلام الملاحظات على التقرير و يضمن جميع ملاحظات الأطراف والإجابة عنها في تقريره النهائي مع بيان أثر هذه الملاحظات على التقرير ففهم ذلك واستعد به.وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/١٤هـ وفيها: لم يحضر من يمثل الشركة المدعية وحضر المدعى عليه وكالة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: استناداً على الوقائع أعلاه، ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوى أولاً: إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المسلم لها بإجمالي قدره (٥٧,٥٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٠٠) أحد عشر ألفًا وخمسمائة ريال، ولكون محل التعاقد من خدمات وتوريد وتركيب أنظمة تقنية ، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة تقنية بحسبان ما نصت عليه المادة (١١٠) من نظام الإثبات للوقوف على النزاع بين الطرفين ، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مؤسسة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات ، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى عدم استحقاق المدعية لما تدعيه، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير التقني وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى عدم استحقاق المدعي وفق ما انتهى له الخبير ، وعليه فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى الشركة المدعية ، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم