حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433667125
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439348422/1443
رقم الحكم:433667125
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439348422 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433667125 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439348422 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بناء عقار ، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1438/01/1هـ الموافق 2016/10/02م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1439/01/1هـ الموافق 2017/09/21م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (800000) ثمان مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (800000) ثمانمائة ألف ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (بيع العقار بعد البيع ولم يقم تسليم موكلي قيمة الأرض ومبلغ الأرباح)، وذلك بتاريخ 1439/01/1هـ الموافق 2017/09/21م، مما تسبب بـ(بيع العقار)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (العقار محل الدعوى) ومقدار التعويض المطلوب (800000) ثمان مئة ألف ريال سعودي.)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بتعويض بمبلغ إجمالي قدره (800000) ثمانمائة ألف ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 23/09/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 22/11/1443هـ، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها ولم يثبت للدائرة ما يفيد تبلغها حيث وردت افادة التبليغ بانه تعذر التبليغ وقد افاد وكيل المدعية بان صاحبة المؤسسة المدعى عليها قد توفيت بعد إقامة هذه الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في أهلية الخصوم وبناءً على المادة (88) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 /1/1435هـ والتي نصت على:(ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة. وللمحكمة أن تمنح أجلًا مناسبًا للموكِّل إذا كان قد بادر فعين وكيلًا جديدًا خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء الوكالة الأولى. أما إذا تهيأت الدعوى للحكم، فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها). إذ أنه بعد تحقق الدائرة من تبلغ المدعى عليها لم يثبت ما يفيد تبلغها حيث وردت افادة التبليغ بأنه تعذر التبليغ وقد أفاد وكيل المدعية بأن صاحبة المؤسسة المدعى عليها قد توفيت بعد إقامة هذه الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقطاع الخصومه في هذه الدعوى رقم (439348422) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق .