حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439433993

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433993/1443
رقم الحكم:439433993
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433993 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439433993 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٩٩٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) للتجاره واللوازم الطبيه المحدودة شركة شخص واحد (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: أنه بتاريخ ١٦/٠٢/٢٠١٨م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوية ومستلزمات طبية بثمن إجمالي قدره (٩٧,٦٠٨) سبعة وتسعون ألفاً وستمائة وثمانية ريالات لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وعليه فيطالب المدعي بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة التوريد وقدره (٩٧,٦٠٨) سبعة وتسعون ألفاً وستمائة وثمانية ريالات. مستنداً لطلبه بمطابقة رصيد على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٨م، إلى تاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٠م، بمبلغ قدره (٩٧,٦٠٨.٦٢) سبعة وتسعون ألفاً وستمائة وثمانية ريالات واثنتان وستون هللة، ومذيل بختم المدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وعليه عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في تاريخ ٢١/١١/١٤٤٣هـ،: وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد أدوية ومستلزمات طبية، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣٠/٠٥/١٤٣٩هـ، بمبلغا قدره: (٩٧,٦٠٨) سبعة وتسعون ألفاً وستمائة وثمانية ريالات؛ بموجب مطابقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها، وتبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (٩٧,٦٠٨) سبعة وتسعون ألفاً وستمائة وثمانية ريالات؛ وذلك مقابل ما ورد إلى المدعى عليها حسب ما هو مشار إليه في وقائع الدعوى، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ وقدره (٩٧,٦٠٨) سبعة وتسعون ألفاً وستمائة وثمانية ريالات ، وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركه (...) للتجارة واللوازم الطبية المحدودة شركة شخص واحد (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٩٧,٦٠٨) سبعة وتسعون ألفًا وست مئة وثمانية ريالات سعودية ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث