حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433700084
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431069/1443
رقم الحكم:433700084
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431069 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433700084 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٠٦٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد المدعية المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١٢٤٤٦) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٦هـ والمنظورة لدى (العاشرة) بشأن المطالبة بـ(سبق وأن أقام المدعى عليه الدعوى رقم ٤٢٨١٢٤٤٦ وتاريخ ٠٦ /١٠ /١٤٤٢ هـ ضد المدعية طالبًا في ختامها أولًا: إلزام المدعية (شركة (...)) بدفع مبلغ وقدره (٢١٣,٠٠٠) مائتان وثلاثة عشر ألف ريال، بزعم أنها تمثل قيمة أعمال مقاولات قام بتنفيذها في مدينة الدمام بصفته مقاولًا من الباطن. ثانيًا: إلزام المدعية بأن تدفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. أتعاب محاماة، وقد قضت المحكمة في حكمها الصادر في الدعوى بتاريخ ٠٢ /٠٦ /١٤٤٣هـ برفض الدعوى، وسببت لقضائها بأنها لم تجد في في ملف الدعوى ما يثبت قيام (...) للمقاولات بتنفيذ الأعمال، وحيث لم يقنع المدعي عليه/ (...) بهذا الحكم فقد اعترض عليه أمام الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام التي قضت بتاريخ ١٥ /٠٧ /١٤٤٣هـ بتأييد الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٢٨١٢٤٤٦ بتاريخ ٠٢ /٠٦ /١٤٤٣هـ)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٢٥٠١١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢هـ وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بإقامة الدعوى بدون وجه حق مما أدى إلى أتعاب ومصاريف تقاضي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١. الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٢٨١٢٤٤٦ بتاريخ ٠٢ /٠٦ /١٤٤٣هـ، ٢. حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام التي قضت بتاريخ ١٥ /٠٧ /١٤٤٣هـ بتأييد الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٢٨١٢٤٤٦ بتاريخ ٠٢ /٠٦ /١٤٤٣هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وتم التحقق من الاختصاص والأمور الشكلية، وبسؤال المدعي عن دعوى موكلته أحال إلى لائحته، وبعرضها على المدعى عليه أصالةً ذكر أنه كان يُطالب بحقه لكن البينات لم تسعفه أثناء سير الدعوى وقد تقدم للمحكمة العليا بطلب نقض الحكم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وحيث أن المدعى عليه هو من ألجأ المدعية للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسبب في الإضرار بها المتمثل في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث إن القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن الضرر الذي لحقه بسبب تلك الدعوى، وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره: ٥.٠٠٠ ريال وذلك لما هو مبين بالأسباب.